رصد-أثير
إعداد: جميلة العبرية
نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ( 62 / 2023 ) القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر يوم الخميس الماضي.

ووفق رصد “أثير” فقد جاءت التعديلات كالآتي:

أولًا: استبدال نصوص المواد (26)، (48)، (51)، ونص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطيران المدني:

( 26 )
عنـد إبـرام اتفاق بين دولة المشغـل ودولـة التسجيل، يتم نقل المهام والواجبات وفقا للمادة (83 مكررا) من معاهدة شيكاغو، وتعترف السلطة المختصة بإجازات العاملين وشهادة الصلاحية ورخصة الأجهزة اللاسلكية في الطائرة التي أصدرتها أو جددتها دولة المشغل، كما تعترف بالوثائق التي صدرت وفقا لحكم المادة المشار إليها والاتفاقية التي أبرمت بين الدول الأخرى المتعاقدة لدى المنظمة.


المادة ( 48 )
يجب على السلطة المختصة أو الجهات المعنية إخطار وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران بوقوع الحادث أو واقعة الطيران فورا وبدون تأخير، وذلك بكافة طرق الإبلاغ الممكنة، وعلى الوحدة في سبيل تحليل أوجه القصور الفعلية أو المحتملة المتعلقة بالسلامة الجوية إنشاء نظام لجمع البيانات والمعلومات عن حوادث ووقائع الطيران.
وتكون لمحققي وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو أي من اللوائح والنظم أو القرارات المنفذة له، ولهم ممارسة الصلاحيات الآتية:
أ – الدخول غير المقيد إلى موقع الحادث والمواقع الأخرى التي يقتضي التحقيق دخولها.
ب – الفحص غير المقيد على المستندات والسجلات ومسجلات الطيران وسجلات خدمات الحركة الجوية، والتحفظ على ما يهم التحقيق منه.
ج – استدعاء الأشخاص ذوي العلاقة والشهود، واستجوابهم.
د – اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أوبعضها، وذلك لإجراء الفحص التفصيلي للمواد والأدلة ذات الصلة دون تأخير.

المادة ( 51 )
يجب أن يكون التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران مستقلا عن التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأخرى، بما في ذلك السلطة المختصة والسلطات القضائية، ولا تتلقى هذه الوحدة أي تعليمات من أي جهة عند إجراء التحقيق.
الفقرة الثانية من المادة ( 54 )
ويحظر الإفصاح لغير غرض التحقيق في حوادث ووقائع الطيران عن الآتي:
أ – محاضر التحقيق المكتوبة والمسجلة خلال عملية التحقيق.
ب – كافة الاتصالات التي جرت ما بين الأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة خلال عملية تشغيل الطائرة.
ج – المعلومات الطبية أو الخاصة للأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة.
د – التسجيلات الصوتية لوحدات مراقبة الحركة الجوية ونصوصها المكتوبة.
هـ – تحليلات وآراء المحققين والممثلين المعتمدين حول معلومات التحقيق بما في ذلك محتوى تسجيلات مقصورة القيادة بالإضافة إلى المحتوى المرئي لأي تسجيلات على متن الطائرة، والتي تقدمت بها وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران
فيما يتعلق بالحادث أو الواقعة.
و – مسودة التقرير النهائي للتحقيق في الحادث أو الواقعة.

وبعودة “أثير” لقانون الطيران المدني فإن النصوص المستبدلة كانت كالآتي:
المادة (26)
عند تشغيل طائرة مسجلة في السلطنة أو أي دولة أخرى طرف في المنظمة، بموجب أي اتفاق بواسطة مشغل جوي يكون مركز أعماله الرئيسي أو محل إقامته الدائمة في دولة طرف في المنظمة، يجوز للسلطنة بالاتفاق مع هذه الدولة أن تنقل منها أو إليها كل أو بعض مهامها أو واجباتها كدولة تسجيل لتلك الطائرة وفقا لأحكام معاهدة شيكاغو، وتعفى دولة التسجيل من المسؤولية فيما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة.

التعديل هو بإضافة النص الآتي: وتعترف السلطة المختصة بإجازات العاملين وشهادة الصلاحية ورخصة الأجهزة اللاسلكية في الطائرة التي أصدرتها أو جددتها دولة المشغل، كما تعترف بالوثائق التي صدرت وفقا لحكم المادة المشار إليها والاتفاقية التي أبرمت بين الدول الأخرى المتعاقدة لدى المنظمة.

المادة (48)

تخطر السلطة المختصة أو الجهات المعنية وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران بوقوع الحادث أو واقعة الطيران، وتكون لمحققي وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران الصلاحيات الآتية:
أ – الدخول غير المقيد إلى موقع الحادث والمواقع الأخرى التي يقتضي التحقيق دخولها.
ب- فحص المستندات والسجلات، والتحفظ على ما يهم التحقيق منها.
ج- استدعاء الأشخاص، واستجوابهم.
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

التعديل هو : إضافة عبارة “فورا وبدون تأخير، وذلك بكافة طرق الإبلاغ الممكنة، وعلى الوحدة في سبيل تحليل أوجه القصور الفعلية أو المحتملة المتعلقة بالسلامة الجوية إنشاء نظام لجمع البيانات والمعلومات عن حوادث ووقائع الطيران.

المادة (51)

يجب أن يكون التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران في الحادث، أو واقعة الطيران مستقلا عن التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأخرى.

التعديل الجديد هو استقلالية التحقيقات التي يقوم بها الطيران عن السلطة المختصة والسلطات القضائية، ولا تتلقى هذه الوحدة أي تعليمات من أي جهة عند إجراء التحقيق.

نص الفقرة الثانية من المادة (54)

“كما لا يجوز الإفصاح لغير غرض التحقيق عن سجلات التحقيق ومحتوى التسجيلات الصوتية لمقصورة القيادة بالإضافة إلى المحتوى المرئي لأي تسجيلات على متن الطائرة والتسجيلات الأرضية المتعلقة بالرحلة أو بعد وقوع الحادث”.

شمل النص الجديد حالات عدم جواز الإفصاح لغير غرض التحقيق منها الحالات الطبية والاتصالات بين من لهم صلة بالحادث أو من وقع عليهم، كذلك وسجلات التحقيق المكتوبة.

ثانيًا: إضافة مواد جديدة في القانون:
تضاف إلى قانون الطيران المدني المشار إليه مواد جديدة:

المادة ( 9 ) مكررا
تطبـق قـواعـد الجـو وفقـا للملحـق رقم (٢) من معاهدة شيكاغو، على المجال الجوي في أعالي البحار دون استثناء.

المادة ( 16 ) مكررا
يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع داخل مساحات أسطح الحد من العوائق المحددة طبقا للنظم، وذلك للتحقق من الآتي:
أ – أن الارتفاع المقترح لا يمثل عائقا يمس سلامة الملاحة الجوية.
ب – أن إنشاء العائق لا يتسبب في جلب الأحياء البرية، وذلك في دائرة قطرهـا (13 كم) من المطار.
ج – أن الأضواء الخارجية للعائق أو المنارات الضوئية لا تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.
المادة ( 16 ) مكررا ( 1 )
يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع خارج مساحات أسطح الحد من العوائق، ويزيد ارتفاعه على (٦٠) ستين مترا من مستوى سطح الأرض.
المادة ( 17 ) مكررا
يجب على مشغل المطار إجراء دراسة لتقييم مخاطر الأحياء البرية في كل مطار، وذلك طبقا للنظم.
كما يجب عليه تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية ممثل من كل من: السلطة المختصة، والجهات الحكومية المعنية، والشركاء العاملين في المطار، لدراسة ومتابعة مخاطر الأحياء البرية داخل المطار أو المناطق المجاورة له، وترفع اللجنة تقاريرها إلى رئيس السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة ( ١٧ ) مكررا ( ۱ )
يجب على مشغل المطار التنسيق مع السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أو منع إقامة مستودعات النفايات أو أي مصادر أخرى تجذب الأحياء البرية إلى المطارات أو المناطق المجاورة لها، وفي حالة تعذر إزالة المواقع الحالية، يجب على مشغل المطار أن
يضمن تقييم أي خطر على الطائرات تشكله هذه المواقع، وخفضها إلى أدنى حد معقول عمليا.
المادة ( 47 ) مكررا
يكون رئيس وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران هو المسؤول عن تشكيل فريق التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، ويتولى تعيين المحقق المسؤول عن إجراء التحقيق واعتماد تقاريره.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: الإجراءات اللازمة السلطة المختصة یجب على

إقرأ أيضاً:

جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات

بغداد اليوم -  

أصدرت محكمة جنايات النجف حكمين بالسجن المؤبد بحق تاجري مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.  

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان الاول ضبط بحوزته 245 غرام من مادة المثيل امفيتامين لغرض الاتجار بها وترويجها ونقلها الى داخل مدينة النجف وحكم عليه بالسجن المؤبد وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".

وأضاف أن "المدانة الثانية أقدمت على نقل كمية من مادة المثيل امفيتامين وادخالها الى موقف مديرية مكافحة المخدرات في مدينة النجف وتسليمها الى احد المتهمين الموقوفين بداخل الموقف واخفائها بواسطة الخضروات بقصد الترويج والاتجار بها وتم الحكم عليها بالسجن المؤبد وفقا لأحكام المادة 28/ أولا وبدلالة المادة 29/ خامساً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

مقالات مشابهة

  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات
  • إحباط مخطط لانقلاب مزعوم في أوكرانيا
  • كيف كفل قانون المسنين الجديد الرعاية لكبار السن؟
  • إحباط محاولة انقلابية في أوكرانيا
  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • 6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • 6 يوليو نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • حبس شخصين وسيدة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة 4 أيام
  • حبس متهم بسرقة محتويات الشقق السكنية فى القطامية 4 أيام
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)