كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن حق العامل في الحصول على إجازاته، سواء المرضية أو السنوية على مدار العام، إذ نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حقوق كل العاملين سواء في القطاع الخاص أو العام.

وأضافت الوزارة، أن قانون العمل حدد الضوابط المتعلقة بتنظيم الإجازات السنوية للعمال، وجاءت كالآتي:

-تنص المادة (47) من قانون العمل، أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

- كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

- و إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

- تنص المادة (48) على أن صاحب العمل يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

- كما يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ و للمدة التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

- وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.

- وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

- تنص المادة (49) أنه يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم؛ بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

- لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو استرداد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

- وفيما يتعلق بالإجازات المرضية، ينص القانون على أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

- حدد قانون العمل ضوابط تنظم حصول العامل على الإجازة المرضية، منها أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر.

- يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل القطاع الخاص حقوق العاملين قانون العمل إجازة مرضیة قانون العمل صاحب العمل الحق فی

إقرأ أيضاً:

50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة

أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.

الإلزام بالعمل للمنفعة العامة

وفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.

في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

الفئات المستثناة من التنفيذ

حدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:

1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.


2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.

ضوابط التنفيذ 

وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:

21 يومًا في المخالفات.

ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.

6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.


كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.

تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدرئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي

ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.

لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمل

لا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.

إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات

في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.

 ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد حالات يعفى فيها الصياد من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها
  • ما هي شروط الحصول على إجازة بدون راتب؟.. القانون يجيب
  • مناقشة حقوق ذوي الإعاقة والتنظيم العقاري بمجلس الدولة
  • العمل الحقوقي في مواجهة أزمة التمويل: هل نشهد تراجعا لا رجعة فيه؟
  • 50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
  • برنامج تدريبي مهني لطلبة المرحلة الثانوية في إجازتي الربيع والصيف
  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
  • رئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون