تحليل: حل هيئة المسائلة والعدالة قرار سياسي وشعبي قبل التخريج الدستوري
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
16 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة البرلمان، بأن الاغلبية المطلقة في النواب لها حق حل الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة بعد انتهاء مهامها.
ووفقًا للقانون العراقي، فإن عمل هيئة المسائلة والعدالة ينتهي بعد الانتهاء من جميع الملفات التي تم فتحها أمامها. وقد حددت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2022 أنها ما زالت تعمل على معالجة 150 ألف ملف، مما يعني أن عملها قد يستمر .
وهناك آراء متباينة حول الحاجة إلى استمرار عمل الهيئة. فبعض الخبراء يعتقدون أن الهيئة قد أدت مهمتها بشكل أساسي، وأن استمرار عملها قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المجتمع العراقي. بينما يعتقد آخرون أن الهيئة لا تزال بحاجة إلى العمل على معالجة جميع الملفات، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال النظام السابق.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي لـ المسلة انه جاء في المادة 135 ثانيا من الدستور انه لمجلس النواب حل هيئة المساءلة والعدالة بعد الانتهاء من عملها بالاغلبية المطلقة.
واستمرار عمل الهيئة يعتمد على عوامل الموقف السياسي في العراق الذي يؤثر على استمرار عمل الهيئة، حيث أن بعض الأحزاب السياسية قد تعارض استمرار عملها، وفق آراء.
و قد يؤثر الموقف الشعبي في العراق على استمرار عمل الهيئة، حيث أن بعض الرأي العام قد يطالب بإنهاء عملها.
واضاف: عند الرجوع لقانون هذه الهيئة 10 لسنة 2008 اوجبت المادة 19 منه على أن تقوم هذه الهيئة بتقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها، كونها اي هذه الهيئة ترتبط بمجلس النواب وتخضع لرقابته، اذن هي ملزمة باشعار مجلس النواب هل انهت أعمالها ام لا، ولمجلس النواب كذلك الاستفسار منها عن ذلك بحكم المادة 19 من قانون هذه الهيئة اي المساءلة والعدالة.
واستطرد: الزمت المادة 24 من قانون هيئة المساءلة والعدالة ان تقوم هذه الهيئة بإعداد أرشيف عن المشمولين ووظائفهم واحالته الى مجلس الوزراء حتى يقوم الاخير بتعميمه على الجهات الحكومية والمنظمات وهذا من اجل عدم تعيينهم مرة أخرى..وحتى يعمل مجلس الوزراء بحكم المادة 135 من الدستور باشعار البرلمان بانتهاء عمل هذه الهيئة اي بالتنسيق.
وتفيد المادة 25 من قانون هيئة المساءلة والعدالة انه لمجلس النواب حل هيئة المساءلة والعدالة بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بعد التأكد من خلال ماتقدمه الهيئة الى مجلس النواب من تقارير فصليه كما قلنا وينهى تنسيق القضاة والموظفين ويتم تنسيب الموظفين في دوائر الدولة.
ووفق التميمي، فان حل هيئة المساءلة والعدالة هنا لايحتاج إلى تشريع قانون جديد لان طريقة الحل رسمها المشرع مع كل الإجراءات في قانون الهيئة النافذ 10 لسنة 2008 بالتالي فإذا ما قرر مجلس النواب الحل فان قراره هذا هو امتداد وتكملة للاجراءات القانونية التي رسمها القانون رقم 10 لسنة 2008 وتعد امتدادا لهذا القانون الذي ابقى مسألة الحل مفتوحة وبحل هذه الهيئة ينتهي القانون لوجود المادة 25 من القانون أعلاه التي اجازت ذلك.
وأوضح الخبير القانوني: ولو اراد المشرع إنهاء عمل الهيئة بقانون جديد لنص على ذلك لكنه وضع الإجراءات بعد الحل وترك التفاصيل لمجلس النواب في قرار التصويت، اي بمعنى اخر ان قرار حل هيئة المساءلة والعدالة من البرلمان يعتبر امتداد للقانون رقم 10 لسنة 2008 الذي ابقى نفسه مفتوحا لحين التصويت على قرار الحل كون عمل الهيئة انتقالي ومؤقت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب هذه الهیئة لسنة 2008
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة.
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل.
وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.
وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.