يستعد مجلس الشورى مع انطلاقة دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، لمناقشة عدد من التشريعات والقوانين ذات العلاقة بقطاعات الاقتصاد والخدمات وشؤون الشباب والرياضة والأسرة، إلى جانب عددٍ من التشريعات المتعلقة بمجال الأمن الوطني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ومن بين هذه التشريعات عدد من المراسيم بقوانين التي أُخطر المجلس بها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ثاني جلسات المجلس، والتي صدرت بموجب المادة (38) من الدستور، على أن ينظر المجلس فيها بعد إحالتها من مجلس النواب الموقر.


وتشمل المراسيم بقوانين الصادرة المرسوم بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمرسوم بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة.
وكذلك المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمرسوم بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن تنظيم السياحة، والمرسوم بقانون بشأن تعديل قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، بالإضافة إلى المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، والمرسوم بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون بإنشاء شركة نفط البحرين، والمرسوم بقانون بإضافة بند جديد إلى المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل.
وستواصل لجان المجلس مناقشة ثلاثة اقتراحات بقوانين، حيث تناقش لجنة الخدمات خلال الفترة القادمة الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والاقتراح بقانون آخر بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
وفيما يتعلق بمشاريع القوانين، فإنه من المقرر أن تبحث لجان المجلس عدد من المشاريع بقوانين، وذلك خلال اجتماعاتها المقبلة، حيث من المنتظر ان يناقش المجلس في أحد جلساته المقبلة مشروع قانون بشأن تعديل قانون التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن ادارته والحفاظ عليه، بحيث يكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر من المجلسين مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المرسوم بقانون بتعدیل المرسوم بقانون بشأن قانون بشأن تعدیل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

النص قبل التعديل

وكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

حق دستوري

وقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.

ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.
 

مقالات مشابهة

  • تقديرًا لجهوده بالمجال التشريعي.. رئيس “الشورى” يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون
  • "مكتب الشورى": مجلس الوزراء يؤكد المضي قدمًا في تطبيق نظام العمل عن بُعد
  • جبران: قانون العمل الجديد نص على الفصل بالقضايا العمالية خلال 3 شهور
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
  • “الشورى” يدعوا وزارة التجارة لتعزيز الوعي بنظام الافلاس واجراءاته
  • لتشجيع الإبداع.. "الشورى" يوافق على مشروع "نظام رعاية الموهوبين"
  • مجلس الشورى يوافق على مشروع “نظام الموهوبين”
  • حاصباني يسأل وزير المال عن مراسيم قانون السرية المصرفية: لماذا لم تُنجز؟
  • «قانون الأحوال الشخصية» يدخل حيز التنفيذ غداً الثلاثاء في الإمارات