"الإدارية العليا" تلغي قرار هدم عقار بالإسكندرية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية والمتضمن إزالة مبانٍ مقامة على أرض بالإسكندرية، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد الهدم.
وقالت المحكمة، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها نسبت للطاعن القيام ببناء جمالون (دور أرضي) دون تشطيب داخل الأسوار دون ترخيص مخالفا لحكم المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على قطعة الأرض الكائنة طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي الكيلو 55 أمام شركة النيل للسكر – الناصرية – حي العامرية – محافظة الإسكندرية.
وحررت له قرار إيقاف الأعمال رقم 298 لسنة 2014 بتاريخ 13/8/2014 ومحضر مخالفة بناء دون ترخيص بذات الرقم وبذات التاريخ.
وأصدر محافظ الإسكندرية قرار الإزالة المطعون فيه رقم 450 لسنة 2014 بتاريخ 5/9/2014 بإزالة الأعمال المخالفة المار بيانها استنادا إلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولما كانت الأرض محل أعمال البناء المشار إليها هي أرض زراعية حسب الثابت من عقد البيع النهائي المشهر برقم 1951 بتاريخ 27/11/2007 شهر عقاري مكتب العامرية وعقد البيع الابتدائي المؤرخ في 21/8/2011 موضوع حكم صحة التوقيع الصادر في الدعوى رقم 761 لسنة 2013 بجلسة 4/4/2013، وبالتالي فإن أعمال البناء المشار إليها تمثل تعديا على الأرض الزراعية تخضع لقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.
ومن ثم فما كان يجوز لجهة الإدارة أن تستند في إزالتها لتلك الأعمال لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتخلط سندًا لصدور القرار المطعون فيه بين قانون الزراعة سالف الذكر وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إذ لكل من القانونين مجال إعماله ونطاقه الذي يدور في فلكه، وإذ استند القرار المطعون فيه في تقرير إزالة تلك الأعمال إلى قانون البناء رقم 119لسنة 2008 سالف الذكر، بالرغم من أن هذه الإزالة تخضع في كل الأحوال لقانون الزراعة المشار إليه، باعتبار أن تلك الأعمال تمثل تعديًا على الأرض الزراعية.
ومن ثم فإن إسناد قرار الإزالة المشار إليه إلى قانون البناء يكون قد جاء على خلاف الواقع والقانون، حيث يحكم الإزالة في الحالة موضوع المنازعة الماثلة قانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها الطاعن تمثل تعديًا على الأرض الزراعية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، متعينًا الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد جانبه الصواب ووقع مخالفا للقانون والخطأ في تطبيقه، مما يضحى معه جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية المحكمة الإدارية العليا بناء دون ترخيص قانون الزراعة قانون الزراعة قانون البناء
إقرأ أيضاً:
القضاء: ضرورة احترام الصلاحية الحصرية للبرلمان بتعديل قانون مفوضية الانتخابات
بغداد اليوم -
دور القضاء في استمرار عمل المؤسّسات الدستورية
تُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة. وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل.
وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
وعملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض. وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه. وانطلاقًا من هذا الواقع، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019.
وبناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها. وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان. وعليه، وجد مجلس القضاء الأعلى أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل.
وفي الوقت نفسه، أكّد مجلس القضاء الأعلى ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024.
أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر.
فائق زيدان
10/ كانون الثاني/ 2025
يتبع ...