لجنة برلمانية تصادق على مقترح "شراء أيام السجن" وتعيده إلى مشروع قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وأخيرا، حسمت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قبل قليل، في الجدل المتعلق بمقترح “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، ودافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا عن موقف الحكومة المؤيد للمقترح.
وصوت لفائدة التعديل 19 برلمانية وبرلمانية مقابل رفض 8 أعضاء في لجنة العدل والتشريع.
ودافع عبد اللطيف وهبي عن التعديل، وقال “غالبا نلجأ إلى وسائل أخرى للتخفيف من الضغط في السجون، في القانون الجنائي الكثير من القضايا تسقط فيها المتابعة بمجرد الصلح، لذلك قلنا إن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للشخص”.
وأوضح الوزير أنه “لا يمكن أن يستفيد المعتقل أكثر من مرة من الإجراء، كما عليه أن يأتي بوثيقة بالصلح، بوالتالي نحن طوقنا الإجراء بمجموعة من الشروط”.
وتابع وهبي،”بهذا الإجراء ستستفيد خزينة الدولة من مداخيل إضافية”، معلنا رفضه منطق استفادة الأثرياء دون الأغنياء من التعديل.
ونص تعديل الأغلبية على “إضافة عقوبة الغرامة اليومية” إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.
وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
عرض حياة المواطنين للخطر.. سائق سيارة نقل بدمياط يواجه السجن المشدد بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا قيام قائد سيارة "نقل" بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية بدمياط معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فى إطار الاستعراض.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.