الإمارات تعدّل بعض أحكام قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2023 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، شملت 3 قوانين وهي: القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1984 في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية، والقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة.
كما أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، بدأ العمل به منذ 16 أغسطس/ آب الماضي، ونص على أنه تستبدل بنصوص المواد 5 و16 و22 و35 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك النصوص الآتية: المادة 5 ونصت على أنه تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، لجنة تسمى «اللجنة العليا لحماية المستهلك» تتبع الوزارة برئاسة الوزير وزير الاقتصاد وعضوية عدد من الأعضاء، ويحدد القرار اختصاصات ونظام عمل اللجنة.
ونصت المادة ال 16 في شأن الوكالات التجارية على الآتي: مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للوكالات التجارية والنافذة في الدولة، يلتزم الوكيل التجاري أو الموزع بما يأتي: تنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة أو الخدمة محل الوكالة، وتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إذا كان تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة تتجاوز مدة 7 أيام، إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات، ويلتزم الوكيل بكافة التزامات المزود المنصوص عليها في هذا القانون في حال كانت الخدمة أو السلعة مقدمة من خلاله.
كما نصت المادة ال 22 حول دور الوزارة والسلطة المختصة في حماية حقوق المستهلك على الآتي: تتولى وزارة الاقتصاد الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المختصة، وعلى وجه الخصوص الآتي: توعية وتثقيف المستهلك بما يساهم في حمايته من مخاطر بعض السلع والخدمات بما في ذلك خدمات التجارة الإلكترونية، نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة وعي المستهلك، مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، العمل على تحقيق مبدأ المنافسة، ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار، وتلقي شكاوى المستهلكين وجمعية حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات الأزمة بشأنها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً لتلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنها وأوجه التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء جدول بالجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز للوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال توقيعها على المزود.
ونصت المادة ال 35 حول التظلم على الآتي: يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات حمایة المستهلک فی شأن
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة،أمس الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
أهداف مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
1- جاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.
2- تضمنت التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
3- تضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
4- تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
5- ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
6- تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
7- استهدف هذا التوجه توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
8- إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
مواد مشروع القانون
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.