«الموارد البشرية» تؤكد إمكانية انتقال العامل خلال فترة التجربة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن لـ «الاتحاد»: استراتيجيتنا تمكين المواطن من العمل بالقطاع الخاص القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاشأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا رغب العامل أو الموظف بالقطاع الخاص، في الانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال فترة التجربة، يجب عليه إبلاغ صاحب العمل الأصلي خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء عقد العمل.
وقالت الوزارة: «في هذه الحالة يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل السابق بتكاليف الاستقدام أو التعاقد».
وتحدثت الوزارة عن فسخ التعاقد بعد التجربة بالنسبة للعامل المساعد، مشيرة إلى أنه في حالة الاستقدام عبر مكتب استقدام العمالة المساعدة، فإنه تسري أحكام المادة 5 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة والتي تنص على التزامات مكتب الاستقدام.
وأوضحت الوزارة، أن مكتب استقدام العمالة المساعدة في هذه الحالة عليه 3 التزامات، هي: تحمل نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده ورد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل وفق المدة المتبقية، بالإضافة إلى تأمين السكن للعامل في حال إعادته.
وأفادت أنه عند فسخ التعاقد بعد التجربة في حالة الاستقدام المباشر، يتحمل العامل المساعد تكلفة عودته إلى بلده وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمة العامل المساعد، وفي حالة عدم قدرة العامل المساعد على تحمل تكلفة عودته إلى بلاده، يتحمل صاحب العمل هذه التكلفة.
التزامات
وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 12 التزاماً على مكاتب الاستقدام تجاه صاحب العمل، و15 التزاماً وحقاً تجاه العمالة المساعدة، وذلك في إطار تعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، وتوفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة وفقاً للتشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.
وأكدت الوزارة، تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي، مشيرة إلى توفيرها المنظومة الإجرائية والتشريعية الضامنة لحماية حقوق جميع الأطراف، وتعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة.
30 يوماً
وأشارت الوزارة، إلى أن مكاتب الاستقدام عليها استقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي مع صاحب العمل، والالتزام بجلب العامل المساعد إلى الدولة، وتسليمه إلى صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وتوعية صاحب العمل بجميع حقوق والتزامات العمالة المساعدة.
وتوفر مكاتب الاستقدام المعلومات الصحيحة عن إجراءات المعاملات ومستنداتها ورسومها، وتلتزم بالعقود التي يبرمها مع صاحب العمل، وفقاً للنماذج والأسعار المعتمدة من الوزارة، وكذلك تسجيل العقود في الأنظمة الإلكترونية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى عدم تحصيل أية مبالغ إضافية غير قانونية من صاحب العمل. وتتأكد المكاتب من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة، إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة، والالتزام برد مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل.
وتلتزم مكاتب الاستقدام، باستلام العامل المساعد في حال إرجاعه من قبل صاحب العمل إلى المكتب، وتسليم صاحب العمل كتيباً بإيصالات استلام الأجر أو أية آلية أخرى لضمان استلام العامل المساعد أجره، وفي حال وجود نواقص أو خطأ في إنجاز المعاملات يتحمل الموظف بمكتب الاستقدام العقوبة لضمان عدم التكرار.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عدم استقدام أو تشغيل العامل إلا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة، وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، ومع التقيد بالشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة، إن وجدت.
عقد
لفتت الوزارة إلى ضرورة أن يبرم مكتب الاستقدام عقداً، وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة والصادر من أنظمتها، بين العامل وصاحب العمل لتنظيم الحقوق والالتزامات بين الطرفين، والتأكد من توفر شهادة خبرة للمهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض والتدريس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص العمالة المساعدة الموارد البشریة مکاتب الاستقدام صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية": 30 يوم فقط لرفع ملفات حماية الأجور ابتداءً من 1 مارس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة "مُدد" إلى 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا، وذلك ابتداءً من 1 مارس 2025.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين كفاءة نظام حماية الأجور، ودعم استقرار المنشآت ورفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين.
أخبار متعلقة 300 موظف في الشرقية يتعرفون على استراتيجية وزارة الموارد البشريةلأول مرة.. اعتماد مقياس الأداء الوظيفي الخماسي في تقييم المعلمين9000 ريال حد أدنى لأجور مهن طب الأسنان.. قرارات لتوطين 259 مهنة بالقطاع الخاص .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الموارد البشرية": 30 يوم لرفع ملفات حماية الأجور ابتداءً من 1 مارس - أرشيفيةالدقة والالتزام في دفع الأجورويتيح النظام في وقت سابق رفع ملفات حماية الأجور عن فترة شهرين ماضيين (أي 60 يومًا)، فيما أصبح يتعين على المنشآت رفع الملفات عن شهر واحد (30) يومًا فقط، لضمان الدقة والالتزام في دفع الأجور وفقًا للقيمة والوقت المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية.
حيث استندت الوزارة في تحديث المدة المسموحة على دراسة سلوك ممثلي المنشآت في مدة رفع ملفات حماية الأجور، إذ أظهرت الإحصائيات بأن 91% من المنشآت تقوم برفع ملفات حماية الأجور خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.تطوير نظام حماية الأجوروتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تقليص المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور إلى تحفيز المنشآت على الامتثال بالنظام بشكل أسرع وأدق لضمان صرف الأجور في مواعيدها المستحقة، وتعزيز الثقة والأمان في بيئات العمل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الوزارة بتطوير نظام حماية الأجور، وتسهيل رفع الملفات عبر منصة "مُدد".
وتدعو الوزارة جميع ممثلي المنشآت إلى رفع ملفات حماية الأجور بانتظام عبر منصة "مُدد" ضمن المدة المحددة، والاطلاع على تفاصيل "نظام إدارة الرواتب" لتتمكن كافة منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج بكل يسر وسهولة، والإسهام في دعم استقرار سوق العمل، وحفظ حقوق العاملين فيه.