قانون حماية المستهلك يمنع تضليل المواطن بالمسابقات الوهمية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون حماية المستهلك تطرق للعديد من الأمور، منها مسألة الإعلانات المزيفة التي تُضلل المواطن، حيث تضمنت طيات القانون مواد من شأنها ردع هذا الأمر.
المسابقات الوهميةوأوضح الخبير القانوني، أنه من أبرز أشكال الإعلانات المٌزيفة التي تعمل على تضليل المواطن، هي المسابقات الوهمية، التي تسعى إلى تحقيق أهداف غير نبيلة تحت ستار المسابقات وغيره.
وأضاف أنه في بعض الأحيان يتم الإعلان عن مسابقات وهمية تهدف إلى عرض سلع ومنتجات، مخالفة للضوابط الضوابط القانونية، من خلال عرض تلك السلع كجوائز في حال الفوز بالمسابقة، وعادة ما يتم الأمر بشكل غير مباشر.
وقف المسابقاتوتابع: من أجل مقاومة تلك الظاهرة، حظرت المادة رقم 14 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلاً بعد إخطار جهاز حماية المستهلك، وفي حال وجد الجهاز عدم جدية في المسابقة أو أن الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة إليهم وغيره، ويصدر قرار الوقف وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 57 من القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.