البراءة بدلاً من السجن لمتهمين بالاتجار بالمؤثرات العقلية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ألغت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الحكم الصادر ضد متهم من سجنه لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار والقضاء مجددًا ببراءته هو ومتهم آخر بقضية بيع وتعاطي مؤثرات عقلية، وذلك حسبما أفادت به المحامية سميه عبدالله.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الثلاثة أنهم في غضون عام 2020م بدائرة أمن مملكة البحرين.
كما ان المتهم الأول استعمل القوة والعنف مع احد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بأن قام بمقاومة نائب العريف أثناء عملية القبض عليه وكان ذلك بسبب تأديته لأعمال وظيفته، وقضت محكمة أول درجة بالسجن متهمين لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف دينار، وأمرت بإبعادهما نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، فيما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 500 دينار ومصادرة المضبوطات.
وقالت المحامية عبدالله بأن موكلها وآخر لم يصادفهما هذا القضاء قبولاً لدى المستأنفين فطعنا بالاستئناف.
من جانبها قالت المحكمة في أن معلومات وردت إلى رئيس عرفاء أكدتها تحرياته السرية تُفيد حيازة وإحراز المتهم الأول (المستأنف (الأول) للمواد المخدرة بقصد البيع فكلف أحد مصادره السرية لشراء بعض منها الذي ما لبث أن اتصل بالمتهم هاتفيًا تحت مسمعه واتفق معه على شراء ما قيمته 1500 دينار إثر ذلك انتقل المصدر رفقته ومعهما الشاهد الثاني نائب عريف إلى حيث المكان المتفق عليه بمنطقة المنامة بعد أن زوده بالمبلغ المتفق عليه وتأكده من عدم حمله لأى متعلقات أخرى واحتفظ بصورة منه وفى الموعد المحدد مكث غير بعيد من المكان فيما كمن الشاهد الثاني على مقربه منه بحالة تسمح له بمشاهدة عملية التسليم والتسلم والتقى المصدر بالمتهم وسلمه المبلغ المتفق عليه فيما سلمه الأخير شيئًا سلمه له فتبين أنه عبارة عن كيس شفاف بداخله مادة كرستالية ثبت معمليًا احتوائها على المؤثر العقلي الميتامفيتامين وعلى إثر ذلك تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على المبلغ المصور ومنديل ورقى ولفافة بداخل كل منهما ذات المادة آنفة البيان وحال محاولة إدخاله بدورية الشرطة قاوم الشاهد الثاني واعتدى عليه بالضرب بيده فأحدث به الإصابات الثابتة بالقرير الطبي الشرعي.
وبخصوص تبرئة موكلها قالت المحامية سمية عبدالله بأن المحكمة قالت بأن الأوراق قد خلت من أي دليل يُفيد اشتراكه مع المستأنف الأول في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها إلا من أقوال المستأنف الأول بالاستدلالات من أنه كان يستعين به في تنقلاته حال ترويجه للمواد المخدرة وسرعان ما عدل عن ذلك نافيًا لهذا الأمر بتحقيقات النيابة العامة وأن ضابط التحريات قد قرر بتحقيقات النيابة العامة أنه لم يجر تحريات عن ذلك المستانف الثاني وإنما اعتمد فيما قرره بشأنه بتحقيقات النيابة العامة على ما قرره له المستأنف الأول فإذا ما أضفنا إلى ما تقدم اعتصام المستأنفين الثاني والثالث بالإنكار منذ فجر التحقيقات وحتى جلسات المحاكمة.
وأضافت المحكمة فإنها ترى أن دليل الاتهام قد جاء قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية لمؤاخذة المستأنفين به و معاقبتهما بمقتضاه فضلاً عن عدم اطمئنانها إلى جريان الواقعة على تلك الصورة التي قرر بها المستأنف الأول بالاستدلالات و يساور وجدانها الشك فيما ردّده تأييدًا لمزاعمه ومن ثم فلا تقيم المحكمة وزنًا لهذه الرواية وترفض هذه الصورة ولا تعوّل عليها ولا على شهادة من قال بها وترجح دفاع المستأنفين وتأخذ به لكونه أولى بالاعتبار عما عداه لما كان ذلك وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المستأنفين والذي عماده أقوال المستأنف الأول بالاستدلالات واعتماد الشاهد الأول على تلك الأقوال دون إجرائه التحريات اللازمة للوقوف على مدى مطابقتها للحقيقة من عدمه لاسيما وأن المستأنف الأول قد أنكرها كلية بتحقيقات النيابة العامة قد أحاط به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المستأنفين الثاني والثالث مما يتعيّن معه عملاً بالمادة ٢٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون ا
إقرأ أيضاً:
تغريم طليقة سفاح التجمع لعدم حضورها للشهادة أمام المحكمة
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، تغريم طليقة سفاح التجمع لعدم حضورها للشهادة في المحكمة خلال نظر استئناف المتهم على حكم إعدامه بتهمة قتل 3 سيدات.
وكانت المحكمة قررت تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 26 نوفمبر لإعلان طليقة المتهم والطبيب الشرعي.
وأكد فرحات في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لا يرى أي داعي لشهادة طليقة سفاح التجمع إلا إطالة أمد الدعوة والتقاضي من قبل دفاع المتهم، موضحا أن المتهم انفصل عن طليقته قبل عامين من ارتكابه جرائمه.
وأضاف محامي طليقة سفاح التجمع، أن هناك نزاعات قانونية بين المتهم وطليقته حيث اتهمها من قبل بالزنا وحصلت على حكم بالبراءة، فشهادات تعتبر باطلة ضده لوجود نزاعات قضائية بينهما.
و كانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، حكمها على سفاح التجمع، بالإعدام شنقاً، بتهمة قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.
تفاصيل جرائم سفاح التجمع كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.
-اصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
-توصلت تحريات الشرطة الى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.
-كما توصلت التحريات الى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
-تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.
-اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.
-أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.
-تبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.
-تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.