النيابة العامة: 5 حقوق للمتهم بنظام الإجراءات الجزائية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، الضمانات المقررة طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن المتهم يحق له أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويجب أن يعرّف المتهم بهذا الحق عند القبض عليه أو توقيفه.
وأكملت النيابة العامة، أن المحقق ليس له في أثناء التحقيق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه، وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن المحقق.
وأردفت، أن المحامي له في كل الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم المذكرة إلى ملف القضية، وذلك وفق نظام الإجراءات الجزائية.
من الضمانات المقررة طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويجب أن يعرّف المتهم بهذا الحق عند القبض عليه أو توقيفه. pic.twitter.com/GkZTEOUF7D
— النيابة العامة (@bip_ksa) September 26, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة الإجراءات الجزائیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس
الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.