لجنة كويتية تُحذرمن خفض التصنيف السيادي للبلاد
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حذرت لجنة حكومية كويتية من تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، بسبب بطء الإصلاحات المالية والاقتصادية، طبقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
وجاء في الوثيقة، وهي رد من وزير المالية على سؤال برلماني، أن اللجنة العليا لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي تقول إن جميع وكالات التصنيف تتوقع تبني الكويت آليات تمويل أخرى غير السحب من صندوق الاحتياطي العام.وأضافت اللجنة في ردها "أشارت الوكالات إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند بطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية لتنويع مصادر الدخل للدولة، وترشيد الإنفاق العام".
وقالت الحكومة في برنامج عملها الذي طرحته على البرلمان في يوليو (تموز) إنها تريد إقرار قانون الدين العام وإطاره المنظم ، مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة، في العام الأول من الخطة الممتدة من 2023 إلى 2027.
#الكويت.. قانون جديد يمنع إبطال الانتخابات
https://t.co/6S1GPww1fC pic.twitter.com/BHA2lcx84j
لكن القانون اصطدم بمعارضة مبكرة من النواب، حيث وجه أعضاء بارزون في مجلس الأمة الكويتي، انتقادات حادة لاقتراح الحكومة إقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره، في إشارة مبكرة إلى أن الحكومة الجديدة قد تواجه تحديات قديمة مألوفة قد تعيق الإصلاحات الاقتصادية.
وأدى الخلاف الدائم بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في الكويت في السنوات الماضية إلى إعاقة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك عرقلة قانون الدين العام الذي يسمح للكويت إذا أقر، بالاستفادة من أسواق الدين الدولية والتحوط من مخاطر الاعتماد الكبير للميزانية العامة للبلاد على النفط.
وأشارت اللجنة الحكومية إلى الأهمية التي توليها وكالات التصنيف الائتماني لإقرار القوانين لتوفير السيولة في الخزينة العامة للدولة، مثل قانون الدين العام وتشريعات الإصلاح المالي والاقتصادي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الكويت التصنیف الائتمانی قانون الدین العام
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.