قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية، والمتضمن إزالة مبانٍ مقامة على أرض بالإسكندرية، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد الهدم.

وقالت المحكمة، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها نسبت للطاعن القيام ببناء جمالون (دور أرضي) دون تشطيب داخل الأسوار دون ترخيص مخالفا لحكم المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على قطعة الأرض الكائنة طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي الكيلو 55 أمام شركة للسكر – حي العامرية – محافظة الإسكندرية.

وحررت له قرار إيقاف الأعمال رقم 298 لسنة 2014 بتاريخ 13/8/2014 ومحضر مخالفة بناء دون ترخيص بذات الرقم وبذات التاريخ.

وأصدر محافظ الإسكندرية قرار الإزالة المطعون فيه رقم 450 لسنة 2014 بتاريخ 5/9/2014 بإزالة الأعمال المخالفة المار بيانها استنادا إلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولما كانت الأرض محل أعمال البناء المشار إليها هي أرض زراعية بحسب الثابت من عقد البيع النهائي المشهر برقم 1951 بتاريخ 27/11/2007 شهر عقاري مكتب العامرية وعقد البيع الابتدائي المؤرخ في 21/8/2011 موضوع حكم صحة التوقيع الصادر في الدعوى رقم 761 لسنة 2013 بجلسة 4/4/2013، وبالتالي فإن أعمال البناء المشار إليها تمثل تعديا على الأرض الزراعية تخضع لقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.

ومن ثم فما كان يجوز لجهة الإدارة أن تستند في إزالتها لتلك الأعمال لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتخلط سنداً لصدور القرار المطعون فيه بين قانون الزراعة سالف الذكر وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إذ لكل من القانونين مجال إعماله ونطاقه الذي يدور في فلكه، وإذ استند القرار المطعون فيه في تقرير إزالة تلك الأعمال إلى قانون البناء رقم 119لسنة 2008 سالف الذكر، بالرغم من أن هذه الإزالة تخضع في كل الأحوال لقانون الزراعة المشار إليه، باعتبار أن تلك الأعمال تمثل تعدياً على الأرض الزراعية.

ومن ثم فإن إسناد قرار الإزالة المشار إليه إلى قانون البناء يكون قد جاء على خلاف الواقع والقانون، حيث يحكم الإزالة في الحالة موضوع المنازعة الماثلة قانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها الطاعن تمثل تعدياً على الأرض الزراعية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، متعيناً الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد جانبه الصواب ووقع مخالفا للقانون والخطأ في تطبيقه، مما يضحى معه جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: على الأرض الزراعیة قانون الزراعة قانون البناء

إقرأ أيضاً:

العدل تعلن عن نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها

شبكة انباء العراق ..

أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4814)، والذي تضمن عددًا من القوانين والأنظمة والتعليمات.

وقالت مدير عام الدائرة، السيدة هيفاء شكر محمود، إن العدد تضمن قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، إضافةً إلى التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وقانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بـ إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها.

وأضافت المدير العام أن العدد تضمن أيضًا قانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023، إضافةً إلى نظام رقم (3) لسنة 2025 المتعلق بـ التعديل الأول لنظام الأجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2018، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2025، وكذلك تعليمات رقم (1) لسنة 2025 الخاصة بتنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب العراقي بتاريخ 21/1/2025.

إعلام وزارة العدل
18 شباط 2025

user

مقالات مشابهة

  • المحكمة الإدارية بالرباط ترفض دعوى قضائية تطالب بمنع وزيرة إسرائيلية من دخول المغرب
  • العدل تعلن عن نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها
  • قانون البناء الموحد.. تعرف على استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية
  • متى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • جامعة الزقازيق تشارك فى نهائيات مسابقة إبداع بالإسكندرية
  • الرقابة الإدارية تحبط محاولة استيلاء على 400 فدان أراضى دولة بمستندات مزورة
  • إزالة البناء المخالف على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن الحسينية - ههيا - أبو حماد
  • الإدارية العليا: الموظف الحاصل على مؤهل قبل التحاقه بالخدمة لا يستحق الحافز العلمى
  • محافظ المنوفية يتفقد مبنى مستشفى الرمد الجديد باستثمارات 40 مليون جنيه
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون