تضمن مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر. عقوبات تصل إلى المؤبد لمزوّري النقود ومقلّدي الأختام والدمغات والطوابع والعلامات.

وفيما يخص تزوير النقود فيعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد أو ز ّور أو زيّف إما نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج. إما عملة رقمية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.

إما سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها. أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم عن قصد، بأية وسيلة كانت، في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال
النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في هذه المادة إلى إقليم الوطني. وإذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات أو الأذونات أو الأسهم، تقل عن مليون دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة والغرامة من مليون إلى مليونين دج.

أما المادة 45 فتنص على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سـنـوات وبغرامة من 60 ألف إلى 300 ألف دج لكل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج. بغرض الـتضليل في نوع معدنها، أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليه. غير أنه لا يعاقب من يتسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مقلدة او مزورة أو مزيفة أو ملونة وهو يعتقد أنها صحيحة وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها.

كما أنه كل من يطرح النقود المذكورة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبها يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات. وبغرامة 4 أضعاف المبلغ الذي طرح للتداول. وتكون العقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون دج إذا عرضت النقود للتداول في منصات التواصل الإجتماعي.

تقليد الأختام والدمغات والطوابع والعلامات

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد خاتم الدولة أو إستعمل الخاتم المقلد، مع علمه بذلك. كما يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنـوات لكل من قلّد أو زوّر، إما طابعا وطنيا أو أكـثر، وإما مطرقة للدولة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات. وإما دمغة أو أكثـر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية، أو استعمل طوابع. أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزوّرة أو مقلّدة، مع علمه بذلك. بالإضافة كذلك إلى تحصل بغير حق على طوابع أو مطارق أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة.

المادة 51: يعاقب بالحبس من 7 سنوات إلى 12 سنة وبغرامة من700 ألف إلى مليون و200 ألف دج مالم يشكل الفعل جريمة أشد، كل من صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو من تلك السلطة. بالإضافة كذلك إلى صنع أو احتفظ او وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو عالمة او ختما من المحتمل أن يخلط بينها وبين مثيالتها الخاصة بالدولة أو بأية سلطة كانت حتى ولو كانت أجنبية.

المادة 52 :يعاقب بالحبس من 7 سنوات إلى 12 سنة لكل من قلّد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف أنواع السلع أو البضائع. أو استعمل مع علمه بذلك هذه العلامات المزوّرة. وقلّد خاتما أو طابعا أو علامة لأية سلطة أو استعمل مع علمه بذلك الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة.

كما يعاقب كل من قلّد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في مؤسسات الدولة. أو في الإدارات العمومية أو في مختلف الجهات القضائية.

 سنة حبسا لكل من إستعمل عن علم طوابع جبائية أو بريدية أو طوابع منفصلة

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة لكل من إستعمل عن علم طوابع جبائية أو بريدية أو طوابع منفصلة. أو أوراق أو نماذج مدموغة سبق إستعمالها أو زيف الطوابع بأية وسيلة كانت بغرض أن يتفادى ختمها.

المادة 54 :يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دج كل من صنع. أو باع أو روّج أو وزع كافة الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت. والتي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو في الخارج

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: یعاقب بالحبس من ألف إلى لکل من

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»

قضت محكمة أمن الدولة في الإمارات، “بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ”عصابة بهلول”.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بأن “محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، دائرة أمن الدولة، قضت “بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ”عصابة بهلول”، ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهما، والسجن لمدة 15 سنة لعدد 46 متهما، والسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لـ16 متهما، ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين”.

وحسب “وام”، كان النائب العام المستشار، حمد سيف الشامسي، قد أمر “بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى “عصابة بهلول””.

وعمل أفراد العصابة على “ممارسة أعمال غير مشروعة، وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي”.

واستخدمت العصابة “أدوات وأسلحة محظور حيازتها قانونا، استخدموها في بث الذعر وإشـاعة الرهبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرها عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال”، وفق “وام”.

مقالات مشابهة

  • ريال مدريد يعاقب فياريال وينقض على الصدارة المؤقتة
  • الحرمان من رؤية الأطفال.. هل يعاقب القانون الزوجة؟
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»
  • لصوص لكن أغبياء.. أجلوا سرقة متجر استجابة لوعد مالكه فتم القبض عليهم
  • الإمارات تحكم على «عصابة بهلول» بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد
  • كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
  • بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
  • استدرج ضحاياه عبر تليجرام.. مصير مستريح نجع حمادي بعد النصب على المواطنين
  • تعرف على عقوبة بيع الأدوية المغشوشة.. تفاصيل
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الأختام والمحررات وبيعها بمقابل مادى