#سواليف

عدّلوا هذه الفقرة من #نظام #الخدمة_المدنية يا حكومة

كتب…#موسى_الصبيحي

أقرّ مجلس الوزراء يوم أمس الأول الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنية، وأعتقد أنها فرصة مواتية جداً لتعديل الفقرة “ب” من المادة (173) من النظام التي تجيز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمات الموظف الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي إذا استكمل شروط التقاعد المبكر بناءً على طلبه أو دون طلبه.

.!
التعديل المطلوب بسيط لكنه مهم للغاية وهو حذف عبارة (أو دون طلبه) كونها تصطدم بعدة نصوص تشريعية منها الدستور الأردني الذي يكفل للمواطن حرية العمل والاستقرار فيه ضمن حدود القانون، وكذلك تتعارض مع قانون الضمان الذي ألزم مؤسسة الضمان بتخصيص راتب التقاعد المبكر للمؤمّن عليه المستكمل لشروطه بناءً على طلبه فقط وبمحض اختياره دون أن يُلزمه أحد على ذلك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تصطدم مع نظام الخدمة المدنية نفسه الذي لم يُشِر من بين أسباب انتهاء خدمة الموظف العام التي ذكرها إلى سبب استكمال شروط التقاعد المبكر.
سبق أن قلت مراراً بأن الفقرة المشار إليها تنطوي على إضرار واضح بالموظف وبمؤسسة الضمان الاجتماعي، وسبق أن ذكرت أيضاً أن هناك قراراً لمحكمة التمييز (القرار رقم 3446 تاريخ 22-9-2022) أشار إلى أن ربّ العمل ليس مخوّلاً قانوناً بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر دون طلب منه.
وبعد هذا كله فلماذا تُصرّ الحكومة على إبقاء هذه الجملة في الفقرة المشار إليها..؟!
ألا يكفي أن نسبة متقاعدي المبكر المنتهية خدماتهم من القطاع الحكومي والعام وصلت إلى حوالي (37%) من العدد التراكمي لكافة متقاعدي الضمان المبكر حتى الآن.؟!

مقالات ذات صلة مقتل فتاة والقاء جثتها في إحدى حاويات القمامة في العاصمة عمّان 2023/09/19

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف نظام الخدمة المدنية التقاعد المبکر الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية

الرياض

أكدت قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، تولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15/2/1439 من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمن الاتفاق الأسس الآتية.

1- التزام من يبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة او قيمته وأي عائدات ترتيب على ذلك المال إن وجدت بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها 5% سنويا من ذلك المال محتسبة ابتداء من وقت ارتكاب الجريمة إلى حسين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاقية التسوية، وأن يقدم ايضاحا دقيقا عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.

2- يعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من اطرافه ، ويعد سندا تنفيذيا، ويكون هذه الاتفاق غير قابل للاعتراض أمام أي جهة أيا كانت.

3- أن تحدد بقرار من رئيس الهيئة – مدة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق ، وإذا لم ينفذ من وقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به – خلال المدة الزمنية المحددة – فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.

4- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذا للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.

5- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها مة جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والأداء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العمة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في انفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذ إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحول لايترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذا له.

6 – يعفي من تحصيل نسبة الـ 5% المشار إليها في الفقرة 1 من هذا البند، كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لاتتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.

ثانيا – لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ماورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حاليا ، أو بوشرت معه أي من أجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد أو تقديم بطاب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد قبل اكتشافها من تاريخ 15 -2- 1439 وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:

1- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة

2- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة 6 من البند أولا من هذه القواعد.

3- تأمر المحكمة المختصة – بناء على طلب الهيئة – بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن يجري محاكمته حاليا بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة 1 من هذا البند، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.

4- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن م تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفد جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرىذات صل بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يستكمل ماتبقي من مدتها، ما لم يرد رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في انفاذه م ما تضمنه الاتفاق في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها من هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لايترتب على الاخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذا له.

ثالثا- لرئيس الهيئة تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادرة بتقديم طلب اجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظام بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها مع مراعاة اما يأتي:

1- إلا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة

2- ألا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 6 من البند (أولا) من هذه القواعد.

رابعا –يعد رئيس الهيئة تقارير دورية كل 6 اشهر تتضمن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى ابرامها مع من ارتكب جريمة فساد من وي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وفق ما تضمنته هذه القواعد من حيث عددا وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما استرد أو حصل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.

خامسا- لايخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم – قبل صدورها – من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه – في حال تنفيذ جميع بنود الدعوى الجزائية.

سادسا – يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.

 

مقالات مشابهة

  • "البيجيدي" يجدد مطالبته بالغاء الدعم المالي لمشروع تحلية مياه البحر بجهة البيضاء فازت به شركة يملكها رئيس الحكومة
  • رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين
  • عبدالرحمن طلبه يتوج بذهبية كأس العالم لسلاح الشيش بكرواتيا
  • 12.75 مليار ريال مخصصات برنامج المصافحة الذهبية
  • تفاصيل قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية
  • الصبيحي: 33 ألف متقاعد ضمان تزيد رواتبهم على 1000 دينار
  • «خبير اقتصادي» يطالب الحكومة بعدم الاقتراض من البنوك التجارية.. فيديو
  • وزارة الخدمة المدنية تنفي شائعات نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بشأن الأجور والمرتبات
  • تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
  • في موقف غريب: المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بعودة الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي إلى ممارسة مهامهما من العاصمة المؤقتة عدن