إجازات العامل بقانون العمل وآليات الحصول عليها
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حدد قانون العمل عدد من الآليات والضوابط التي يحصل بها العامل على أجازاته الرسمية بقانون العمل وآليات الحصول عليها بحسب حاجة وطبيعة الشغل.
الخميس المقبل.. إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف حقوق المرأة العاملة في قانون العملفوفقا لمشروع قانون العمل الجديد، يحق للموظف فى القطاع الخاص الحصول على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ويحدد قانون العمل عدد أيام الإجازات الرسمية منها "15 يومًا فى السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوى الإعاقة.
وإذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل.
وسمح القامون لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة فى التاريخ، وللمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
- وأشارت مواد مشروع قانون العمل الجديد، أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا؛ منها 6 أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.
كما ألزم قانون العمل الجديد، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، مشددا على عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العمل إجازة حقوق العامل تشريع ضوابط قانون العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.