الهيئة العامة للعقار تتيح عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أتاحت الهيئة العامة للعقار عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر ضمن خطتها لتطبيق نظام الوساطة العقارية حيث أصبح بإمكان الوسيط العقاري المُرخص سواءً كان فردًا أو مُنشأة إنشاء عقد وساطة مباشرة مع المشتري أو المستأجر والذين يُتاح لهم مراجعة العقد والموافقة عليه.
وأوضحت الهيئة أنّه يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر: بيانات أطراف العقد، بيانات الوكيل ورقم الوكالة -إن وجد-، نسبة أو مقدار عمولة الوساطة، مدة العقد، وبيانات العقار محل التعاقد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وأكدت أنَّ الوسيط العقاري سواءً كان فردًا أو مُنشأة مُلزم بموجب نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية بالإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد، وعدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصّل عليها نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابةً.
كما يلزم بعدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية، كما أن الوسيط العقاري مُلزم كذلك باطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية، ووضع رقم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
ويلزم كذلك عدم إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه، إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها بذلك المنع، وعدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بينه وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر.
ونوهت الهيئة إلى أنّه وفق اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية فإنّه في حال إبرام الوسيط العقاري عقد وساطة واحد مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فيستحق العمولة المنصوص عليها نظامًا بالتساوي بين الأطراف، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة العقارية على خلاف ذلك.
وفي حال إبرام الوسيط العقاري عقدي وساطة وأكثر، مع أطراف الصفقة العقارية الواحدة، فيستحق العمولة حسب الحالة فإذا تم تحديد نسبة معينة للعمولة في أحد عقدي الوساطة، ولم يتم تحديدها في العقد الآخر، فيستحق نسبة العمولة المحددة في العقد، والمتبقي يتحمله الطرف الآخر بما لا يتجاوز العمولة المنصوص عليها نظامًا.
أما إذا لم يتم تحديد نسبة معينة للعمولة في عقود الوساطة، فيستحق العمولة المنصوص عليها نظامًا بالتساوي بين أطراف الصفقة العقارية الواحدة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: أطراف الصفقة العقاریة الوساطة العقاریة الوسیط العقاری عقد الوساطة نظام ا
إقرأ أيضاً:
النعيمي يصدر قانوناً بتنظيم المساهمة العقارية في عجمان
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تنظيم المساهمة العقارية في إمارة عجمان، والذي يهدف إلى المساهمة في توفير بيئة عقارية مستدامة تُعزز توجهات الحكومة نحو جذب الاستثمار، وتوفير مزايا تحفيزية لتشجيع المساهمات العقارية، وتنظيم نشاط المساهمة العقارية في الإمارة، وحماية حقوق المشاركين في هذا النشاط، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح.
ونص القانون على أن تسري أحكامه على العقارات الواقعة في المناطق التي يحددها الحاكم بقرار خاص، بما يشمل الأرض الفضاء التي تُبنى عبر المساهمة العقارية، والمبني الآيل للسقوط الذي يُعاد بناؤه، وكذلك المبني قيد الإنشاء الذي يُستكمل تنفيذه بهذا النظام.
وبموجب أحكام القانون، تتولى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان منح الموافقات المبدئية للمكاتب العقارية المرخصة لمزاولة نشاط المساهمة العقارية، كما تتولى الإشراف عليه. وتُنشأ لدى الدائرة قاعدة بيانات تُعرف بـ «سجل المساهمة العقارية» تُوثّق فيه بيانات المشاريع وأمناء المساهمات والمساهمين وحصصهم ومساحة العقارات وتعديلات المشروع، ويتم حفظه ورقياً أو إلكترونياً.