هل أُلغيت الإجازة الطارئة بصدور قانون العمل الجديد؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
مسقط- أثير
أشير في قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني 53/2023 إلى ضوابط كثيرة تنظم سير العمل بالمؤسسات، ولم يتضمن قانون العمل الإجازة الطارئة، مما أثار تساؤلات بشأنها فهل ألغيت؟
عامر بن منصور العزري مدير دائرة الشؤون القانونية في الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان تحدث لـ “أثير” عن ضوابط الإجازة الطارئة، موضحًا بأن قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى الإجازة الطارئة، لكنه نصَّ في المادتين 3 و 4 على عدم جواز إجراء أي تخفيض في الشروط التي تم تشغيل العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون ويستمر العمل بأي شروط مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.
ووفقًا لذلك، أوضح العزري لـ “أثير” بأن المادة 53 من قانون العمل نصت على عدم جواز مخالفة صاحب العمل نصوص عقد العمل، وعليه يتعين أن تكون الإجازة الطارئة منصوصًا عليها في عقد العمل أو لائحة نظام العمل أو جرى العمل على منحها في هذه المنشأة، وذلك انطلاقًا واستنادًا إلى إلزاميتها في قانون العمل السابق.
وأكد العزري لـ “أثير” بأن على صاحب العمل الاستمرار في منح الإجازة الطارئة لأنها أصبحت حقًا مكتسبًا للعمال.
ويُمكن الاطلاع على حديث عامر العزري المرئي عبر الرابط الآتي:
https://twitter.com/Atheer_Oman/status/1702306210995638546
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: قانون العمل
إقرأ أيضاً:
إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل.
وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.
الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاصالعمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:
يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:
يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:
لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.إجازة إضافية للمناطق الصعبة:
يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العملينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية.
بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:
75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.