حالة وحيدة.. هل يمكن الاستمرار في العمل بعد سن الـ60؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات تقاعد الموظف بعد بلوغه سن الـ 60، وهل يمكن استمراره في منصبه من عدمه، بالمادة 126 من القانون.
ويرصد "مصراوي" خلال السطور الآتية، الإجابة على تساؤل، هل يمكن استمرار العامل في منصبه الوظيفي بعد بلوغه سن الـ 60؟ وفقًا للقانون.
أوضح قانون العمل بالمادة 126، أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ الستين، ما لم يكن العقد "محدد المدة" وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وأشار القانون إلى أنه في جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن، استكمالًا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
من جانبه، لفت قانون العمل بالمادة 126، أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتابع القانون، أن العامل يستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتُحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل سن المعاش قانون العمل
إقرأ أيضاً:
المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الضوابط الكاملة، لحالات التلبس بالجريمة، وإجراءات التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.