الإدارية العليا تبرئ موظف بالدقهيلة لعدم تقديم التحقيقات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية علي براءة فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة سابقًا وحاليًا برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدرجة الثانية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من براءة المطعون ضده. وهدياً على ما تقدم ولما كان الثابت أن النيابة الإدارية قامت بسحب ملف تحقيقاتها في القضية رقم 1211 لسنة 2014 ميت غمر، ولم تقدم هذه التحقيقات سواء أمام هيئة مفوضي الدولة والتي قامت بمنحها أكثر من أجل لهذا السبب دون جدوى أو دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أو أمام هذه المحكمة والتي قامت بمنحها أجلاً لذلك دون جدوى ومن ثم تكون هذه الجهة قد تقاعست عن بسط المحكمة الإدارية العليا لرقابتها على التحقيقات التي صدر على أساسها الحكم المطعون فيه وأن نكولها عن تقديمها يقيم قرينة لصالح المطعون ضده فى عدم صلاحية التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في التعويل عليها في إدانته عن المخالفات المنسوبة إليه وذلك استناداً إلى أن الأصل في الإنسان البراءة طالما لم تقدم الجهة الطاعنة ما ينال من صحة هذا الأصل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رفض طعن محكمة الادارية العليا النیابة الإداریة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملةوأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.