كتب- محمد أبو بكر:
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات وضوابط حصول العاملين على الإجازات السنوية، بالباب الرابع من القانون.

ويكشف "مصرواي" حالات وضوابط الحصول على إجازات وفقًا لقانون العمل، كما يلي:

المادة 47

- تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.



- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

- في جميع الأحوال، تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ومراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48، من هذا القانون ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

المادة 48

- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

- يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

- ، فى جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

-لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

المادة 49

- ـ للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

المادة 50

- لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

المادة 51

- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

المادة 52

- للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

المادة 53

- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون مرة واحدة طوال مدة خدمته.

المادة 54

- للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

- يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 و 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجعيها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75 % من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

المادة 55

- مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

اقرأ أيضًا:

تأجيل الترقية عند استحقاقها.. قانون العمل يحدد ضوابط توقيع الجزاءات وحالاتها

الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون

"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟

قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات

معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"

يجوز رفع نسبة الخصم إلى 50%..ننشر ضوابط صرف أجور العاملين وفقًا للقانون

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل ضوابط العمل صاحب العمل حقوق العمال الإجازة السنویة قانون العمل صاحب العمل بأجر کامل

إقرأ أيضاً:

إلغاء استمارة 6 وعقد دائم .. ضمانات أقرها القانون الجديد لـ حماية حقوق العمال

يحتفي العمال فى الأول من مايو من كل عام بعيدهم، واتخذت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات عدة لدعمهم خلال السنوات الأخيرة.

حيث أولت القيادة السياسية اهتماما بالغا بهذه الفئة، تقديرا لجهودهم المضنية في إنهاء العديد من المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت بشكل كبير في توفير مئات من فرص العمل لشباب الوطن، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية المستمرة من أجل تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم هم وأسرهم.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر


وتجدر الإشارة إلى أن أقر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، موعد أجازة عيد العمال ، يكون يوم الخميس القادم الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة وذلك بمناسبة عيد العمال.

ومنح قانون العمل الجديد تسهيلات عديدة ، لهذه الفئة صرف ، نستعرض أبرزها فيما يلي:


1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.

2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.

3- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

4- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.

5- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

6- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.

طباعة شارك عبد الفتاح السيسى عيد العمال رئيس مجلس الوزراء قانون العمل مصطفى مدبولى

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • 30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون
  • إلغاء استمارة 6 وعقد دائم .. ضمانات أقرها القانون الجديد لـ حماية حقوق العمال
  • عاجل - الخميس 1 مايو 2025 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال
  • موعد عيد الأضحى 2025 في مصر.. وعدد أيام الإجازة
  • قانون العمل الجديد.. عقد عمل واضح وأجر مضمون وحماية من الفصل التعسفي
  • مقابل نقدي للموظف حال رفض حصوله على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية بالقانون
  • مضامين "قانون تنظيم زراعة الأعضاء" والعقوبات المرتبطة
  • 45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية