كيف تصدت الدولة لأزمة العقارات الآيلة للسقوط.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات مخالفى قانون البناء خصوصا بعد واقعة عقار حدائق القبة والاسكندرية، حيث أن قانون البناء وضع التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الشاغلين أشتراطات السلامة أزمة العقارات الآيلة للسقوط تراخيص البناء قانون ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر ملتزمة التزامًا كاملًا بدورها تجاه اللاجئين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر يستهدف استحداث وضع قانوني منظم لعملية اللجوء في ضوء ما نشهده من تزايد لأعداد اللاجئين، خاصة مع الصراعات التي تشهدها الدول المجاورة.
وأضاف “سلطان”، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، يأتي اتساقًا مع الاتفاقية الدولية التي انضمت إليه مصر والصادرة عن الأمم المتحدة في جينيف عام 1951 فضلا عن النص الدستوري الذي أقر حق استضافة اللاجئين ومنح المشرع حق تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو ما يترجمه مشروع القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تزايد الأعباء على الدولة المصرية نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، يفرض وجود مشروع قانون لتقنين أوضاعهم.
وذكر النائب محمد سلطان، أن مشروع قانون لجوء الأجانب، يرسخ لحقوق الإنسان التي أرستها القواعد الدولية، حيث يمنح الأجانب بموجب مشروع القانون جميع الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون المصريون، وهو ما يؤكد أن القانون لا ينتقص من أي دعم تقدمه الدولة المصرية للاجئين، بل يزيد منه ويقننه.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مصر تحملت ولا تزال تتحمل أعباء ملايين اللاجئين الذين لم تحصرهم أي قواعد بيانات إلى الآن، وبذلك كان لزامًا حصرهم من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.