سلامتك تهمنا.. قواعد مهمة لتأمين بيئة العمل طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تأمين بيئة العمل، أحد أهم القواعد التي ركز عليها قانون العمل رقم 12 لعام 2003، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العمال في مكان العمل ولضمان حقوقهم.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، مواد تأمين بيئة العمل في القانون رقم 12 لعام 2003.
مادة 208
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى بوجه خاص:
(أ ) الوطأة الحرارية والبرودة.
(ب) الضوضاء والاهتزازات.
(ج) الإضاءة.
(د) الإشعاعات الضارة والخطرة.
(هـ) تغيرات الضغط الجوى.
(و) الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.
(ز) مخاطر الانفجار.
مادة 209
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:
( أ ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
(ب) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
مادة 210
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:
(أ ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخالفاتها.
(ب) مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.
مادة 211
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي:
( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.
(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.
(ج) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.
(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.
(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.
(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.
مادة 212
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل ، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
مادة 213
يصدر الوزير المختص قرارا ببيان حدود الأمان والاشتراطات الاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208 ، 209 ،210 ، 211 ، 211) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
مادة 214
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذى تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتى:
(أ ) أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
(ب) تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا . بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.
مادة 215
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة ، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها.
وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها ، وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك فى حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم ، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر.
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضى أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف.
وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العامل بيئة العمل قانون العمل من المخاطر بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع «اتحاد العمال».. مناقشة ملف «الشركات الوطنية المتعثرة»
التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، مع رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، لمناقشة “تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة المشتركة المشكلة برئاسة وزير المواصلات، والتي تهدف إلى معالجة أوضاع العاملين في الشركات الوطنية المتعثرة”.
وتناول اللقاء “متابعة الإجراءات المتخذة لوضع التوصيات موضع التنفيذ لضمان حقوق العمال بهذه الشركات، بالإضافة إلى بحث آليات إحالة المستوفين لشروط التقاعد إلى صندوق الضمان الاجتماعي”.
كما تم التطرق إلى “خطط تنسيب العمال غير المتقاعدين إلى جهات أخرى ضمن القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع الجهات المختصة”.
وأكد وزير العمل خلال اللقاء حرص الوزارة على “تنفيذ الحلول المقترحة بالتعاون مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، بما يسهم في معالجة ملف الشركات الوطنية المتعثرة بشكل جذري”.