تضمن مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر. عقوبات تصل إلى المؤبد لمزوّري النقود ومقلّدي الأختام والدمغات والطوابع والعلامات.

وفيما يخص تزوير النقود فيعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد أو ز ّور أو زيّف إما نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج. إما عملة رقمية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.

إما سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها. أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم عن قصد، بأية وسيلة كانت، في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال
النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في هذه المادة إلى إقليم الوطني. وإذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات أو الأذونات أو الأسهم، تقل عن مليون دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة والغرامة من مليون إلى مليونين دج.

أما المادة 45 فتنص على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سـنـوات وبغرامة من 60 ألف إلى 300 ألف دج لكل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج. بغرض الـتضليل في نوع معدنها، أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليه. غير أنه لا يعاقب من يتسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مقلدة او مزورة أو مزيفة أو ملونة وهو يعتقد أنها صحيحة وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها.

كما أنه كل من يطرح النقود المذكورة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبها يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات. وبغرامة 4 أضعاف المبلغ الذي طرح للتداول. وتكون العقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون دج إذا عرضت النقود للتداول في منصات التواصل الإجتماعي.

تقليد الأختام والدمغات والطوابع والعلامات

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد خاتم الدولة أو إستعمل الخاتم المقلد، مع علمه بذلك. كما يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنـوات لكل من قلّد أو زوّر، إما طابعا وطنيا أو أكـثر، وإما مطرقة للدولة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات. وإما دمغة أو أكثـر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية، أو استعمل طوابع. أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزوّرة أو مقلّدة، مع علمه بذلك. بالإضافة كذلك إلى تحصل بغير حق على طوابع أو مطارق أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة.

المادة 51: يعاقب بالحبس من 7 سنوات إلى 12 سنة وبغرامة من700 ألف إلى مليون و200 ألف دج مالم يشكل الفعل جريمة أشد، كل من صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو من تلك السلطة. بالإضافة كذلك إلى صنع أو احتفظ او وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو عالمة او ختما من المحتمل أن يخلط بينها وبين مثيالتها الخاصة بالدولة أو بأية سلطة كانت حتى ولو كانت أجنبية.

المادة 52 :يعاقب بالحبس من 7 سنوات إلى 12 سنة لكل من قلّد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف أنواع السلع أو البضائع. أو استعمل مع علمه بذلك هذه العلامات المزوّرة. وقلّد خاتما أو طابعا أو علامة لأية سلطة أو استعمل مع علمه بذلك الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة.

كما يعاقب كل من قلّد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في مؤسسات الدولة. أو في الإدارات العمومية أو في مختلف الجهات القضائية.

 سنة حبسا لكل من إستعمل عن علم طوابع جبائية أو بريدية أو طوابع منفصلة

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة لكل من إستعمل عن علم طوابع جبائية أو بريدية أو طوابع منفصلة. أو أوراق أو نماذج مدموغة سبق إستعمالها أو زيف الطوابع بأية وسيلة كانت بغرض أن يتفادى ختمها.

المادة 54 :يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دج كل من صنع. أو باع أو روّج أو وزع كافة الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت. والتي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو في الخارج

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: یعاقب بالحبس من ألف إلى لکل من

إقرأ أيضاً:

مليون صاروخ.. المؤبد يواجه عاملا لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

و إستهدف قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، وأمكن ضبط القائم على إدارة الورشة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

عقوبة الإتجار في الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

مقالات مشابهة

  • مليون صاروخ.. المؤبد يواجه عاملا لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
  • فولهام يعاقب ليفربول بريمونتادا مثيرة
  • ثلاثة مقابل اثنين.. فولهام يعاقب ليفربول بريمونتادا مثيرة
  • جنايات واسط: الســجن المؤبد بــحق تـاجـر مـخدرات
  • سرقوا المواطنين بالإكراه .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس عامين في بولاق
  • تقودك لخلف القضبان.. اختلاس الألقاب والاتصاف بها جريمة يعاقب عليها القانون
  • التجسس على الهاتف يحدث كثيراً وتحديداً بين الأزواج، هل يعاقب القانون على ذلك؟
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
  • «يويفا» يعاقب مبابي وروديجر ويحسم موقفهما من مباراة ريال مدريد وأرسنال