قانون حماية المستهلك يمنع تضليل المواطن بالمسابقات الوهمية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون حماية المستهلك تطرق للعديد من الأمور، منها مسألة الإعلانات المزيفة التي تُضلل المواطن، حيث تضمنت طيات القانون مواد من شأنها ردع هذا الأمر.
المسابقات الوهميةوأوضح الخبير القانوني، أنه من أبرز أشكال الإعلانات المٌزيفة التي تعمل على تضليل المواطن، هي المسابقات الوهمية، التي تسعى إلى تحقيق أهداف غير نبيلة تحت ستار المسابقات وغيره.
وأضاف أنه في بعض الأحيان يتم الإعلان عن مسابقات وهمية تهدف إلى عرض سلع ومنتجات، مخالفة للضوابط الضوابط القانونية، من خلال عرض تلك السلع كجوائز في حال الفوز بالمسابقة، وعادة ما يتم الأمر بشكل غير مباشر.
وقف المسابقاتوتابع: من أجل مقاومة تلك الظاهرة، حظرت المادة رقم 14 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلاً بعد إخطار جهاز حماية المستهلك، وفي حال وجد الجهاز عدم جدية في المسابقة أو أن الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة إليهم وغيره، ويصدر قرار الوقف وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 57 من القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.
إجراءات لحماية الشهود والمبلغينوفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.
وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.
وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.
حق المتهم في الطعن والمواجهةتتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.
وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.
عقوبات مشددة لكشف هوية الشهودفرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.