تحليل: حل هيئة المسائلة والعدالة قرار سياسي وشعبي قبل التخريج الدستوري
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
16 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة البرلمان، بأن الاغلبية المطلقة في النواب لها حق حل الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة بعد انتهاء مهامها.
ووفقًا للقانون العراقي، فإن عمل هيئة المسائلة والعدالة ينتهي بعد الانتهاء من جميع الملفات التي تم فتحها أمامها. وقد حددت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2022 أنها ما زالت تعمل على معالجة 150 ألف ملف، مما يعني أن عملها قد يستمر .
وهناك آراء متباينة حول الحاجة إلى استمرار عمل الهيئة. فبعض الخبراء يعتقدون أن الهيئة قد أدت مهمتها بشكل أساسي، وأن استمرار عملها قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المجتمع العراقي. بينما يعتقد آخرون أن الهيئة لا تزال بحاجة إلى العمل على معالجة جميع الملفات، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال النظام السابق.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي لـ المسلة انه جاء في المادة 135 ثانيا من الدستور انه لمجلس النواب حل هيئة المساءلة والعدالة بعد الانتهاء من عملها بالاغلبية المطلقة.
واستمرار عمل الهيئة يعتمد على عوامل الموقف السياسي في العراق الذي يؤثر على استمرار عمل الهيئة، حيث أن بعض الأحزاب السياسية قد تعارض استمرار عملها، وفق آراء.
و قد يؤثر الموقف الشعبي في العراق على استمرار عمل الهيئة، حيث أن بعض الرأي العام قد يطالب بإنهاء عملها.
واضاف: عند الرجوع لقانون هذه الهيئة 10 لسنة 2008 اوجبت المادة 19 منه على أن تقوم هذه الهيئة بتقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها، كونها اي هذه الهيئة ترتبط بمجلس النواب وتخضع لرقابته، اذن هي ملزمة باشعار مجلس النواب هل انهت أعمالها ام لا، ولمجلس النواب كذلك الاستفسار منها عن ذلك بحكم المادة 19 من قانون هذه الهيئة اي المساءلة والعدالة.
واستطرد: الزمت المادة 24 من قانون هيئة المساءلة والعدالة ان تقوم هذه الهيئة بإعداد أرشيف عن المشمولين ووظائفهم واحالته الى مجلس الوزراء حتى يقوم الاخير بتعميمه على الجهات الحكومية والمنظمات وهذا من اجل عدم تعيينهم مرة أخرى..وحتى يعمل مجلس الوزراء بحكم المادة 135 من الدستور باشعار البرلمان بانتهاء عمل هذه الهيئة اي بالتنسيق.
وتفيد المادة 25 من قانون هيئة المساءلة والعدالة انه لمجلس النواب حل هيئة المساءلة والعدالة بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بعد التأكد من خلال ماتقدمه الهيئة الى مجلس النواب من تقارير فصليه كما قلنا وينهى تنسيق القضاة والموظفين ويتم تنسيب الموظفين في دوائر الدولة.
ووفق التميمي، فان حل هيئة المساءلة والعدالة هنا لايحتاج إلى تشريع قانون جديد لان طريقة الحل رسمها المشرع مع كل الإجراءات في قانون الهيئة النافذ 10 لسنة 2008 بالتالي فإذا ما قرر مجلس النواب الحل فان قراره هذا هو امتداد وتكملة للاجراءات القانونية التي رسمها القانون رقم 10 لسنة 2008 وتعد امتدادا لهذا القانون الذي ابقى مسألة الحل مفتوحة وبحل هذه الهيئة ينتهي القانون لوجود المادة 25 من القانون أعلاه التي اجازت ذلك.
وأوضح الخبير القانوني: ولو اراد المشرع إنهاء عمل الهيئة بقانون جديد لنص على ذلك لكنه وضع الإجراءات بعد الحل وترك التفاصيل لمجلس النواب في قرار التصويت، اي بمعنى اخر ان قرار حل هيئة المساءلة والعدالة من البرلمان يعتبر امتداد للقانون رقم 10 لسنة 2008 الذي ابقى نفسه مفتوحا لحين التصويت على قرار الحل كون عمل الهيئة انتقالي ومؤقت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب هذه الهیئة لسنة 2008
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.