حددها قانون العمل.. ضوابط حصول العاملين على إجازات سنوية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات وضوابط حصول العاملين على الإجازات السنوية، بالباب الرابع من القانون.
ويكشف "مصرواي" حالات وضوابط الحصول على إجازات وفقًا لقانون العمل، كما يلي:
المادة 47
- تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
- في جميع الأحوال، تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ومراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48، من هذا القانون ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
المادة 48
- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
- يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
- ، فى جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
-لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
المادة 49
- ـ للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
المادة 50
- لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
المادة 51
- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
المادة 52
- للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
المادة 53
- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون مرة واحدة طوال مدة خدمته.
المادة 54
- للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
- يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 و 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجعيها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75 % من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
المادة 55
- مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.
اقرأ أيضًا:
تأجيل الترقية عند استحقاقها.. قانون العمل يحدد ضوابط توقيع الجزاءات وحالاتها
الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"
يجوز رفع نسبة الخصم إلى 50%..ننشر ضوابط صرف أجور العاملين وفقًا للقانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل ضوابط العمل صاحب العمل حقوق العمال الإجازة السنویة قانون العمل صاحب العمل بأجر کامل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: فرص عمل بعقود استعانة سنوية بمديريات العمل بالمحافظات
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن محمد جبران، وزير العمل، فتح التقدم لشغل عدد من الوظائف في مديريات العمل بالمحافظات، وذلك بعقود استعانة سنوية، قابلة للتجديد في حالة الاحتياج، مؤكدًا أن الهدف من هذا الإجراء سد العجز الوظيفي في المديريات.
وبحسب بيان، يمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف، رفع السيرة الذاتية والمستندات، وكتابة البيانات المطلوبة على الرابط التالي: إضغط هنا ، وذلك من الخميس 27 مارس الجاري.
الشروط الواجب توافرها في المتقدمين
أكدت وزارة العمل، أن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، تشمل ما يلي:
- أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.
- التمتع بحسن السير والسلوك وسمعة طيبة.
- عدم صدور أي أحكام جنائية أو عقوبات مقيدة للحرية في جرائم تمس الشرف أو الأمانة، إلا في حالة رد الاعتبار.
- عدم التعرض للفصل من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، إلا بعد مرور أربع سنوات على الأقل من تاريخ الفصل.
- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو مقيمًا بها إقامة دائمة، وفقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.
- ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا عند تاريخ نشر الإعلان.
- الحصول على تقدير عام "جيد" على الأقل في المؤهل الدراسي.
- بالنسبة للذكور، يجب إثبات تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو عدم الاستدعاء لأداء الخدمة.
- بالنسبة للإناث، يجب إثبات تأدية الخدمة العامة أو تقديم ما يفيد الإعفاء منها إن وجدت.
- إجادة اللغة الإنجليزية بشكل جيد.
- امتلاك مهارات متقدمة في استخدام تطبيقات الحاسب الآلي، خاصة "Microsoft Office".
- اجتياز الامتحانات المقررة وفقًا للمعايير المعتمدة.
- النجاح في التدريبات المحددة من قبل الجهة المعلنة.
- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات بعد اجتياز جميع مراحل التقييم السابقة.
- تقديم إقرار رسمي بالموافقة على العمل في أي موقع داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لاحتياجات الجهة المعلنة.
المستندات المطلوبة للتقديم
يتعين على المتقدمين إرفاق المستندات التالية مع طلب التقديم:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- صور من الشهادات الدراسية الحاصل عليها.
- صور من الشهادات والدورات التدريبية في اللغات الأجنبية واستخدام الحاسب الآلي.
- صورة من شهادة الموقف من التجنيد للذكور.
- صورة شهادة أداء الخدمة العامة للإناث، إن وجدت.
- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة في حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة.
اقرأ أيضًا:
الصحة: وفاة 6 وإصابة 28 شخصًا جراء غرق غواصة بالبحر الأحمر
الرئيس السيسي ونظيره السيراليوني يطالبان بحصول أفريقيا على عضوية دائمة بمجلس الأمن
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمد جبران وزير العمل وظائف فرص عملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: نشرة التوك شو| الأرصاد تحذر من موجة حارة والمفتي يدعو للثبات على الطاعة بعد رمضان الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
وزير العمل: فرص عمل بعقود استعانة سنوية بمديريات العمل بالمحافظات
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك