قانون حماية المستهلك .. 10 بيانات يجب كتابتها علي السلع والمنتجات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.
حددت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، البيانات التى يلتزم المورد بوضعها على السلع، وهى كالآتى:
- اسم السلعة.
- بلد المنشأ.
- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.
- تاريخ الإنتاج.
- مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.
- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.
- مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
-العمر الافتراضى.
- يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.
وتضمن القانون أيضا، عقوبات مُغلظة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم، ونص على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، حيث ينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك التجار السلع بيع عقوبات حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه صيدلي منوف صاحب واقعة تصوير السيدات
حالة من الجدل شهدتها مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عقب الإعلان عن صيدلي يقوم بتصوير السيدات داخل الصيدلية أثناء إعطائهن الحقن داخل الصيدلية.
وتلقت مديرية أمن المنوفية، بلاغين من فتاتين أفادتا باكتشافهما وجود هاتف محمول مخفي في غرفة مُخصصة للحقن داخل الصيدلية.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الهاتف ربما استخدم لتسجيل مقاطع فيديو للسيدات دون علمهن.
النيابة العامة وجهت إلى الصيدلي المتهم اتهامات تتعلق بتصوير السيدات أثناء تلقيهن العلاج أو الحقن داخل الصيدلية دون علمهن.
وقرّرت نيابة منوف في محافظة المنوفية حبس الصيدلي 4 أيام علي ذمة التحقيقات وذلك في قضية تصوير سيدات أثناء أخذ الحقن وتوقيع الكشف عليهن داخل الصيدلية.
وتستمر التحقيقات في الواقعة لبيان صحتها من عدم وفحص هاتف الصيدلي لبيان صحة الواقعة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التصوير دون إذن ، والعقوبات المُوجهة للصيدلي حال ثبوت إدانته.
قانون العقوبات
نصّت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
كما نصّ القانون على أنه يُعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المُتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
قانون تقنية المعلومات
نصّت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حُرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".