جبران: قانون العمل يجب أن يكون دستورًا بين العامل وصاحب العمل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد نظم الفجوة بين العمال في مصر، وأنه عند مناقشة قانون العمل منذ فترة تم الاتفاق على عدم الاختلاف والحديث بحيث يكون القانون متوازن عند صدوره، وأن قانون العمل يجب أن يكون دستورًا بين العامل وصاحب العمل، وأن كل المستشفيات التي كان يخاف المواطنين من دخولها "الاستثمارية الغالية" سيتم دخولها مجانًا.
وأضاف "جبران" خلال لقائه على قناة المحور، أنه تم الاتفاق على نقاط معينة، ونقاط خلاف يتم العمل على الوصول إلى حل لها.
وأوضح جبران، أنه يوجد علاقة أبدية بين العامل وصاحب العمل، وحال تحقيق الأمن الوظيفي، سيكون هناك واجبات وحقوق، وحال الوصول لهذا التوازن سيستقر العامل، وهناك شركات خاصة تتمسك بالعامل وتعطيه أجور مضاعفة.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مصر فيها عمالة كثيرة في مصر، وأن مصر "ولادة"، وتستطيع إنتاج الكفاءات بشكل دائم.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالأجر والخدمات، أنه عند حضور "حكاية وطن" مع الرئيس، ما تم رؤيته ليس هو الذي يتم تصديره إلى الناس، وتم رؤية أشياء في كثير من المجالات لا ينكره عاقل.
ولفت جبران، إلى أنه عقد مؤتمر في اتحاد عمال مصر ودعي الأطباء المتواجدين وبدأ بشرح ما هو التقرير الطبي الكامل، وأن كل المستشفيات التي كان يخاف المواطنين من دخولها "الاستثمارية الغالية" سيتم دخولها مجانًا، وتقرير الطب الشامل أوضح أنه سيتم شراء الخدمة.
اقرأ أيضًا:
أبرزها المعاشات والتأمين.. "جبران" يكشف مطالب العمال من رئيس مصر القادم
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني محمد جبران قانون العمل صاحب العمل حقوق العمال قانون العمل
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.