حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإختلاس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الإختلاس طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة الإختلاس

نصت المادة ١١٢ من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وكان قد فض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة"وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).

وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإختلاس قانون العقوبات عقوبة الإختلاس السجن المؤبد الأنشطة الاستثماریة والاقتصادیة برئاسة المستشار على مشروع قانون قانون العقوبات مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد غدا.. ينهي عصر «استمارة 6»

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتبارا من جلساته العامة، غدا الثلاثاء، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، ويُراعي التوازن في علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويحقق بيئة عمل لائقة، ويشجع على الاستثمار في الجمهورية الجديدة.

«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد

ويتماشى مشروع القانون أيضا مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، ومع كل المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، تمهيدا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصداره.

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، فضلا عن الجهات المعنية بملف العمل، لكي يصدر تشريع متوازن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وحرصه الدائم على سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج، ويتوافق عليه من الجميع من خلال طرحه للحوار المجتمعي، كما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع يحترم معايير العمل الدولية، خاصة التي صَدّقت عليها مصر.

وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن مشروع القانون يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والعمالة غير المنتظمة، والإضراب، والمرأة والطفل، والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن كل محاورها.

وأضاف عبد الفضيل، أن المشروع أكد على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ونص على نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة، كما تضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية  وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.

منع الفصل التعسفي بقانون العمل الجديد

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضي على ما يسمى «استمارة 6»، فبذلك يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، إذ أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة «مكاتب العمل»، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.

وواصل رئيس قوي عاملة النواب قائلا إن مشروع القانون راعى في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة منها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، فضلا عن مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.

وأكد رئيس قوى عاملة النواب، أن المشروع تضمن إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويحظر على الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط، فضلا عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

وأوضح عبد الفضيل، أن مشروع القانون وضع تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • 5 عقوبات للكيانات الإرهابية طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • محمد أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويحميهم بشكل غير مسبوق
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
  • مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
  • وكيل «قوى النواب»: مشروع العمل الجديد راعى العمالة غير المنتظمة
  • أيمن أبو العلا: مشروع قانون العمل يحمي المرأة العاملة من التنمر والتحرش
  • بعد إقراراه رسميا.. الطماوي يوضح الفرق بين قانون الإجراءات الجنائية الجديد والسابق؟
  • «النواب» يؤجل الموافقة النهائية على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد غدا.. ينهي عصر «استمارة 6»
  • مضاعفة عقوبة جريمة احتكار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون