تضمن مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر. عقوبات تصل إلى المؤبد لمزوّري النقود ومقلّدي الأختام والدمغات والطوابع والعلامات.

وفيما يخص تزوير النقود فيعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد أو ز ّور أو زيّف إما نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج. إما عملة رقمية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.

إما سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها. أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم عن قصد، بأية وسيلة كانت، في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال
النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في هذه المادة إلى إقليم الوطني. وإذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات أو الأذونات أو الأسهم، تقل عن مليون دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة والغرامة من مليون إلى مليونين دج.

أما المادة 45 فتنص على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سـنـوات وبغرامة من 60 ألف إلى 300 ألف دج لكل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج. بغرض الـتضليل في نوع معدنها، أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليه. غير أنه لا يعاقب من يتسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مقلدة او مزورة أو مزيفة أو ملونة وهو يعتقد أنها صحيحة وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها.

كما أنه كل من يطرح النقود المذكورة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبها يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات. وبغرامة 4 أضعاف المبلغ الذي طرح للتداول. وتكون العقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون دج إذا عرضت النقود للتداول في منصات التواصل الإجتماعي.

تقليد الأختام والدمغات والطوابع والعلامات

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد خاتم الدولة أو إستعمل الخاتم المقلد، مع علمه بذلك. كما يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنـوات لكل من قلّد أو زوّر، إما طابعا وطنيا أو أكـثر، وإما مطرقة للدولة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات. وإما دمغة أو أكثـر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية، أو استعمل طوابع. أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزوّرة أو مقلّدة، مع علمه بذلك. بالإضافة كذلك إلى تحصل بغير حق على طوابع أو مطارق أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة.

المادة 51: يعاقب بالحبس من 7 سنوات إلى 12 سنة وبغرامة من700 ألف إلى مليون و200 ألف دج مالم يشكل الفعل جريمة أشد، كل من صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو من تلك السلطة. بالإضافة كذلك إلى صنع أو احتفظ او وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو عالمة او ختما من المحتمل أن يخلط بينها وبين مثيالتها الخاصة بالدولة أو بأية سلطة كانت حتى ولو كانت أجنبية.

المادة 52 :يعاقب بالحبس من 7 سنوات إلى 12 سنة لكل من قلّد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف أنواع السلع أو البضائع. أو استعمل مع علمه بذلك هذه العلامات المزوّرة. وقلّد خاتما أو طابعا أو علامة لأية سلطة أو استعمل مع علمه بذلك الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة.

كما يعاقب كل من قلّد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في مؤسسات الدولة. أو في الإدارات العمومية أو في مختلف الجهات القضائية.

 سنة حبسا لكل من إستعمل عن علم طوابع جبائية أو بريدية أو طوابع منفصلة

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة لكل من إستعمل عن علم طوابع جبائية أو بريدية أو طوابع منفصلة. أو أوراق أو نماذج مدموغة سبق إستعمالها أو زيف الطوابع بأية وسيلة كانت بغرض أن يتفادى ختمها.

المادة 54 :يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دج كل من صنع. أو باع أو روّج أو وزع كافة الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت. والتي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو في الخارج

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: یعاقب بالحبس من ألف إلى لکل من

إقرأ أيضاً:

د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53 

#سواليف

كتب .. د. #ليث_كمال_نصراوين

تنص الفقرة (4) من المادة (53) من #الدستور على أنه “إذا كان #مجلس_النواب غير منعقد فإنه يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها”. إلا أن هذا الحكم الدستوري لا مجال لانطباقه والتمسك به لعدة أسباب أهمها:

1- أنه لا يمكن اعتبار مجلس النواب الجديد في حالة “عدم انعقاد”؛ فهو لم يبدأ عمله بعد لعدم قيام أعضائه بأداء #اليمين_الدستورية لغايات الشروع في العمل وفق أحكام المادة (80) من الدستور، كما أنه لم يعقد أي #دورة_برلمانية بعد لكي يقال عنه أن تلك الدورة قد انتهت وأصبح في حالة عدم انعقاد.

مقالات ذات صلة الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة طائرات درون 2024/10/04

2- وعلى الفرض الساقط أنه يمكن وصف مجلس النواب العشرين بأنه في حالة عدم انعقاد، فإنه سيتعذر أيضا دعوته إلى دورة استثنائية لكي تقدم الحكومة الجديدة بيانها الوزاري خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، فحكومة الدكتور جعفر حسان قد تشكلت دستوريا بتاريخ 18/9/2024 وأن مدة الشهر التي قررها المشرع الدستوري لها لتقديم البيان الوزاري ستنتهي بتاريخ 18/10/2024، وهذا التاريخ سيتقاطع مع استحقاق دستوري ثابت في المادة (78) من الدستور مفاده وجوب دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة عادية في الأول من شهر تشرين أول من العام الحالي. فلو تم دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية لكان من الاستحالة بمكان اتمام مهلة الشهر التي منحها المشرع الدستوري للحكومة لتقديم بيانها الوزاري.

3- يبقى التساؤل الدستوري الأبرز في حال تم دعوة مجلس النواب العشرين لعقد دورة استثنائية لتقديم البيان الوزاري يتمثل بشخص رئيس مجلس النواب الذي سيترأس المجلس في تلك الدورة الاستثنائيية، فمجلس النواب الجديد لم يعقد أي دورة برلمانية سابقة لكي يختار فيها رئيسا للمجلس وليقوم بأعمال رئاسة المجلس خلال الدورة الاستثنائية.

4- إن المشرع الدستوري لم يسمح لمجلس النواب أن ينتخب رئيسا له في بدء أي دورة استثنائية، فالمادة (69) من الدستور تنص على أن ينتخب مجلس النواب في الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه، وأنه إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.

وعليه، فإن تطبيق الفقرة (4) من المادة (53) ودعوة مجلس النواب للاجتماع في دورة استثنائية لتقديم بيان وزاري فيه استحالة دستورية.

مقالات مشابهة

  • المهرة.. ضبط كميات كبيرة من مادة القات كانت في طريقها إلى دول الجوار
  • د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53 
  • محامي : نشر صور المشاهير بطريقة غير جيدة أمر يعاقب عليه القانون ..فيديو
  • الجزائر.. قضية الفنانة جميلة وسلاح المادة 87 مكرر
  • متي تسقط الحضانة عن الأرملة؟.. القانون يجيب
  • الاتحاد الإسباني يعاقب أتلتيكو مدريد بإغلاق ملعبه 3 مباريات
  • استجواب متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية
  • الاحتلال يعاقب الخليل بعد عملية تل أبيب ويفرض حظرا للتجوال على أحياء عدة
  • حكم عليها بالحبس سنتين.. ما التهم الموجهة إلى البلوجر سوزي الأردنية؟
  • إيران: استخدمنا المادة 51 في حق "الدفاع المشروع"