حدد قانون العمل الجديد الذي ينظم علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص على الإجازات السنوية، فيما أقر القانون عدة حالات أخرى لخفض ساعات العمل المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.

وزير العمل: الدولة حريصة على خروج مشروع قانون العمل الجديد سريعًا ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل.

. تعرف عليها ضوابط الحصول على الإجازات السنوية في قانون العمل 

ونص قانون العمل الجديد على أنه يحق للموظف فى القطاع الخاص الحصول على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها "15 يومًا فى السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوى الإعاقة، وإذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل.

فيما يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

 

خفض ساعات العمل 

وفي سياق متصل فقد منح قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، عددا من المميزات من ضمنها خفض ساعات العمل اليومية، في بعض الحالات، ووفقا لما جاءت به المادة 45 من قانون الخدمة المدنية فعلى السلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع عدد ساعاته حسب مقتضيات المصلحة العامة، شريطة ألا يقل عدد ساعات العمل في الأسبوع عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة.

 

حالات تخفيض ساعات العمل

طبقا للائحة التنفيذية من القانون، فقد نصت المادة 131 على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

 

الموظف ذو الإعاقة.

 

الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

 

الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

 

الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العمل قانون العمل الجديد خفض ساعات العمل ساعات العمل قانون العمل

إقرأ أيضاً:

حالات يُسمح فيها البناء على الأراضي الزراعية وفقًا للقانون.. تعرف عليها

كتب- عمرو صالح:
نصت المادة الثانية من قانون البناء 119 لسنة 2008، على أنه يحظرإقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:

(أ) الأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

(ب) الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قد أعلنت عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.

مقالات مشابهة

  • إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص.. متى يحصل العامل على ضعف الأجرة؟
  • محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد
  • حالات يُسمح فيها البناء على الأراضي الزراعية وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • حبس سيدتين لدفنهم جثه دجال 4 أيام على ذمة التحقيقات بالفيوم
  • حبس سيدتين لدفنهم جثه دجال أسفل سريره 4 أيام على ذمة التحقيق
  • حالات جوية متطرفة تضرب العالم خلال أيام.. ما علاقة مرتفع القطب الشمالي؟
  • بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)
  • حدث في 8 ساعات| السيسي يكشف خسائر قناة السويس.. والحكومة تحدد موعد إجازة نصر 6 أكتوبر
  • شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بقانون 2008
  • 9 أنواع إجازات بمدد مختلفة لموظفي القطاع الخاص في الإمارات