غرامة 20 ألف جنيه عقوبة استعمال إشارة الاستغاثة بالقطار في هذه الحالة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
حدد قانون السكك الحديدية عقوبة استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات طبقا لـ قانون السكك الحديدية.
عقوبات قانون السكك الحديديةووفقا للمادة (20) مكررا من قانون السكك الحديدية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكمًا من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه في جميع الأحوال، يحكم على المُتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
محظورات السكة الحديدوتضمنت المادة (10) مكرراً من قانون السكك الحديدية محظورات السكة الحديد التي تعرضك للعقوبة السابقة:
- السفر بعربات السكة الحديد وركوبها دون تذكرة.
- شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها.
- توسط موظفي الهيئة لشراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل.
- ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار.
- دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة.
- تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها الهيئة في القطار أو المحطات.
- استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر.
- السفر في حالة سكر.
- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول في القطارات.
- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها.
-نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة.
- قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة.
- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.
- إلقاء القمامة أو الرمال والمخالفات الزراعية على السكة الحديد أو جسورها.
- التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث ومخالفة القانون.
- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.
- إجراء أي تغيرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها.
وكان قد فض مجلس النواب دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب فى جلسته أمس الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة أمس "وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.
وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).
ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).
وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.
ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة الطوارئ السكك الحديدية قانون السكك الحديدية الأنشطة الاستثماریة والاقتصادیة قانون السکک الحدیدیة برئاسة المستشار على مشروع قانون مشروع القانون السکة الحدید مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير أثره.
ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.
عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبيةنصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصروكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.