"الإدارية العليا" تلغي قرار هدم عقار بالإسكندرية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية والمتضمن إزالة مبانٍ مقامة على أرض بالإسكندرية، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد الهدم.
وقالت المحكمة، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها نسبت للطاعن القيام ببناء جمالون (دور أرضي) دون تشطيب داخل الأسوار دون ترخيص مخالفا لحكم المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على قطعة الأرض الكائنة طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي الكيلو 55 أمام شركة النيل للسكر – الناصرية – حي العامرية – محافظة الإسكندرية.
وحررت له قرار إيقاف الأعمال رقم 298 لسنة 2014 بتاريخ 13/8/2014 ومحضر مخالفة بناء دون ترخيص بذات الرقم وبذات التاريخ.
وأصدر محافظ الإسكندرية قرار الإزالة المطعون فيه رقم 450 لسنة 2014 بتاريخ 5/9/2014 بإزالة الأعمال المخالفة المار بيانها استنادا إلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولما كانت الأرض محل أعمال البناء المشار إليها هي أرض زراعية حسب الثابت من عقد البيع النهائي المشهر برقم 1951 بتاريخ 27/11/2007 شهر عقاري مكتب العامرية وعقد البيع الابتدائي المؤرخ في 21/8/2011 موضوع حكم صحة التوقيع الصادر في الدعوى رقم 761 لسنة 2013 بجلسة 4/4/2013، وبالتالي فإن أعمال البناء المشار إليها تمثل تعديا على الأرض الزراعية تخضع لقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.
ومن ثم فما كان يجوز لجهة الإدارة أن تستند في إزالتها لتلك الأعمال لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتخلط سندًا لصدور القرار المطعون فيه بين قانون الزراعة سالف الذكر وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إذ لكل من القانونين مجال إعماله ونطاقه الذي يدور في فلكه، وإذ استند القرار المطعون فيه في تقرير إزالة تلك الأعمال إلى قانون البناء رقم 119لسنة 2008 سالف الذكر، بالرغم من أن هذه الإزالة تخضع في كل الأحوال لقانون الزراعة المشار إليه، باعتبار أن تلك الأعمال تمثل تعديًا على الأرض الزراعية.
ومن ثم فإن إسناد قرار الإزالة المشار إليه إلى قانون البناء يكون قد جاء على خلاف الواقع والقانون، حيث يحكم الإزالة في الحالة موضوع المنازعة الماثلة قانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها الطاعن تمثل تعديًا على الأرض الزراعية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، متعينًا الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد جانبه الصواب ووقع مخالفا للقانون والخطأ في تطبيقه، مما يضحى معه جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية المحكمة الإدارية العليا بناء دون ترخيص قانون الزراعة قانون الزراعة قانون البناء
إقرأ أيضاً:
في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.
ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
مشروع قانون العملفإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.