السجن 10 سنوات لـ3 موظفين موارد بشرية لاستيلائهم علي مرتبات موظفين في الإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ممدوح محمود أيوب، والمستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني، بمعاقبة كل من " ع.ش.ح" و" ك.ح.ه" و" س.ع.أ"، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، وعزلهما من وظيفتهم لمدة 3 سنوات ورد المبلغ المختلس، وقدرة 281149 جنيه وتغريهم مبلغ مساوئ للمبلغ المختلس، ومصادرة المحررات المزورة والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاختلاس للمال العام.
كانت القضية رقم 15751 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطار من ضباط الإدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمين باختلاس مال عام من جهة عملهم وهي أحدي الشركات المساهمة.
وتبين من تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة، قيام كل من " ع.ش.ح" موظفة اخصائي موارد بشرية و" ك.ح.ه" اخصائي موراد بشرية و" س.ع.ا" اخصائية موارد بشرية، بصفتهم من العاملين باحدي الشركات المساهمة، اخصائيون موارد بشرية بقسم شئون العاملين بشركة (ه. ت)، اختلسوا أموالا في حيازتهما بسبب وظيفتهم بلغت مائتنان وواحد وثمانون ألفا ومائة وتسعة واربعون جنيها، والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم،بان حرروا كشوف الصرف مرتبات العاملين بالشركة، وأضافوا إليها زورا أسماء وهمية من غير العاملين،وصرف مرتبات شهرية علي خلاف الحقيقة،وتمكنوا بذلك من صرف تلك المرتبات محتصلين ايها لأنفسهم واضافتهم إلى ملكهم، وكذلك قاموا بوضع امضاءات نسبوها زوار لاشخاص وهميين علي خلاف الحقيقة،وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن المشدد 10 سنوات 3 موظفين الشركات المساهمة مرتبات العاملين موارد بشریة
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.