قال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون حماية المستهلك تطرق للعديد من الأمور، منها مسألة الإعلانات المزيفة التي تُضلل المواطن، حيث تضمنت طيات القانون مواد من شأنها ردع هذا الأمر. 

المسابقات الوهمية 

وأوضح الخبير القانوني، أنه من أبرز أشكال الإعلانات المٌزيفة التي تعمل على تضليل المواطن، هي المسابقات الوهمية، التي تسعى إلى تحقيق أهداف غير نبيلة تحت ستار المسابقات وغيره.

وأضاف أنه في بعض الأحيان يتم الإعلان عن مسابقات وهمية تهدف إلى عرض سلع ومنتجات، مخالفة للضوابط الضوابط القانونية، من خلال عرض تلك السلع كجوائز في حال الفوز بالمسابقة، وعادة ما يتم الأمر بشكل غير مباشر. 

وقف المسابقات 

وتابع: من أجل مقاومة تلك الظاهرة، حظرت المادة رقم 14 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلاً بعد إخطار جهاز حماية المستهلك، وفي حال وجد الجهاز عدم جدية في المسابقة أو أن الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة إليهم وغيره، ويصدر قرار الوقف وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 57 من القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام

يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.

إجراءات لحماية الشهود والمبلغين

وفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.

وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.

سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةقانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة

وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.

حق المتهم في الطعن والمواجهة

تتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.

وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.

عقوبات مشددة لكشف هوية الشهود

فرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.

مقالات مشابهة

  • «أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
  • إعلام شبرا الخيمة ينظم ندوة حول «التوعية بقانون حماية المستهلك والتصدى للغش التجاري»
  • وزير التموين: لو مواطن اشترى كيلو لحمة ومطلعتش كويسة يكلم حماية المستهلك
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
  • جهاز حماية المستهلك يستعرض أبرز جهوده في ضبط الأسواق وتلقي شكاوي المواطنين
  • «حماية المستهلك»: تحرير 1397 محضرا ضد المخالفين خلال النصف الأول من فبراير
  • حماية المستهلك: جهود مكثفة لضبط الأسواق والأسعار واستقبال شكاوى المواطنين خلال فبراير