عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر عدة قرارات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، وشهدت مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، والبحث في عدد من الملفات المندرجة ضمن أولويات الحكومة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".




وجرى، خلال الجلسة، بحسب البيان، "استعراض الإطار العام لعمل مركز البيانات الوطني، المتعلق بمشروع الحوكمة الإلكترونية الإستراتيجي، والخطوات اللاحقة للتحول الرقمي، في ما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين، وبهذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية في التحول الرقمي إلى الدوائر ذات المساس المباشر مع المواطنين".


ووجّه رئيس مجلس الوزراء بأن "يحدد السادة الوزراء يوماً معلوماً ومعلناً عنه، لاستقبال المواطنين ومتابعة الشكاوى المقدّمة إليهم، التي تتطلب النظر فيها من قبل الوزراء".

وشدد على "أهمية بذل السادة الوزراء أقصى الجهود لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين"، مؤكداً أن "أحد أهم معايير تقييم عمل الوزراء ومستوى أدائهم، هو مقدار ما يبذلونه من جهود في مكافحة الفساد، وحسم ملفاته داخل وزاراتهم".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، "الوزارات كافة، بالالتزام الكامل بتنفيذ قانون (28) لسنة 2019، الخاص بإلغاء امتيازات المسؤولين".

وقرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، الموافقين 6 و7 أيلول، بمناسبة إحياء مراسم الزيارة؛ لاستذكار أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، وحدد يوم الأحد القادم موعداً لعقد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء".


وفي هذا الصدد، وجّه رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة، "باستنفار الجهود القصوى من أجل تقديم الخدمات للزائرين وللمواكب الحسينية، وإسناد اللجان المختصة لتنفيذ واجباتها ومهامها في إنجاح مراسم الزيارة".


وفي مسار الدعم المتواصل للأطياف العراقية المتآخية، واستناداً إلى ما تضمّنه المنهاج الوزاري، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022) بشمول القوميات والطوائف الأخرى من الأقليات من غير الإيزيديين ساكني المجمعات المثبتة في الفقرة المذكورة آنفاً حصراً، كما أقرّ تعديل ضوابط بيع قطع الأراضي والدور السكنية لشاغليها من المواطنين الإيزيديين، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023) بما يضمن تنفيذ الفقرة (1) المذكورة آنفاً.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات أمانة بغداد بشأن مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة؛ بحسب الآتي:

1. حسم موضوع تخصيص قطعة الأرض التي تحمل التسلسل العقاري (43626/1/3) النهروان، المُفرزة من الأصل (42785/1/3) النهروان، بمساحة (1000) دونم، كونها تنطبق عليها تعليمات وزارة الكهرباء بشأن تصريف توليد بمقدار (150) ميكا واط كحد أقصى.
2. الموافقة على تخصيص (1000) دونم؛ منها (900) دونم لصالح أمانة بغداد، و(100) دونم لصالح وزارة الكهرباء، على القطعة المدرجة في أدناه في قضاء أبو غريب، خارج حدود التصميم الأساس لمدينة بغداد وهي:
ـ جزء من القطعة المرقمة (504/30) مقاطعة (4) عريبة وسليمان، البالغة مساحتها (18418) دونماً و(4) أولك، والعائدة ملكيتها إلى وزارة المالية.
3. تتولى أمانة بغداد بالتعاون مع وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار استقطاب العروض الاستثمارية للوقوف على التقنية المناسبة لأمانة بغداد، على أن تقوم وزارة المالية بحسم تخصيص الأراضي للمضيّ في تنفيذ المشروع المذكور آنفاً.

وبهدف تعزيز المنظومات الدفاعية وتأمين أجواء العراق وتحقيق السيادة الجوية في جميع أنحاء البلاد وتقديم الإسناد لقواتنا المسلحة في قواطع المسؤولية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الدفاع مع شركة تاليس الفرنسية لشراء الرادارات، وذلك استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (3 لسنة 2014).

واستناداً إلى التوجيهات المستمرة، لرئيس مجلس الوزراء في التخفيف عن كاهل العوائل ودعم الأسعار، فقد أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230192 ق) التي تضمنت الموافقة على تخفيض نسبة الرسم الكمركي المفروضة على الحيوانات الحيّة المستوردة لأغراض الذبح (المواشي والأغنام) لتصبح (4%) ويُعاد النظر بها بعد (6) أشهـر من تأريخ إصدار هذا القرار".


وفي خطوة تهدف إلى إشاعة الثقافة العامة في المجتمع، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23022 ب) لسنة 2023، التي نصت على اعتماد يوم 3 آذار من كل عام، يوماً للاحتفاء بالقراءة في العراق، وتحت شعار (العراق يقرأ)، وتكليف الجهات المعنية بإعداد خططها لتفعيل الموضوع.

وفي إطار الدعم الحكومي، للاتحادات والأندية الرياضية، فقد تمت الموافقة على زيادة التخصيص المالي لنادي الزوراء الرياضي بمقدار مليار دينار لعام 2023، من حساب الخدمات الاجتماعية للشركة العامة لموانئ العراق، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل، واستثناءً من قرار مجلس الوزراء (25 لسنة2021) .

وأقر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب، بشأن الإسراع في تشريع عدد من مشروعات القوانين، بوصفها من المشروعات المهمة المتعلقة بالبرنامج الحكومي، وهي كالآتي:

1.مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.
2.مشروع قانون تعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
3.مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
4.مشروع قانون حماية الطفل.
5.مشروع قانون الحماية من العنف الأسري.
6.مشروع قانون وزارة الاتصالات.
7.مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.
8.مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
9.مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
10.مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
11.مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي.
12.مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.
13.مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
14.مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.
15.مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
16.مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية.
17.مشروع قانون الولادات والوفيات.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وأصدر بشأنها القرارات الآتية:

أولاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم ( 230200 ق) بشأن تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية، للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بحسب الآتي:
أولا/ الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (23035) لسنة 2023 لغاية 31 كانون الأول 2023، ويكون هذا التمديد هو الأخير .

ثانياً/ تخصيص وزارة المالية (400) مليون دولار إضافية إلى وزارة الكهرباء؛ لإنجاز المشروعات المثبتة تفاصيلها، استنادًا إلى أحكام المادة (60) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023.

ثالثاً/ إقرار توصيات الاجتماع رقم (19) للمجلس الوطني للسكّان المبينة في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، استنادًا إلى الامر الديواني ( 23550 لسنة 2023)، التي تضمنت:
1-شمول جرحى وزارة الدفاع، ممن لديهم عجز بنسبة 100%، للحصول على شقق سكنية في مجمعات المحافظات السكنية، إسوة بذوي الشهداء.
2-تحديد نسب توزيع الوحدات السكنية المنفذة من قبل وزارة الإعمار والإسكان على الفئات المجتمعية (شهداء، مهجرين، ضحايا إرهاب، أرامل، ذوي احتياجات خاصة، مواطنين من غير الموظفين، موظفي دولة)، وفق نسب محددة.
3-إطفاء الغرامات المترتبة على ساكني مجمعي الصدر والشموخ، السكنيين في محافظة ذي قار.
4-تخفيض أسعار الوحدات السكنية لفئة مستفيدي وزارة الهجرة والمهجرين، العائدين من النزوح داخل العراق فقط، بنسبة 50%.
5-تحديد نسبة من قبل اللجنة الوزارية العليا للمدن الجديدة من الوحدات السكنية، التي تعلن للاستثمار، تؤول إلى دوائر الإسكان في المحافظات المعنية".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء وزارة الکهرباء الموافقة على مشروع قانون لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، ومناقشة المادة 25.

وناقش المجلس بجلستي أمس، الاثنين، وأمس الأول، الأحد، مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتى المادة 24.             

 ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على مادتين في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.               

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.        

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.                

 وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.    

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: “لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية”.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق جميع الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي”، متابعا: “أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.            

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد بالاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان... هذه مقررات جلسة مجلس الوزراء
  • في جلسة مجلس الوزراء... هؤلاء صوّتوا ضدّ تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان
  • الرئيس عون التقى سلام قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء
  • لجنة برلمانية تستبعد عقد جلسة لمجلس النواب اليوم.. اجتماع حاسم بعد الإفطار
  • وزير الإعلام: آلية التعيينات الإدارية لا تشمل تلفزيون لبنان
  • قانون استحداث محافظة حلبجة على جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
  • قرارات حكومية أبرزها قانون للعقوبات يتيح استبدال الأحكام
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية