نظمت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار)  في بيع السلع.

حددت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية  المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، البيانات التى يلتزم المورد بوضعها على السلع، وهى كالآتى:

 - اسم السلعة.

 - بلد المنشأ.

 - اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.

- تاريخ الإنتاج.

وفقا للقانون .. أبرز اختصاصات جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك: استدعاء لسيارات جاك Js4 موديلات 2021 إلى 2023

 - مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.

 - شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

 - الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.

 - مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.

 -العمر الافتراضى.

 - يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.

وتضمن القانون أيضا، عقوبات مُغلظة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم، ونص على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، حيث ينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك التجار السلع بيع عقوبات حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.


 







مقالات مشابهة

  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • استراتيجية واضحة لمراقبة الأسواق وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة
  • وزير الإقتصاد أحال 224 محضر ضبط على القضاء
  • مدبولي يوجه بوضع خطة عمل واضحة لضمان توافر السلع والمنتجات بالأسواق
  • رابط وكيفية تعديل بيانات المتقدمين لرياض أطفال وأولى ابتدائي بالأزهر
  • حماية المستهلك : حملة استدعاء لبعض السيارات الألمانية
  • ما هي حقوق المستهلك؟.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقدم بشكوى لجهاز الحماية
  • جامعة حماية المستهلك تدخل على المتضريين من رفض التأشيرة