«الموارد البشرية» تفصل في المنازعات العمالية دون الـ 50 ألف درهم
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تعديلات على القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، يتم العمل بها اعتباراً من الأول من يناير من العام 2024.
ونصت التعديلات الجديدة التي جاءت في القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2023، على تولي الوزارة الفصل في المنازعات العمالية بـ «قرار نهائي» متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز مبلغ «50 ألف درهم».
وأشار القانون الجديد إلى أن هذا الحكم ينطبق أيضاً إذا كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وأكد القانون الجديد أنه يكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند السابق، في قوة السند التنفيذي ويمهر بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار.
وتحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى خلال 3 أيام عمل، وتفصل فيها خلال 15 يوم عمل من تاريخ إقامة الدعوى، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وفقاً لأحكام هذه الفقرة حكماً باتاً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ القرار المشار إليه.
ولفت القانون الجديد إلى أنه على الوزارة في حال تعذر التسوية الودية خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي غير الأحوال المنصوص عليها سابقاً، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
وأجاز القانون الجديد، للوزارة خلال سريان النزاع بإلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة «شهرين» بحد أقصى، إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل، ووفق اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما أجاز، بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي يضر بالمصلحة العامة.
وألزم القانون المحكمة المختصة أن تقوم خلال 3 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة.
وعلى المحكمة المختصة عدم قبول الدعوى، إذا لم تتبع الإجراءات المشار إليها، ولا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة.
تسوية
استبدل القانون الجديد نص المادة رقم 54 من القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، مشيراً إلى أنه إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون، عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات الموارد البشریة القانون الجدید من تاریخ
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.