فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز للموسوس ترك النية في الصلاة؟.. هل أداء صلاة النافلة جالسًا تكون بأجر كامل أم النصف؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
فتاوى تشغل الأذهانهل أداء صلاة النافلة جالسًا تكون بأجر كامل أم النصف؟.. الإفتاء توضححكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله.. كفارة أم توبة؟هل يجوز للموسوس ترك النية في الصلاة؟.. حكمها وإمكانية الجهر بها
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.
في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز للمسلم صلاة النافلة وهو جالس؟ وهل له الأجر كاملًا أم نصفه، سواء كان صحيحًا أو مريضًا؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه يجوز للمسلم صلاة النافلة وهو جالس، وله نصف أجر القائم إن كان صحيحًا.
واستدلت الإفتاء عبر موقعها الرسمي بما ورد عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ» أخرجه البخاري.
وتابعت: لا ينقص أجر من صلى النفل جالسًا من أجل عذر المرض؛ لما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي اللهُ عنه قال: قال رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسلم: «إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتب مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» أخرجه البخاري.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 310، ط. دار الفكر بيروت): [أجمعت الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ صَلَّاهَا قَاعِدًا، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ عَنْ ثَوَابِهِ فِي حَالِ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ] اهـ.
وعن سؤال: ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله؟ أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.
وقال مركز الأزهر للفتوى؛ فإنه يجب على من وقع في هذا الذنب العظيم ألا وهو الحلف بالله كذبًا، أن يبادر بالتوبة النصوح والعزم على عدم العَود إليه مرة أخرى، وتسمى هذه اليمين باليمين الكاذبة، والفاجرة، والغموس أي: التي تغمس صاحبها في الإثم والنار؛ وقد قال فيها سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ» فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هذِه الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]. [أخرجه البخاري]
وتابع الأزهر للفتوى: لا كفارة لليمين الغموس عند جمهور الفقهاء؛ بل تلزم لها توبة صادقة، من ترك للذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق لأصحابها؛ لما ورد فيها من وعيد شديد؛ غير أن فقهاء الشافعية أوجبوا فيها كفارة يمين مع التوبة، والجمع بين التوبة والكفارة أحوط وأسلم.
وشدد الأزهر على أن الكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام.
كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز للموسوس ترك النية في الصلاة؟
وقالت الإفتاء إن النية هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، والقصدُ عمل قلبي، فلا يشترط لها النطق باللسان، فلو اكتفى الناوي بعَقْد قلبه على العبادة التي ينويها من صلاة وغيرها كفى، لكن يُسَنُّ التلفظ باللسان لمساعدة القلب على ذلك كما قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ كأن يقول: نويت أن أصلي فرض الظهر، ولكن اللفظ يكون سابقًا على تكبيرة الإحرام، أما النية القلبية فتكون مقارنة لها؛ لأنها أول الصلاة، والأصل في النية مقارنتها للفعل كما سبق، وأول الصلاة تكبيرة الإحرام، وقد ورد الشرع باستحباب التلفظ بالنية في بعض المواطن كالحج وغيره.
وتابعت: بينما يرى بعض العلماء -كابن تيمية وغيره- أن ذلك مكروه أو بدعة؛ لأنه لم يُنقَل فعلُه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أصحابه، وأن التلفظ بها في الحج خصوصية له.
وفي ذلك نظر؛ فإن الترك بمجرَّده ليس بحجة عند الأصوليين، ولا يحسُن الاستدلال بعدم الحصول على عدم الجواز، ولا سيما إذا كان هذا الفعل مما تشهد له أصول الشرع ولا يخالف شيئًا من قواعده، ودعوى الخصوصية في الحج على خلاف الأصل، ولا دليل عليها.
حكم التلفظ بالنية عند الحاجة إلى ذلك
أما إذا لم يتمكن المكلف من استجماع النية إلا بالتلفظ بها فلا ينبغي أن يُختلَفَ أنها حينئذٍ واجبة؛ إذ من المقرر في أصول الفقه أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و"الوسائل لها أحكام المقاصد"؛ فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، وهكذا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان صلاة النافلة الإفتاء الصلاة النية صلاة النافلة دار الإفتاء النیة فی هل یجوز
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح حكم الإسراع في الصلاة قبل دخول وقت الأخرى
في ظل تساؤلات كثيرة حول توقيت أداء الصلاة فور سماع الأذان، وحكم الإسراع في أدائها خوفًا من دخول وقت الصلاة التالية، قدمت دار الإفتاء المصرية توضيحًا شاملًا للإجابة عن هذه الاستفسارات.
حكم الإسراع في أداء الصلاة قبل دخول وقت الصلاة التالية
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد عبر الصفحة الرسمية للدار حول مدى صحة الإسراع في الصلاة خوفًا من دخول وقت الصلاة التالية.
وأوضح أن الصلاة تُعدّ حاضرة إذا أدرك المصلي ركعة واحدة قبل أذان الصلاة التالية، أما إذا لم يدرك ذلك، فتُعتبر قضاءً.
وأضاف الشيخ شلبي أن التأخير الذي تقوم به جماعة المسجد بعد الأذان ليس دليلًا على أن وقت الصلاة لم يدخل بعد، وإنما يهدف إلى تمكين أكبر عدد من المصلين من إدراك الجماعة.
متى يصبح أداء الصلاة صحيحًا بعد الأذان؟
أكد الشيخ شلبي أن مجرد بدء الأذان بكلمة "الله أكبر" يعد إعلانًا رسميًا بدخول وقت الصلاة، وبالتالي فإن الصلاة التي تُؤدى في هذه اللحظة صحيحة تمامًا.
لكنه أوضح أن الالتزام بسُنّة ترديد الأذان مع المؤذن، ثم الدعاء بدعاء الوسيلة، وأداء السنة القبلية إن وُجدت، يُكسب المصلي أجرًا مضاعفًا.
نصيحة دار الإفتاء بشأن أداء الصلاة في أوقاتها
دعت دار الإفتاء المصرية المسلمين إلى الالتزام بأداء الصلاة في أوقاتها مع تحقيق الخشوع والتدبر، مؤكدةً أن التمهل في بدء الصلاة بعد الأذان لا يؤثر على صحة الفريضة، بل يُكسب المصلي ثوابًا أكبر من خلال اتباع السُنن المرتبطة بالصلاة.
كما أشارت إلى أن ترديد الأذان مع المؤذن لا يستغرق سوى دقائق قليلة، لكنها تُعدّ من الأعمال التي تُغفر بها الذنوب وتزيد الأجر.