الرياض

وافق مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء على دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك، وضمن مراجعة الهيئة المستمرة للتنظيمات بقطاع الكهرباء،

ونص الدليل على أن يلتزم مقدم الخدمة بتأسيس نظام إلكتروني لضمان التعويض بشكل آلي، ومتابعة تلك التعويضات، كما ألزمته بإرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 100 ريال.

وأضاف الدليل إذا قام المستهلك الذي فُصلت عنه الخدمة الكهربائية لعدم السداد، بسداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية إليه خلال ساعتين من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه، وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 100 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 100 ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

ونص الدليل على أنه إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، مثل الإضافة أو التقوية أو التجزئة أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، واستكمل جميع المتطلبات حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية، فيجب تنفيذ الطلب خلال عشرين (20) يوم عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض، وستين (60) يوم عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط، ويتم حساب المدة من تاريخ سداد طالب الخدمة لمقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية.

وأضاف أنه في حال أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض طالب الخدمة بمبلغ مالي قدره أربعمائة (400) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي لطالب الخدمة قدره عشرون (20) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

ولفت الدليل أنه في حال قام المستهلك الذي فُصلت عنه الخدمة الكهربائية لعدم السداد، بسداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية إليه خلال ساعتين من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه.
وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره مائة (100) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره مائة (100) ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، وفيما يلي أبرز ما ذكر أيضا في الدليل

-إلزام مقدم الخدمة بإعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 6 ساعات من وقت انقطاع الخدمة الكهربائية.
وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 200 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره خمسون (50) ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

-على مقدم الخدمة ضمان عدم انقطاع الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك، وفي حال تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك لأكثر من مرتين، ومدة كل انقطاع منها ساعتان فأكثر خلال السنة الميلادية، فعليه معالجة الحالة وضمان عدم تكرارها مع تعويض المستهلك المتأثر بهذه الانقطاعات.

-إذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره أربعمائة (400) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره خمسون (50) ريالاً عن كل انقطاع إضافي مدته ساعتان فأكثر.

-كما يحق للمستهلك الحصول على تعويض للمعيارين السادس والسابع إذا تأثر بهما معاً، وفي حال عدم التزام مقدم الخدمة بالضوابط والإجراءات المعتمدة لفصل الخدمة لعدم السداد، أو تم الفصل في الأوقات والحالات المحظورة، أو تم الفصل قبل التاريخ المحدد للفصل في الفاتورة، أو كان الفصل بالخطأ عن عداد غير مستحق للفصل، فيجب على مقدم الخدمة معالجة الوضع وإعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت، وعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 500 ريال.

-في حال أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بأي معيار من المعايير المحددة في هذا الدليل، وكان ذلك لأسباب خارجة عن سيطرته الإدارية، فعلى مقدم الخدمة خلال 10 أيام عمل من تاريخ الإخفاق أن يتقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة بكامل التفاصيل والمبررات، وتقوم الهيئة بالبت في ذلك، وفي حال تأكد للهيئة بأن الحدث يُصنّف من الأحداث التي تخرج عن السيطرة الإدارية، فيجوز إعفاء مقدم الخدمة من أي التزامات مترتبة عليه بموجب المعايير المضمونة.

-يجب على مقدم الخدمة المبادرة بتقديم التعويضات لطالبي الخدمة/ للمستهلكين آلياً حال الإخفاق بتحقيق أيٍّ من المعايير المضمونة، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة بهذا الشأن، وبما لا يتجاوز شهراً من تاريخ الإخفاق، ويكون تعويض المستهلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الكهرباء فاتورة الاستهلاك هيئة تنظيم المياه والكهرباء الخدمة الکهربائیة على مقدم الخدمة أو جزء

إقرأ أيضاً:

توصية برلمانية بشأن إلزام شركات البترول بتنفيذ مسئولياتها الاجتماعية في إدكو بالبحيرة

جددت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها، برئاسة محمد جنيدي، وكيل اللجنة، التوصية لشركات البترول العاملة في إدكو ورشيد، بدراسة إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى إدكو.

جاء ذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، والذي طالب خلاله بتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول الواقعة في محافظة البحيرة.

وتضمنت توصية لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التأكيد على أنه في حال تعذر قيام شركات البترول بإنشاء وحدة القسطرة في مستشفى إدكو، التنسيق مع النائب محمد زين الدين، مقدم الطلب، بالعمل على التوسع في المساهمة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في إدكو.

وأثناء عرض طلب الإحاطة، أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة في الأساس كان لإلزام شركات البترول بعمل مرصد بيئي لمواجهة التلوث، إلا أنه تم التأكيد على عدم الحاجة إليه في ظل الاستعانة بمراصد متنقلة.

وأشار زين الدين، إلى أنه تم التوافق والتوصية بقيام شركات البترول بعمل وحدة قسطرة ضمن جهود المسئولية المجتمعية، إلا أن الشركات لم تلتزم بالتنفيذ.

وأوضح النائب أن مساهمة شركات البترول في دعم أبناء إدكو، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار الدور المجتمعي لها، فهو كتعويض عن التلوث الذي تتسبب فيه هذه الشركات، في ظل رفض إنشاء المرصد البيئي.

من جهته أكد المهندس محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بوزارة البيئة، أنه تم متابعة شركات البترول في المنطقة، ولم يتم رصد أي مخالفات، موضحا أنه يتم الاستعانة بالمراصد المتنقلة.

وعقب النائب محمد زين الدين، أن عمليات رصد التلوث التي تقوم بها الوحدات المتنقلة تتم أثناء توقف عمل الشركة وفي فترة الصيانة.

بدوره أكد المهندس أحمد رأفت، مدير عام أنشطة المسئولية المجتمعية بشركة رشيد للبترول، أن الشركات في منطقة إدكو ورشيد بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاصة، قائلا:  نقوم بدورنا في الخدمة المجتمعية في حدود الإمكانيات المتاحة.

وأكد أن حجم استثمارات المسئولية المجتمعية في مستشفى إدكو ٨٠ مليون جنيه منذ ٢٠٠٦  حتى ٢٠٢٣.

من جهته أكد المهندس سامح سمير، أمين عام مساعد بوزارة البترول، أن الظروف في الوقت  لا تسمح في الوقت الحالي، بعمل وحدة قسطرة في مستشفى إدكو، قائلا: ولو توافرت مستقبلا لن نتأخر في التنفيذ.

من جانبه أكد النائب محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية التزام الشركات بدورها المجتمعي في المناطق الموجودة بها لصالح المواطنين.

وبشأن طلب الإحاطة، أكد وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أهمية الاستجابة لما طالب به النائب محمد زين الدين، لصالح أهالي إدكو.

وقال: نظرا لما أعلنه المسئولين من عدم قدرة الشركات في عمل قسطرة بالمستشفى في الوقت الحالي، لابد من توفير خدمات صحية واجتماية لأهالي إدكو.

مقالات مشابهة

  • الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • توصية برلمانية بشأن إلزام شركات البترول بتنفيذ مسئولياتها الاجتماعية بإدكو في البحيرة
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • الجامعة المغربية لحماية المستهلك توضح بخصوص تلوث معلبات التونة بالزئبق
  • توصية برلمانية بشأن إلزام شركات البترول بتنفيذ مسؤولياتها الاجتماعية بإدكو في البحيرة
  • توصية برلمانية بشأن إلزام شركات البترول بتنفيذ مسئولياتها الاجتماعية في إدكو بالبحيرة
  • تغيير بآخر لحظة.. مسيحيو العراق يبعثون طلبا خاصا قبل الإحصاء بيومين
  • محافظ دمياط: تنظيم سوق اليوم الواحد في كل مركز لتسهيل وصول المنتجات إلى المستهلك