يحظر العمل للغير سواء بأجر أو بدون.. ننشر واجبات العمال وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نظم الباب السابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واجبات العمال من المادة 56 إلى الـ 57.
ويرصد "مصراوي" فيما يلي، وجابات العمل تجاه منشأة العمل، وفقًا للقانون.
المادة 56:
- أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
- أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.
- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.
المادة 57:
يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
- الاحتفاظ لنفسه بأية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
- العمل سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فيه قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشاة أو منافصة صاحب العمل.
- العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو صاحب العمل.
- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا أو عاملًا.
- الاقتراض من عملاء صاحب العملاء أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخري بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقعيات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
اقرأ أيضًا:
تأجيل الترقية عند استحقاقها.. قانون العمل يحدد ضوابط توقيع الجزاءات وحالاتها
الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل صاحب العمل حقوق العمال قانون العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
للحصول على معاش.. ضوابط التأمين على العمالة غير المنتظمة وقيمة الاشتراك
لأول مرة استحدث القانون التأمين على العمالة غير المنتظمة والتي تمثل شريحة كبيرة من القوى العاملة، حيث تشمل العاملين في مجالات مثل البناء، الزراعة، الصيد، الباعة الجائلين، وغيرهم ممن لا يتمتعون بوظائف دائمة أو تأمينات اجتماعية ثابتة. ولحماية حقوقهم، أتاح قانون التأمينات الاجتماعية إمكانية التأمين على هذه الفئة للحصول على معاش وضمان اجتماعي يساعدهم في مواجهة ظروف الحياة.
التأمين على العمالة غير المنتظمةيتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 للعمالة غير المنتظمة الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تمنحهم حق الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد أو في حالة العجز أو الوفاة، بالإضافة إلى تأمين صحي وخدمات اجتماعية أخرى.
للاستفادة من هذا النظام، يجب أن يكون العامل:
1. من الفئات التي ينطبق عليها تعريف العمالة غير المنتظمة مثل عمال المقاولات والزراعة والصيد والباعة المتجولين.
2. غير مشترك في أي نظام تأميني آخر كالتأمين الحكومي أو الخاص.
3. تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة مزاولة المهنة إن وجدت.
بموجب القانون، فإنه عند الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، يحق للعامل غير المنتظم الحصول على:
معاش شهري عند بلوغ سن الـ 60 عامًا أو في حالة العجز أو الوفاة، وفقًا لمدة اشتراكه.
تأمين صحي شامل للعلاج في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي.
تعويضات في حالات إصابات العمل التي تؤثر على القدرة على الكسب.
دعم اجتماعي في بعض الحالات الطارئة من خلال صندوق الطوارئ.
قيمة الاشتراك التأمينيتُحدد قيمة الاشتراك وفقًا للنسبة المقررة من الحد الأدنى للأجر التأميني والتي تبلغ حاليا 2400 جنيه، ويتم تحديثها سنويا بزيادة 15%.
ويحق للعامل الحصول على معاش عند استيفاء الشروط التالية:
الوصول إلى سن 60 عامًا مع توفر الحد الأدنى من مدة الاشتراك في التأمين.
العجز الكلي أو الجزئي الدائم الذي يمنعه من العمل.
في حالة الوفاة، يستحق الورثة المعاش وفقًا للقانون.
ويحصل العمالة غير المنتظمة أو المستفيدون عنهم معاشا عند الاستحقاق وفقا للقانون بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات.