لجنة برلمانية تصادق على مقترح "شراء أيام السجن" وتعيده إلى مشروع قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وأخيرا، حسمت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قبل قليل، في الجدل المتعلق بمقترح “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، ودافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا عن موقف الحكومة المؤيد للمقترح.
وصوت لفائدة التعديل 19 برلمانية وبرلمانية مقابل رفض 8 أعضاء في لجنة العدل والتشريع.
ودافع عبد اللطيف وهبي عن التعديل، وقال “غالبا نلجأ إلى وسائل أخرى للتخفيف من الضغط في السجون، في القانون الجنائي الكثير من القضايا تسقط فيها المتابعة بمجرد الصلح، لذلك قلنا إن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للشخص”.
وأوضح الوزير أنه “لا يمكن أن يستفيد المعتقل أكثر من مرة من الإجراء، كما عليه أن يأتي بوثيقة بالصلح، بوالتالي نحن طوقنا الإجراء بمجموعة من الشروط”.
وتابع وهبي،”بهذا الإجراء ستستفيد خزينة الدولة من مداخيل إضافية”، معلنا رفضه منطق استفادة الأثرياء دون الأغنياء من التعديل.
ونص تعديل الأغلبية على “إضافة عقوبة الغرامة اليومية” إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
أمرت جهات التحقيق بالجيزة ، بحبس 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 أشخاص بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص خلال استبداله بعملات أجنبية.
تلقي رجال المباحث بقسم أول أكتوبر، ببلاغ من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه للنصب على يد 3 أشخاص أوهموه أنهم رجال شرطة وذلك أثناء قيامه بتغيير أموال بالعملة المحلية إلى عملات أجنبية.
تم تشكيل فريق بحث ونجح رجال المباحث في القبض على المتهمين، وتبين أن لديهم سجل إجرامي سابق وضبط بحوزتهم 2 سلاح خرطوش وتماثيل مقلدة ولا سلكي مقلد؛ للنصب على ضحاياهم، وارشدوا عن عدد من شركائهم في الجريمة.
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال صفة رجال الشرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".