أبرزها البناء الموحد.. "محلية النواب" تكشف أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب، حيث ينتظر الشعب المصري إصدار عدد من القوانين الهامة التي يستعد المجلس لمناقشتها والانتهاء منها خلال هذا الدور، حيث كشف أعضاء لجنة الادارة المحلية بالمجلس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، ومنها قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل اشتراطات البناء الجديدة، وقانون البناء الموحد، وقانون الإدارة المحلية.
بدوره قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، هو إصدار عدد من القوانين الهامة التي تخص جميع المواطنين، ومن أهمها قانون التصالح في مخالفات البناء والمقرر له في شهر أكتوبر القادم، مؤكدا أن اللجنة تضع في أولوياتها هموم واهتمامات المواطن.
التصالح في مخالفات البناءوأكد "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن اللجنة وافقت على مشروع القانون وتم إحالته لمجلس الدولة ومن ثم إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون، وفي انتظار إرساله إلى الجلسة العامة لمجلس النواب للموافقة عليه.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين وتنظيم عملية البناء وتقنين أوضاع المخالفات ومنع ارتكاب مخالفات جديدة، كما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للتصالح يستهدف السماح للمواطنين الذين لم يستطيعون التقديم أو لم يشملهم القانون، وذلك للوصول إلى هدف القانون وهو تقنين أوضاع البناء في كل أنحاء الجمهورية.
اشتراطات البناء الجديدةوأشار عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب إلى أن من أولويات اللجنة تعديل اشتراطات البناء الجديدة التي تتسبب في عشوائية، ولذلك يجب تعديلها في القانون الجديد، خاصةً وأنه لا يجوز أن يكون في منطقة مباني 11 دورا، ويتم بناء مباني بجوارها 4 أدوار فقط.
البناء الموحدوأضاف النائب سيد شمس الدين، أن قانون البناء الموحد سيكون ضمن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع بوضع تعديلات تصب في مصلحة الدولة والمواطن، وأن تعديلات قانون البناء ستكون خاصة بالارتفاعات وتوصيف العملية الإنشائية للمباني وكود البناء، مطالبًا التنمية المحلية بتقديم حصر وكشف حساب عن طلبات استخراج رخصة بناء خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد بمختلف المحافظات.
وطالب النائب سيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعادة النظر فى الاشتراطات بصفة عامة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لحين تعديله، حيث تهدف التعديلات لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص.
وأشار إلى أن المذكرة الإيضاحية أن الحكومة حرصت على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
النائب أسامة الأشموني قانون الإدارة المحلية من أولويات اللجنة النائب أسامة الاشمونيمن جانبه أكد النائب أسامة الاشموني، عضو اللجنة، أن قانون الادارة المحلية، ضمن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، حيث تم الإنتهاء منه بنسبة كبيرة، وسيكون جاهزا للعرض في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، لوضع الرتوش الأخيرة للقانون.
وقال "الاشموني" في تصريح خاص لـ "الفجر": إن القانون سيصب في صالح المواطن والقضاء على الفساد في المحليات، وبدأ ذلك على أرض الواقع حيث أصبح التعامل في الحي من خلال الشباك الواحد، ولم يعد هناك قصة تعامل المواطن مع شخص بعينه في الأحياء.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية..
اشتراطات تعلية الأدوار بالمباني:1- تعلية المباني حسب قانون البناء الموحد يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب، على أن تكون مدة شهادة الصلاحية والترخيص ثلاث سنوات، بدلًا من سنة واحدة.
2- في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بقواعد الارتفاع، والاشتراطات التخطيطية والبنائية في بيان الصلاحية الساري.
3-حسب ما يسمح الهيكل الإنشائي، وأساسياته الخاصة بتحمل الأعمال المطلوبة، ويأتي ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة.
4-أما فيما يخص موقف المخالفين، يجب أن يعاقب كلًا منهم بغرامة تعادل 1%، من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة، وذلك عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي، من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.
كما أن ذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء لجنة الادارة المحلية قانون الإدارة المحلية قانون البناء الموحد قانون التصالح دور الانعقاد الرابع التصالح في مخالفات البناء اشتراطات البناء الجديد النائب السيد شمس الدين مجلس النواب قانون البناء الموحد الادارة المحلیة مشروع القانون شمس الدین
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
كما وافق المجلس - خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد - على مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض اللواء النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون سالف الذكر.
أهداف مشروع قانون لجوء الأجانبويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
مزايا ومعالم مشروع قانون لجوء الأجانبوحول أبرز مزايا ومعالم مشروع قانون لجوء الأجانب، فإن المشروع هو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951.
وينص المشروع كذلك على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
حقوق اللاجئويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
كما يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، والحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، والحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، والحق في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقا للقوانين ذات الصلة، والحق في تأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
وللطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونا للأجانب.
وللاجئ كذلك الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وحظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، وأيضا العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات، وأهمها:1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
كما لا يقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وفي حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بالقرار.
ونص مشروع القانون على إسقاط وصف اللاجئ ويتم إبعاد الشخص فورا عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، ومن أهمها: ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.