كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن حق العامل في الحصول على إجازاته، سواء المرضية أو السنوية على مدار العام، إذ نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حقوق كل العاملين سواء في القطاع الخاص أو العام.

وأضافت الوزارة، أن قانون العمل حدد الضوابط المتعلقة بتنظيم الإجازات السنوية للعمال، وجاءت كالآتي:

-تنص المادة (47) من قانون العمل، أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

- كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

- و إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

- تنص المادة (48) على أن صاحب العمل يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

- كما يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ و للمدة التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

- وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.

- وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

- تنص المادة (49) أنه يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم؛ بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

- لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو استرداد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

- وفيما يتعلق بالإجازات المرضية، ينص القانون على أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

- حدد قانون العمل ضوابط تنظم حصول العامل على الإجازة المرضية، منها أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر.

- يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل القطاع الخاص حقوق العاملين قانون العمل إجازة مرضیة قانون العمل صاحب العمل الحق فی

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على حساب أخرى

قالت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن  الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة، مشيرة إلى أن المُشرع  غلظ العقوبة على الختان والتحرش،  والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة. 

القس رفعت فتحي: النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العاممستشار الطائفة الإنجيلية: قانون الأحوال الشخصية تسلسل لاستحقاقات تاريخية للمسيحيين


وأضافت "أبو شقة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت،  أن البرلمان المصري غلط عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، ويرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ  للحفاظ على  حقوق المرأة، مضيفة أن المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة. 


وقالت إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح جانب ضد جانب، فهو قانون جاء لكي يحافظ على حقوق كل أفراد الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن القانون لن يصدر لصالح فئة على حساب فئة أخرى.

مقالات مشابهة

  • «الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • رئيس صحة الشيوخ يستعرض ملامح مشروع قانون المسئولية الطبية
  • طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟.. اعرف التفاصيل
  • برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى
  • برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على حساب أخرى
  • «خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
  • تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ
  • وفقا للقانون الجديد.. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل