رصد-أثير
إعداد: جميلة العبرية
نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ( 62 / 2023 ) القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر يوم الخميس الماضي.

ووفق رصد “أثير” فقد جاءت التعديلات كالآتي:

أولًا: استبدال نصوص المواد (26)، (48)، (51)، ونص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطيران المدني:

( 26 )
عنـد إبـرام اتفاق بين دولة المشغـل ودولـة التسجيل، يتم نقل المهام والواجبات وفقا للمادة (83 مكررا) من معاهدة شيكاغو، وتعترف السلطة المختصة بإجازات العاملين وشهادة الصلاحية ورخصة الأجهزة اللاسلكية في الطائرة التي أصدرتها أو جددتها دولة المشغل، كما تعترف بالوثائق التي صدرت وفقا لحكم المادة المشار إليها والاتفاقية التي أبرمت بين الدول الأخرى المتعاقدة لدى المنظمة.


المادة ( 48 )
يجب على السلطة المختصة أو الجهات المعنية إخطار وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران بوقوع الحادث أو واقعة الطيران فورا وبدون تأخير، وذلك بكافة طرق الإبلاغ الممكنة، وعلى الوحدة في سبيل تحليل أوجه القصور الفعلية أو المحتملة المتعلقة بالسلامة الجوية إنشاء نظام لجمع البيانات والمعلومات عن حوادث ووقائع الطيران.
وتكون لمحققي وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو أي من اللوائح والنظم أو القرارات المنفذة له، ولهم ممارسة الصلاحيات الآتية:
أ – الدخول غير المقيد إلى موقع الحادث والمواقع الأخرى التي يقتضي التحقيق دخولها.
ب – الفحص غير المقيد على المستندات والسجلات ومسجلات الطيران وسجلات خدمات الحركة الجوية، والتحفظ على ما يهم التحقيق منه.
ج – استدعاء الأشخاص ذوي العلاقة والشهود، واستجوابهم.
د – اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أوبعضها، وذلك لإجراء الفحص التفصيلي للمواد والأدلة ذات الصلة دون تأخير.

المادة ( 51 )
يجب أن يكون التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران مستقلا عن التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأخرى، بما في ذلك السلطة المختصة والسلطات القضائية، ولا تتلقى هذه الوحدة أي تعليمات من أي جهة عند إجراء التحقيق.
الفقرة الثانية من المادة ( 54 )
ويحظر الإفصاح لغير غرض التحقيق في حوادث ووقائع الطيران عن الآتي:
أ – محاضر التحقيق المكتوبة والمسجلة خلال عملية التحقيق.
ب – كافة الاتصالات التي جرت ما بين الأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة خلال عملية تشغيل الطائرة.
ج – المعلومات الطبية أو الخاصة للأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة.
د – التسجيلات الصوتية لوحدات مراقبة الحركة الجوية ونصوصها المكتوبة.
هـ – تحليلات وآراء المحققين والممثلين المعتمدين حول معلومات التحقيق بما في ذلك محتوى تسجيلات مقصورة القيادة بالإضافة إلى المحتوى المرئي لأي تسجيلات على متن الطائرة، والتي تقدمت بها وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران
فيما يتعلق بالحادث أو الواقعة.
و – مسودة التقرير النهائي للتحقيق في الحادث أو الواقعة.

وبعودة “أثير” لقانون الطيران المدني فإن النصوص المستبدلة كانت كالآتي:
المادة (26)
عند تشغيل طائرة مسجلة في السلطنة أو أي دولة أخرى طرف في المنظمة، بموجب أي اتفاق بواسطة مشغل جوي يكون مركز أعماله الرئيسي أو محل إقامته الدائمة في دولة طرف في المنظمة، يجوز للسلطنة بالاتفاق مع هذه الدولة أن تنقل منها أو إليها كل أو بعض مهامها أو واجباتها كدولة تسجيل لتلك الطائرة وفقا لأحكام معاهدة شيكاغو، وتعفى دولة التسجيل من المسؤولية فيما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة.

التعديل هو بإضافة النص الآتي: وتعترف السلطة المختصة بإجازات العاملين وشهادة الصلاحية ورخصة الأجهزة اللاسلكية في الطائرة التي أصدرتها أو جددتها دولة المشغل، كما تعترف بالوثائق التي صدرت وفقا لحكم المادة المشار إليها والاتفاقية التي أبرمت بين الدول الأخرى المتعاقدة لدى المنظمة.

المادة (48)

تخطر السلطة المختصة أو الجهات المعنية وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران بوقوع الحادث أو واقعة الطيران، وتكون لمحققي وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران الصلاحيات الآتية:
أ – الدخول غير المقيد إلى موقع الحادث والمواقع الأخرى التي يقتضي التحقيق دخولها.
ب- فحص المستندات والسجلات، والتحفظ على ما يهم التحقيق منها.
ج- استدعاء الأشخاص، واستجوابهم.
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

التعديل هو : إضافة عبارة “فورا وبدون تأخير، وذلك بكافة طرق الإبلاغ الممكنة، وعلى الوحدة في سبيل تحليل أوجه القصور الفعلية أو المحتملة المتعلقة بالسلامة الجوية إنشاء نظام لجمع البيانات والمعلومات عن حوادث ووقائع الطيران.

المادة (51)

يجب أن يكون التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران في الحادث، أو واقعة الطيران مستقلا عن التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأخرى.

التعديل الجديد هو استقلالية التحقيقات التي يقوم بها الطيران عن السلطة المختصة والسلطات القضائية، ولا تتلقى هذه الوحدة أي تعليمات من أي جهة عند إجراء التحقيق.

نص الفقرة الثانية من المادة (54)

“كما لا يجوز الإفصاح لغير غرض التحقيق عن سجلات التحقيق ومحتوى التسجيلات الصوتية لمقصورة القيادة بالإضافة إلى المحتوى المرئي لأي تسجيلات على متن الطائرة والتسجيلات الأرضية المتعلقة بالرحلة أو بعد وقوع الحادث”.

شمل النص الجديد حالات عدم جواز الإفصاح لغير غرض التحقيق منها الحالات الطبية والاتصالات بين من لهم صلة بالحادث أو من وقع عليهم، كذلك وسجلات التحقيق المكتوبة.

ثانيًا: إضافة مواد جديدة في القانون:
تضاف إلى قانون الطيران المدني المشار إليه مواد جديدة:

المادة ( 9 ) مكررا
تطبـق قـواعـد الجـو وفقـا للملحـق رقم (٢) من معاهدة شيكاغو، على المجال الجوي في أعالي البحار دون استثناء.

المادة ( 16 ) مكررا
يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع داخل مساحات أسطح الحد من العوائق المحددة طبقا للنظم، وذلك للتحقق من الآتي:
أ – أن الارتفاع المقترح لا يمثل عائقا يمس سلامة الملاحة الجوية.
ب – أن إنشاء العائق لا يتسبب في جلب الأحياء البرية، وذلك في دائرة قطرهـا (13 كم) من المطار.
ج – أن الأضواء الخارجية للعائق أو المنارات الضوئية لا تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.
المادة ( 16 ) مكررا ( 1 )
يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع خارج مساحات أسطح الحد من العوائق، ويزيد ارتفاعه على (٦٠) ستين مترا من مستوى سطح الأرض.
المادة ( 17 ) مكررا
يجب على مشغل المطار إجراء دراسة لتقييم مخاطر الأحياء البرية في كل مطار، وذلك طبقا للنظم.
كما يجب عليه تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية ممثل من كل من: السلطة المختصة، والجهات الحكومية المعنية، والشركاء العاملين في المطار، لدراسة ومتابعة مخاطر الأحياء البرية داخل المطار أو المناطق المجاورة له، وترفع اللجنة تقاريرها إلى رئيس السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة ( ١٧ ) مكررا ( ۱ )
يجب على مشغل المطار التنسيق مع السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أو منع إقامة مستودعات النفايات أو أي مصادر أخرى تجذب الأحياء البرية إلى المطارات أو المناطق المجاورة لها، وفي حالة تعذر إزالة المواقع الحالية، يجب على مشغل المطار أن
يضمن تقييم أي خطر على الطائرات تشكله هذه المواقع، وخفضها إلى أدنى حد معقول عمليا.
المادة ( 47 ) مكررا
يكون رئيس وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران هو المسؤول عن تشكيل فريق التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، ويتولى تعيين المحقق المسؤول عن إجراء التحقيق واعتماد تقاريره.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: الإجراءات اللازمة السلطة المختصة یجب على

إقرأ أيضاً:

الحوسني أول رئيس للجنة الاتصال بمنظمة الطيران المدني

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، في الاجتماع الأول للجنة الدائمة للاتصال المؤسسي للمنظمة العربية للطيران المدني، الذي عُقد بمقر المنظمة بالرباط.
وتم خلال الاجتماع، انتخاب مصعب الحوسني، مدير الاتصال المؤسسي بالهيئة العامة للطيران المدني، كأول رئيس للجنة الاتصال المؤسسي بالمنظمة، وذلك بإجماع أصوات أعضاء اللجنة.
ويأتي انعقاد الاجتماع الأول للجنة، التي تأسست بقرار الجمعية العمومية للمنظمة رقم 28، بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية للفريق التحضيري، وتهدف اللجنة إلى تطوير آليات العمل الإعلامي المشترك بين الدول الأعضاء، لتعزيز مكانة الطيران المدني العربي على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات، حريصة على دعم جميع الجهود التي من شأنها تعزيز أطر التعاون العربي في مجال الطيران المدني واصفاً تطوير آليات التعاون الإعلامي والمؤسسي بأنها محور مؤثر لتعزيز الأثر الإيجابي للجهود العربية المشتركة في قطاع الطيران، بما يدعم رؤية وأهداف المنظمة ويخدم مصلحة الدول الأعضاء.
وأضاف أن انتخاب مصعب الحوسني، أول رئيس للجنة الاتصال المؤسسي شهادة على كفاءة الكوادر الإماراتية وقدرتها على تقديم إضافة نوعية ويعكس الثقة الكبيرة والشراكة القوية التي تربط دولة الإمارات بأشقائها من الدول العربية.
وتناول الاجتماع الأول مخرجات ومقترحات الاجتماعات التشاورية للفريق التحضيري ومقترحات عملية لإطلاق حملات إعلامية موحدة، وتطوير محتوى تفاعلي يبرز دور الطيران المدني العربي إقليمياً ودولياً ويعكس الهوية المشتركة للدول الأعضاء.
وتسعى اللجنة من خلال هذه الجهود إلى رفع مستوى التواصل المؤسسي بين الدول الأعضاء، وتقديم صورة موحدة للطيران المدني العربي تعزز حضوره في المحافل الدولية وتفتح مجالات جديدة للتعاون.
(وام)

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
  • الإمارات تستضيف أعمال البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني
  • قرار بحظر استيراد الطيور الحية من 5 دول
  • تكليف أبو بكر الصديق مديراً عاماً لسلطة الطيران المدني
  • قوات الطوف المشترك ولاية الخرطوم تدك اوكار الجريمة من خلال حملاتها الراتبة – صور
  • وزير الطيران المدني يستقبل السكرتير العام للاتحاد الأفريقي (ألافرا)
  • إخطار المحكمة الدستورية للنظر في تعديلات قانون المالية 2025
  • الطيران المدني الروسي: فرض قيود على حركة الملاحة من مطار كازان
  • إليك بعض فوائد النسيان التي أثبتها العلم
  • الحوسني أول رئيس للجنة الاتصال بمنظمة الطيران المدني