قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية علي براءة فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة سابقًا وحاليًا برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدرجة الثانية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من براءة المطعون ضده.

تقدم هذه التحقيقات سواء أمام هيئة مفوضي الدولة وهديًا على ما تقدم ولما كان الثابت أن النيابة الإدارية قامت بسحب ملف تحقيقاتها في القضية رقم 1211 لسنة 2014 ميت غمر، ولم تقدم هذه التحقيقات سواء أمام هيئة مفوضي الدولة والتي قامت بمنحها أكثر من أجل لهذا السبب دون جدوى أو دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أو أمام هذه المحكمة والتي قامت بمنحها أجلًا لذلك دون جدوى ومن ثم تكون هذه الجهة قد تقاعست عن بسط المحكمة الإدارية العليا لرقابتها على التحقيقات التي صدر على أساسها الحكم المطعون فيه وأن نكولها عن تقديمها يقيم قرينة لصالح المطعون ضده فى عدم صلاحية التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في التعويل عليها في إدانته عن المخالفات المنسوبة إليه وذلك استنادًا إلى أن الأصل في الإنسان البراءة ما دام لم تقدم الجهة الطاعنة ما ينال من صحة هذا الأصل.

ولا ينال من ذلك قيام النيابة الإدارية بالاكتفاء بوجود المذكرة الختامية للتحقيقات دون محاضر التحقيقات فإن هذه المذكرة تعد معبرة فقط عن رأي معدها وبالتالي فإن وجودها لا يغني عن وجود تلك التحقيقات التي أجريت بخصوص المخالفات المنسوبة للمطعون ضده والتي تستخلص منها المحكمة أدلة الإثبات أو النفي في شأن هذه المخالفات، ومن ثم لا تصلح هذه المذكرة لتكوين عقيدة هذه المحكمة في خصوص المخالفات المنسوبة للمطعون ضده، ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية النیابة الإداریة الإداریة العلیا

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: القاضي يستبعد الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيد عن قناعته

أصدرت المحكمة الآدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، في أثناء حكمه في الدعوى.

وأضافت، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي تُثبت إدانة أو براءة المتهم التي يقبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.

وعلقت المحكمة، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص، ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.

فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التيوضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.

جاء ذلك في حكم قضائي، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإدانة موظف ارتكب مخالفات لا تتلائم مع طبيعة وظيفته، وصدر ضده حكم قضائي بعقابه، ولم يرتض بذلك فأقام طعن أمام المحكمة، ولكنها رفضت طعنه لثبوت تورطه، حمل الطعن رقم 45386 لسنة 68 قضائية عليا.

مقالات مشابهة

  • مراكش.. المحكمة الإدارية تعزل مستشاراً وزوجته من عضوية مجلس ايت ايمور
  • الإدارية العليا: القاضي يستبعد الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيد عن قناعته
  • المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة بكلميم ونائبته تقرر الهجرة إلى إسبانيا
  • الإدارية العليا: قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • المحكمة الإدارية بفاس تعزل رئيس جماعة إمزورن ونائبه
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • الإدارية العليا تلغي براءة فنيي هندسة بقرية البصراط
  • «الإدارية العليا»: قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات
  • الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات