يستحق أجر نصف شهر عن السنوات الـ5 الأولى.. ننشر حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نظم الباب السابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات المالية والمعاشات، بالمادة 126 من القانون.
وأوضح قانون العمل ممثلاً في المادة 126، حقوق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، إذ يستحق العامل على مدة عمله بعد سن الـ 60 مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
وأضاف القانون استكمالاً للمادة، أن العامل يستحق أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًأ لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وأكد، أن العامل يستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر؛ وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتُحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
اقرأ أيضًا:
حددها قانون العمل.. ضوابط حصول العاملين على إجازات سنوية
تأجيل الترقية عند استحقاقها.. قانون العمل يحدد ضوابط توقيع الجزاءات وحالاتها
الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل مكافأة نهاية الخدمة المعاشات قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا : لا رقابة للقضاء علي ندب العامل إذا خلي من إساءة السلطة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا قضائيًا تضمن أن الندب للعامل مؤقت بطبيعته تجريه الجهة الإدارية (جهة العمل) ، بما لها من سلطة تقديرية تستخدمها وفقاً لمقتضيات ومتطلبات مصلحة العمل بلا معقب عليها في ذلك.
وأضافت المحكمة ، يأتي هذا الندب ما دام أن قرارها جاء خالياً من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما أن نقل العامل من وظيفة إلى أخرى بذات الدرجة والمجموعة النوعية ، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه، ولا رقابة للقضاء الإداري في ذلك على جهة الإدارة ما دام قرارها قد راعى القيود التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله.