يحظر على الموظف جمع مساهمات لصالح أحزاب سياسية أثناء أداء عمله بالقانون
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية، عددا من المحظورات التى لا يجب على الموظف أن يمارسها أثناء أداء علمه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
السلوك الوظيفى والتأديب
تنص المادة (56) من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
وتنص المادة (57) من قانون الخدمة المدنية على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا.
ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
وتنص المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
وتنص المادة (59) من قانون الخدمة المدنية على أنه "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.
كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظف المحظورات أحزاب سياسية قانون الخدمة المدنية على الموظف
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تستعرض التقرير النهائي للجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة
عُقد اجتماع في وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس محمد البركي، مدير مكتب وزير الخدمة المدنية، وبحضور المهندس جمال أبوغرارة، مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، والمهندس جمعة البكوش، مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، والدكتور خالد عبدالسميع مخلوف، المراقب المالي للوزارة وأحنيش الطابوني، مدير مكتب القانوني بالوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس جمال أبوغرارة بصفته رئيس لجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة، التقرير النهائي لأعمال اللجنة، والذي تضمن استكمال إجراءات الدفعة الثانية والأخيرة لتنسيب عمال هذه الشركات إلى القطاعات العامة، والبالغ عددهم حوالي (500) عامل.
ومن المرجح أن يتم تنسيب هؤلاء العمال إلى وزارة الحكم المحلي، وجهاز تنمية المراعي الطبيعية، وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية ، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة توزيع القوى العاملة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
ومن المقرر عرض التقرير على وزير الخدمة المدنية، الدكتور محمود أبوبكر أبو نعامة ، لإحالته إلى مجلس وزراء الحكومة الليبية لاتخاذ القرار اللازم بشأن عملية التنسيب، بما يضمن استيعاب العمالة في القطاعات المناسبة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
الوسومليبيا