حالات خفض ساعات العمل واستحقاق إجازة شهر بدلًا من 21 يومًا بقانون العمل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
حدد قانون العمل الجديد الذي ينظم علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص على الإجازات السنوية، فيما أقر القانون عدة حالات أخرى لخفض ساعات العمل المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.
وزير العمل: الدولة حريصة على خروج مشروع قانون العمل الجديد سريعًا ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل.. تعرف عليها ضوابط الحصول على الإجازات السنوية في قانون العمل
ونص قانون العمل الجديد على أنه يحق للموظف فى القطاع الخاص الحصول على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها "15 يومًا فى السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوى الإعاقة، وإذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل.
فيما يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
خفض ساعات العمل
وفي سياق متصل فقد منح قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، عددا من المميزات من ضمنها خفض ساعات العمل اليومية، في بعض الحالات، ووفقا لما جاءت به المادة 45 من قانون الخدمة المدنية فعلى السلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع عدد ساعاته حسب مقتضيات المصلحة العامة، شريطة ألا يقل عدد ساعات العمل في الأسبوع عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة.
حالات تخفيض ساعات العمل
طبقا للائحة التنفيذية من القانون، فقد نصت المادة 131 على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
الموظف ذو الإعاقة.
الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل قانون العمل الجديد خفض ساعات العمل ساعات العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (214) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على انه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
وتختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل.
كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (216): إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائيةوتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (219) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.