الحجاب اختياري.. تفاصيل الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
ونص القرار الوزاري على أنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما،وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم (۳) لسنة،۲۰۰۰، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (۲۷۱) لسنة ۱۹۹۷، بتنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) الصادر بتاريخ ۱۹۹٤/٥/١٧، بشأن الزي المدرسي وعلى القرار الوزاري رقم (۲۰۸) المصادر بتاريخ ۱۹۹٤/٨/٦، بتفسير بعض أحكام القرار الوزاري رقم (۱۱۳) بتاريخ ١٩٩٤/٥/١٧، بشأن الزي المدرسي وعلى القرار الوزاري رقم (۲۸۷) لسنة ۲۰۱٦، بشأن لائحة الانضباط المدرسي وعلى إرشادات جهاز حماية المنافسة، بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي وتحقيقا للصالح العام، وحسن سير وانضباط العملية التعليمية في جميع المؤسسات التعليمية.
المادة الأولي: يهدف الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب والطالبات - داخل المدارس - إلى الآتي:
١- إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس؛ إذ يمثل هذا استكمالًا للأهداف المرتبطة بالعمل التربوي.
٢- ترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات.
٣- غرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، من خلال إبراز خصوصية كل مرحلة في هذا الجانب.
٤-تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب وإرساء مبدأ العدالة والمساواة.
٥- الحد من التنمر والسخرية بين الطلاب، بارتداء الملابس الرسمية الموحدة؛ مما يقلل العنف والمشاكل التأديبية داخل المدارس.
٦- التقليل من إهدار الوقت، والمنافسة بين الطلاب القائمة على التباهي والتفاخر.
٧- خفض التكاليف، وتخفيف الأعباء المادية على أولياء الأمور.
المادة الثانية: مواصفات الزي المدرسي الموحد ويلتزم طلاب وطالبات المدارس الرسمية والخاصة بارتداء زي موحد، وفقًا للمواصفات الآتية:
أولا: بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي:
1 - الحلقة الابتدائية (بنون وبنات)
أ- مريلة وبنطلون لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة.
ب- يمكن استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة محلها - بطول مناسب -بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين.
ج- يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت في فصل الشتاء، وفقًا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.
د - حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المختار
٢ - الحلقة الإعدادية:
أ. البنون ارتداء قميص بلون مناسب، وبنطلون طويل وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر، أو جاكيت وفقا لما تقرره مديرية
ب - البنات: ارتداء بلوزة ومريلة من قماش تيل بحمالات (دريل)، باللون الذيتختاره مديرية التربية والتعليم المختصة. وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء المريلة من قماش الصوف، أو ارتداء بلوفر، أو جاكيت استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة بلون المريلة، ويجوز محلها بلون مناسب
ج- حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي.
ثانيا: بالنسبة للمرحلة الثانوية وما في مستواها
أ- البنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل. وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بدوار أو جاكيت، وفق ما تقرع مديريات التربية والتعليم
ب- البنات: ارتداء بلوزة بيضاء، وجونلة من قماش تيل، بطول مناسب باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة. وفي فصلالشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف، كما يمكن ارتداء بلوفر أو جاكت، بلون الجونلة، وقنا لما تقرره مديرية التربيةوالتعليم المختصة.
حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي المختار للبنين والبنات.
ثالثا: بالنسبة لغطاء الشعر للبنات (اختياري)
أ. يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة
ب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.
المادة الثالثة:
يحدد مجلس إدارة المدرسة - بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين - لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات. ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أن يُراعى عند تغيير الزي المدرسي أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شراته اختباريا لولي الأمر.
المادة الرابعة
تلتزم المدرسة - عند تحديد المواصفات المشار إليها - بعدم تمييز الزي المدرسي - من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال، أو ألوان، أو خطوط أو نقوش معقدة، أو مركبة عليه، بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر - والاكتفاء بالألوان المناسبة، مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة؛ لتثبيته على الزي المدرسي في حالة اشتراطه من قبل المدرسة.
المادة الخامسة:
تلتزم كل مدرسة بالإعلان عن الزي المدرسي المقرر على جميع الطلاب (بنين وبنات)، بشكل علني
ومرئي في مكان ظاهر بالمدرسة، وكنا على الموقع الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة،أو غيرها من وسائل النشر، وذلك قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل.
المادة السادسة:
لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما ورد بالمادة الثانية من هذا القرار، ولا يُسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة، ويراعى في جميع الأحوال أن يكون التي مناسبا في مظهره، وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته.
المادة السابعة:
تلتزم كل مديريات التربية والتعليم، والإدارات التعليمية التابعة لها، بتنفيذ ما جاء بهذا القرار، ومتابعة هذا التنفيذ.
المادة الثامنة:
يلغى كل من القرار الوزاري رقم (۱۱۳)، الصادر بتاريخ ١٩٩٤/٥/١٧، بشأن الرى
المدرسي، والقرار الوزاري رقم (۲۰۸) الصادر بتاريخ ۱۹۹٤/٨/٦، والخاص بتقصير بعض أحكام القرار الوزاري السابق.
المادة التاسعة:
تصري أحكام هذا القرار على جميع المدارس الرسمية والخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية)، ويصل به اعتبارا من العام الدراسي،۲۰۲٤/۲۰۲۳، ويُلغى كل نص يُخالف أحكامهوعلى جميع الجهات المعنية - كلّ فيما يخصها - تنفيذ هذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الفني فی فصل الشتاء الزی المدرسی جمیع الطلاب باللون الذی هذا القرار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟