المشدد وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة إدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبة، لكل من أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وكان قد فض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة"وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.
وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).
ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).
وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.
ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية جماعة اجرامية تهريب المهاجرين عقوبات الهجرة غير الشرعية الأنشطة الاستثماریة والاقتصادیة برئاسة المستشار تهریب المهاجرین على مشروع قانون مشروع القانون مجلس النواب الهجرة غیر ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.