مكفولو الأمة.. ماذا تعني هذه الصفة التي منحها الملك لمتضرري زلزال الحوز وما الامتيازات التي توفرها لهم؟
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تزامنا مع الجدل الذي رافق مصير الناجين من زلزال الحوز المدمر الذي خلف ما لا يقل عن 3000 شهيد ومئات الجرحى، أعلن الديوان الملكي في بلاغ، أن الملك محمد السادس، قرر منح المتضررين من هذه الفاجعة صفة "مكفولي الأمة"، مشيرا إلى أن جلالته، دعا إلى إحصائهم والتكفل الفوري بهم.
في هذا الصدد، يمنح القانون المغربي لحاملي صفة "مكفولي الأمة"، امتيازات عدة، لعل أهمها، التمدرس والرعاية الصحية والأسبقية في الوظائف العمومية.. وهي الإمتيازات التي أشار إليها الظهير الشريف رقم 1.99.191 صادر في الـ 25 من شهر غشت 1999.
وارتباطا بالموضوع، تتولى الأمة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون، رعاية الأطفال المغاربة الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، أو استشهد على إثر جروح أو أمراض أصابته أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث، أو أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث، أو فقد، إذا تبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعود إليها، أنه استشهد في سبيل الوطن، يعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته.
ويتمتع بالحق في صفة "مكفول الأمة"، كل طفل تتوافر في أبيه أو سنده الرئيسي شروط محددة:
1- أن يبلغ من العمر أقل من 20 سنة عند وفاة أبيه أو سنده الرئيسي أو عجزه أو فقدانه ؛ غير أن بإمكانه الاستفادة من هذه الصفة بعد السن المذكورة إذا كان يتابع دراسته أو كان عاجزا عن العمل بسبب عاهة من العاهات .
2- أن يولد يتيما خلال الفترة الواقعة بين مدتي الحمل الدنيا و القصوى المحددة في مدونة الأحوال الشخصية والميراث.
كما تخول صفة "مكفول الأمة" بمقرر صادر عن لجنة إدارية يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها بموسوم.
ويصدر مقرر اللجنة بطلب من الأب أو الممثل الشرعي وإلا فبمسعى من السلطات العسكرية التي تحيل الأمر إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، حيث يبحث الطلب ويقدمه إلى اللجنة رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ويبين فيه إسم الطفل الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته وموطنه بالإضافة إلى الصفة التي قدم بها الطالب الطلب المذكور.
أما في حالة تعذر على الطفل إثبات تاريخ ولادته، وجب -بحسب ذات القانون- تأجيل البت فـي ذلك إلى حين تقييد التاريخ المذكور في سجلات الحالة المدنية بمسعى من وكيل الملك الذي تحيل اللجنة الأمر إليه، حيث يشترط تضمن الطلب، الواقعة التي أدت إلى وفاة الضحية أو فقدانه أو عجزه البدني، ويشفع بجميع وثائق الإثبات التي يرى صاحب الطلب فائدة في الإدلاء بها.
ويشدد القانون المغربي على أنه: "يتوجب على السلطات العسكرية، عندما تتولى تقديم الطلب، أن تخبر بذلك على الفور ممثل الطفل الشرعي بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
كما يجوز للجنة سالفة الذكر أن تخول صفة "مكفول الأمة" للأطفال المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للحصول على هذه الصفة والمقيمين بالخارج مع ممثلهم الشرعي بناء على طلب من هذا الأخير، وإذا لم يقدم الممثل الشرعي الطلب المذكور، جاز للجنة أن تخول الطفل المقيم بالخارج صفة "مكفول الأمة" بمسعى من أقرب قنصل للمغرب من محل إقامته.
ووفق الظهير الشريف سالف الذكر، يبلغ مقرر اللجنة بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى الممثل الشرعي والنيابة العامة التابع لها مكان ولادة الطفل إلى السلطة العسكرية، ويبلغ كذلك إلى رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
يجوز للنيابة العامة أو الممثل الشرعي للطفل استئناف مقرر اللجنة خلال الشهر التالي لتاريخ تبليغه بمجرد رسالة مضمونة الوصول توجه إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يستدعي الممثل الشرعي أو صاحب الطلب.
إذا لم يصدر الحكم بالرعاية المنصوص عليها في هذا القانون وطرأت واقعة جديدة تثبت أن الطفل متوفر على الشروط المطلوبة، جاز تقديم طلب جديد لتخويل الطفل صفة مكفول الأمة إلى اللجنة من لدن المستحقين عنه أو بملتمس من السلطات العسكرية.
يجب، خلال الشهر التالي لانصرام أجل الطعن أو في حالة تقديم طعن داخل الشهر التالي لصدور حكم المحكمة الإدارية، أن يشار إلى الرعاية في حالة الحكم بها، بطلب من النيابة العامة التابع لها مكان الولادة في طرة سجل ولادة الطفل. ولا يمكن تسليم مستخرج من عقد الولادة، ولو بعد بلوغ المكفول سن الرشد، دون أن تضمن فيه الإشارة المذكورة.
تسلم بطلب من ممثل المكفول نسخة من الحكم أو القرار الصادر بالرعاية النهائية، وتثبت صفة مكفول الأمة ببطاقة يسلمها رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 3.
في مقابل ذلك، لا يجوز لأي كان الاحتجاج بصفة مكفول الأمة ما لم يخول هذه الصفة بمقرر صار نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون، حيث يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل علنا أو نسب إلى نفسه صفة "مكفول الأمة" بغير حق.
ويتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخول لهم الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وإذا كان مكفولو الأمة لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك، تكفلت الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
كما يمكن أن يستفيد مكفولي الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية.
وتمنح الإعانة الإجمالية اللجنة المنصوص عليها في المادة 3، التي تبت في الأمر لهذه الصفة بعد دراسة الملفات المكونة بصورة قانونية، حيث يمكن للجنة أن تفرض الإدلاء بأي وثيقة من الوثائق وأن تأمر بإجراء كل بحث إداري تراه ضروريا.
كما تمنح الإعانة الإجمالية بقرار لوزير المالية يتخذ وفقا لاستنتاجات اللجنة، حيث تدفع الإعانة فيما يخص الأطفال القاصرين إلى أوصيائهم الشرعيين على يد مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين المحدثة بالقانون رقم 34.97.
وشدد القانون المغربي على ان الإعانة الإجمالية غير قابلة للتفويت أو الحجز، مشيرا إلى أنه يمكن، دون ما حدود، الجمع بينها وبين الحقوق في معاش الأيتام فيما يتعلق بتحويل معاشات التقاعد أو الزمانة لمستحقيها وكذا بينها وبين المنافع المادية المنصوص عليها في هذا القانون.
كما أوضح أيضا أنه يحق لمكفولي الأمة الاستفادة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، كما يضمن لهم القانون على سبيل الأسبقية في المؤسسات الابتدائية ويتمتعون إذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية أو عليا حق الحصول بالتساوي في الشروط على منح دراسية. وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التمرس أو التكوين المهني العامة أو الخاصة.
ويتمتع مكفولي الأمة أيضا، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى.
كما أشار القانون ذاته أن جميع العقود والوثائق التي يكون الغرض منها رعاية مكفولي الأمة، تعفى من رسوم التنبر بالرغم عن جميع الأحكام المخالفة وتسجل بالمجان إذا كانت خاضعة لهذا الإجراء.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المنصوص علیها فی فی هذا القانون إذا کان
إقرأ أيضاً:
محاكمة متهم بالنصب علي المواطنين وانتحال الصفة بعابدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم، بإحالة متهم بالنصب على المواطنين، من خلال انتحال صفة موظف وإيهامهم بقدرته على توفير شقق سكنية من الدولة، إلى المحاكمة.
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، عرض الأوراق المضبوطة علي خبراء الطب الشرعي، ووجهت له النيابة اتهامات بانتحال صفة موظف حكومي، والنصب والاستيلاء علي أموال المواطنين.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطل، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة عابدين.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة" والادعاء بقدرته على توفير شقق سكنية لهم للاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (أوراق ومستندات تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته اعترف بارتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب.
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيق.