بقت سفيرة بالخارجية.. الإدارية العليا ترفض ترقية موظفة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الادارية العليا، برفض الطعن من إحدى العاملين بوزارة الخارجية والمتضمن تخطيها في التعيين في الترقية لوظيفة سفير، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من عدم ترقيتها بسبب مجازاتها باللوم في وقت سابق .
قالت المحكمة إن الطاعنة تم تعيينها بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية في وظيفة ملحق دبلوماسي بموجب قرار وزير الخارجية رقم 1209 لسنة 1995 بتاريخ 8/5/1995 ، وتدرجت في وظائف السلك الدبلوماسي إلى أن وصلت إلى درجة وزير مفوض بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 224 بتاريخ 21/5/2015 ، وتم تعيينها في شهر يونيو من عام 2016 سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة بوروندي ، وتمت إحالتها إلى مجلس التأديب بموجب قرار وزير الخارجية رقم 585 بتاريخ 18/2/2020 لما نُسب إليها من مخالفات اسفر عنه التحقيق الذي أجري معها .
ثم صدر قرار وزير الخارجية رقم 586 لسنة 2020 بنقلها إلى الديوان العام إعتبارًا من 1/4/2020 وذلك إعمالاً لنص المادة (65) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ، وبناءً عليه تم تخطيها في الترقية لدرجة سفير بمناسبة الإعداد لحركة الترقيات بعد بحث حالتها ، ولما كانت الطاعنة في الطعن الماثل وقت صدور القرار المطعون فيه رقم 389 لسنة 2020 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية لدرجة سفير ، مُحالةً إلى مجلس التأديب ، ولم يكن قد صدر قرار نهائي بشأن ما نُسب إليها من مخالفات تأديبية أحيلت بسببها إلى مجلس التأديب فإنه كان يمتنع على الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تقوم بترقيتها في ضوء إحالتها إلى مجلس التأديب وعدم انتهاء محاكمتها تأديبيًا عملاً بحكم المادة (65) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه بإعتبارها الشريعة العامة في قوانين التوظف والتي تحظر ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية طوال مدة الإحالة ، ومن ثم فإن صدور القرار المطعون فيه رقم 389 لسنة 2020 بتاريخ 13/7/2020 دون أن يشملها بالترقية لوظيفة سفير وتخطيها في الترقية يكون قائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومتفقًا وحكم القانون.
وأوضحت المحكمة، أن مجلس التأديب انتهى بتاريخ 29/3/2021 إلى توقيع جزاء اللوم على الطاعنة والذي يترتب عليه طبقًا لنص المادة (75) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 التخطي في الترقية ثلاث مرات وخلت الأوراق مما يُفيد الطعن عليه من قبل الطاعنة في الطعن الماثل ، ومن ثم فإنه لايجوز النظر في ترقيتها إلى وظيفة سفير إعتبارًا من 13/7/2020 التاريخ الذي كانت ستتم ترقيتها فيه بالقرار رقم 389 لسنة 2020 بالرغم من انتهاء محاكمتها تأديبيًا ، نظرًا لتوقيع عقوبة اللوم عليها والتي تُغاير عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة تزيد على عشرة أيام – المنصوص عليها في المادة (65) من قانون الخدمة المدنية والتي توجب ترقية العامل المحال للمحاكمة التأديبية إعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته لو لم يحل للمحاكمة - وبناءً عليه تعين على الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تتخطاها في الترقية بموجب القرار المطعون فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا الخارجية فی الترقیة من قانون قانون ا لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”
#سواليف
قر #مجلس_النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون إعادة #هيكلة #مؤسسات_ودوائر_حكومية لسنة 2025، فيما أحال مشروع قانون معدل لقانون #الجمارك لسنة 2025 إلى لجنة الاقتصاد النيابية، ومشروع قانون التعاون لسنة 2025 إلى لجنة الزراعة النيابية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.
وبخصوص المادة الأولى من “معدل #المؤسسات_الحكومية”، فقد وافق عليها النواب، بالأغلبية، متوافقا مع قرار اللجنة الإدارية النيابية، حيث أكدوا ضرورة العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية، وليس العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يشار إلى أن مشروع القانون المرسل من الحكومة يقضي ببدء العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما رفضه النواب، وأصروا على العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
وتنص هذه المادة على: “يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 17 لسنة 2014، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
ووافق مجلس النواب، وبالأغلبية، على المادة الثانية من مشروع القانون، متوافقا مع اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنص على: “تعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإضافة عبارة “أو من يسميه رئيس الوزراء)، بعد عبارة الاتصال الحكومي الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا – بإلغاء البند 1 الوارد في الفقرة ب منها. ثالثا – بإعادة ترقيم البنود من 2 إلى 4 الواردة في الفقرة ب منها، لتصبح من 1 إلى 3 منها على التوالي.
رابعا – بإضافة الفقرة ج إليها بالنص التالي: تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي أو من يسميه رئيس الوزراء)، محل عبارة رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه الواردة في المادة 2 من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009.
خامسا – بإعادة ترقيم الفقرات من ج إلى ه الواردة فيها، لتصبح من د إلى و منها على التوالي”.
وكانت المادة الخامسة من القانون الأصلي تنص على: “أ – على الرغم مما ورد في قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 35 لسنة 2000، وقانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009، يتولى وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة كل من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية.
ب – تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي) محل كل من العبارات التالية: 1- عبارة (رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه الواردة في المادة 2 من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009). 2 – عبارة (رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، 3- عبارة (الوزير المعني بشؤون الإعلام) الواردة في المادة 2 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 والأنظمة الصادرة بمقتضاه، 4 – عبارة (رئيس الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، ج – تحل عبارة (وزارة الاتصال الحكومي) محل عبارة (رئاسة الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، د- تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الأجهزة الإلكترونية المقررة لهيئة الإعلام بمقتضى أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، وأي تشريع آخر. هـ – تتولى وكالة الأنباء الأردنية مهام إصدار التقارير الإعلامية”.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من “معدل هيكلة المؤسسات الحكومية”، فقد وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، متوافقا مع قرار اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنص على: “يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإضافة المادتين 6 و7 إليه بالنصين التاليين: المادة 6: أ – على الرغم مما ورد في قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007، تعدل تسمية هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، لتصبح (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) وترتبط برئيس الوزراء.
ب – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: 1 – تنقضي هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية المنشأة بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019، وتؤول حقوق هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وموجوداتها إلى هيئة الاعتماد وضمان الجودة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها، وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها وتتولى جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019. 2 – مع مراعاة ما ورد في البند 1 من هذه الفقرة، ينقل (صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل وتنقل حقوقه وموجوداته إلى وزارة العمل وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه.
أما المادة 7 – على الرغم مما ورد في قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018، ينقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وتنقل حقوقه وموجوداته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ويتحمل الالتزامات المترتبة عليه ويعتبر الخلف القانوني والواقعي له”.
ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من 6 إلى 14 الواردة فيه، لتصبح من 8 إلى 16 منه، على التوالي”.
وكانت اللجنة الإدارية النيابية أقرت، خلال اجتماع عقدته يوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، برئاسة النائب محمد الغويري، “معدل هيكلة المؤسسات حكومية”، بينما كان قد أحال مجلس النواب، في الثاني والعشرين من الشهر نفسه مشروع القانون إلى لجنته الإدارية.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ”معدل هيكلة المؤسسات الحكومية”، لدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة تحت مسمى “هيئة الاعتماد وضمان الجودة”، لتمكينها من القيام بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في كل جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
وجاءت الأسباب أيضا، لنقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل، ونقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ولتنظيم الأحكام المتعلقة بنقل كل منهما.
كما تهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية ودعم جهودها الإعلامية بعدم اقتصار تولي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على وزير الاتصال الحكومي ومنح رئيس الوزراء صلاحية تسمية من يراه مناسبا لهذه الغاية تماشيا مع الممارسات الفضلى المتعلقة باستقلالية الإعلام.