النهار أونلاين:
2024-07-02@10:51:50 GMT

هذه عقوبة تزوير الوثائق الإدارية والشهادات

تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT

هذه عقوبة تزوير الوثائق الإدارية والشهادات

جاء مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر في إطار تنفيذ توصيات مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 ماي 2023. ويهدف إلى مكافحة التزوير واستعمال المزور. بهدف أخلقة الحياة العامة وإرساء قواعد المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات وحماية الثقة العامة. والقضاء على كل مظاهر التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذا تجسيد شفافية المعامالت.

ويشمل مجال تطبيق مشروع هذا القانون، جميع مظاهر التزوير. لاسيما تزوير الوثائق الإدارية والشهادات
والمحررات العمومية والرسمية والعرفية والتجارية والمصرفية. بالإضافة كذلك إلى التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات. بالإضافة كذلك إلى تزوير النقود وتقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات وشهادة الزور واليمين الكاذبة وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها والتي تم تفصيل عناصرها ضمن الفصل المخصص للتجريم.

وتضمن مشروع القانون في مادته 22 عقوبة بالحبس من 5 إلى 7 سنوات وغرامة مالية من 500 ألف إلى 700 ألف دينار لكل من قلّد أو زوّر أو زيّف رخصا أو شهادات أو دفاتر أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو أوامر خدمة أو سندات ووثائق السفر أو وثائق إثبات الهوية أو تصاريح مرور أو وثائق الإقامة أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات أو المؤسسات العمومية بغرض إثبات حق أو هوية أوصفة أومنح إذن.

كما يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار لكل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق سواء بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات كاذبة. ويعاقب بالحبس من  5 إلى 10 سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليون دينار للموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 22 ،إلى شخص يعلم أن
لا حق له فيها. ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد  ومكافحته.

عقوبة تصل إلى 5 سنوات للأطباء الذين يخفون مرض أو عاهة

وجاء في المادة 24، أنه يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار لكل من حرّر عمدا إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، أو زوّر أو غيّر بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا. كما يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف كل شخص إصطنع باسم طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة، شهادة مرضية أو شهادة عجز، وذلك بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي الغير من أية خدمة كانت. بالإضافة كذلك إلى مؤجرو الغرف المفروشة وأصحاب النزل الذين عمدا يقيدون في سجالتهم أسماء كاذبة أو منتحلة لأشخاص ينزلون عندهم أو يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم.

وكل طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة قرر كذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو نسبتها أو حمل. أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة. أثناء تأدية أعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد الأشخاص، يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات. وغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار ما لم يشكّل الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

كما تنص المادة 28 على أنه يعاقب بالحبس من 5  إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دينار لكل من يرتكب بغرض الغش، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية.

ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبالغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف لكل من قلد أو زور أو زيّف شهادات أو بطاقات أو أوامر بمهمة أو غيرها من الوثائق غير الصادرة عن الإدارات العمومية.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: یعاقب بالحبس من دینار لکل من إلى 5 سنوات ألف دینار ألف إلى

إقرأ أيضاً:

النزاهة: صدور 6 أحكام بالحبس والغرامة بحق مسؤولين سابقين في بلديتي القاسم والحلة ببابل

بغداد اليوم -  بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، صدور (6) قرارات أحكامٍ غيابيَّةٍ ووجاهيَّةٍ تضمَّنت إيقاع عقوبة الحبس الشديد والبسيط على مسؤولين سابقين في دوائر البلديَّة التابعة لمُديريَّة بلديَّات مُحافظة بابل.


يتبع..


أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور (٦) قرارات أحكامٍ غيابيَّةٍ ووجاهيَّةٍ تضمَّنت إيقاع عقوبة الحبس الشديد والبسيط على مسؤولين سابقين في دوائر البلديَّة التابعة لمُديريَّة بلديَّات مُحافظة بابل.


مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي حديثه عن القرارات، أشار إلى إصدار محكمة جنح الحلة قرار حكمٍ غيابياً على مُدير بلديَّة القاسم الأسبق (حيدر حسن عبد أسود) بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ لقيامه بترويج مُعاملتي تخصيص قطعتي أرضٍ عائدة ملكيَّتهما إلى بلديَّة القاسم لمُواطنين اثنين، خلافاً لضوابط التخصيص، فضلاً عن تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ لمجموعةٍ من مُنتسبي الحشد، بعدِّهم جرحى، خلافاً للقانون.


المكتب أشار إلى أنَّ المحكمة أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالحبس على مسؤولة وحدة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الحلة في العام ٢٠٢١؛ لعدم قيامها ببذل العناية اللازمة لتصحيح رقم قطعة، استناداً إلى إجراءات تصحيحٍ غير أصوليَّةٍ وتخصيصها؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّـةٍ على حساب الدولة؛ بالرغم من كونها قطعة تجاريَّـة وتقع ضمن موقعٍ مُتميّزٍ، خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٢ لسنة ٢٠١٧)، فيما أصدرت محكمة جنايات بابل / الهيئة الثالثة قرار حكمٍ وجاهياً بالحبس والغرامة الماليَّـة بحقّ مسؤول مُحقّق سجل في مُديريَّة بلديَّة الحلة؛ على خلفيَّة تسلُّمه مبلغاً مالياً "رشوة" من أحد المُراجعين؛ لغرض إكمال إجراءات معاملةٍ لإيجار قطعة أرض معمل الثلج المُسجَّل باسمه والذي تعود ملكيَّته للدولة. 


وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، أوضح المكتب أنَّ محكمة جنح الحلَّة أصدرت ثلاثة أحكامٍ وجاهيَّةٍ بإيقاع عقوبة الحبس على مسَّاح شعبة تنظيم المُدن في مُديريَّة بلديَّة الحلة، مُبيّـناً أنَّ الأحكام تُنفَّذُ بالتعاقب، مُشيراً إلى قيام المُدان بإجراء الكشف على عقاراتٍ على أنها سكنيَّة، خلافاً لكونها عقارات ذات موقعٍ تجاريٍّ، وتقع في مواقع مُتميّـزةٍ، لافتاً إلى تخصيصها إلى مُستفيدين بموجب محاضر مُصادقٍ عليها من قبل المحافظة، والقيام بتصحيح أرقامها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة.


وبيَّن المكتب أنَّ المحاكم المذكورة أصدرت قراراتها وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، والقرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وأصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ مُدير بلديَّة القاسم الأسبق، كما تضمَّـنت القرارات إعطاء الحقّ لمُديريَّة بلديَّة بابل وبلديَّات الحلة والقاسم والكفل ومجلس المحافظة وديوان المحافظة وهيئة الحشد الشعبي بمُراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ من أجل المطالبة بالتعويض حال اكتساب القرارات الدرجة القطعيَّة.


مقالات مشابهة

  • تصل للإعدام.. عقوبات صارمة لجريمة خطف الأطفال وتعريض حياتهم للخطر بقانون العقوبات
  • مساع وضغوطات لإعادة أمل شعبان إلى التربية
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • توقيف امرأتين تورطتا في قضايا تزوير وثائق وتقليد اختام بوهران
  • 18 مليون جنيه حجم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء على مدار 24 ساعة
  • أحكام بالحبس والغرامة بحق مسؤولين سابقين في بابل
  • النزاهة: صدور 6 أحكام بالحبس والغرامة بحق مسؤولين سابقين في بلديتي القاسم والحلة ببابل
  • النزاهة: صدور 6 أحكام بالحبس والغرامة بحق مسؤولين سابقين في بلديتي القاسم والحلة في بابل
  • الأهلي يعاقب كهربا بعد أزمته مع كولر
  • استقبلته ابنته وأصدقائه.. الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضاء العقوبة