صندوق «حماية المرأة من العنف».. مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حماية المرأة من العنف، مشروع قانون جديد ستتقدم به النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع والمزمع عقده أول أكتوبر المقبل، يتضمن إنشاء صندوق لحماية ودعم المرأة يكون من أبرز اختصاصاته وضع استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، ورسم سياسات للقضاء عليه، وكذلك المساهمة في إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف عبر مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بتقديم المساندة والدعم لضحايا العنف.
مكافحة العنف ضد المرأة هو واحد من مشروعات القوانين التي تهم النساء في مصر، هكذا قالت النائبة نشوي الديب مقدم مشروع القانون، لاسيما في ظل استمرار العنف الممارس ضد النساء رغم وجود العديد من النصوص العقابية لمواجهة هذه الظاهرة.
وقالت النائبة في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مشروع قانون حماية المرأة من العنف تضمن إنشاء وحدة متخصصة تتبع وزارة الداخلية بحيث تتولى تلقي الشكاوى ومهام البحث والتحري في جرائم العنف ضد المرأة وفق أحكام هذا القانون، وتضم هذه الوحدة عناصر من النساء مدربات على قضايا العنف ضد المرأة، ويخصص خط ساخن منفرد بتلقي الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة، ويجب على وحدة الشرطة الانتقال دون تباطؤ إلى محل الواقعة فور الإبلاغ عنها، وذلك حال تحقق جريمة من جرائم العنف، أو حال إعلامهم بوجود أمر حماية يتم خرقه.
وتابعت: «تستمع وحدة الشرطة المختصة عند تلقي الشكاوى والبلاغات إلى شهود العنف بما فيهم القصر إن وجدوا وبحضور المندوبة الاجتماعية، مع الإسراع في إحالة ضحية العنف إلى الكشف الطبي المجاني أو المختبر الجنائي وخاصة في الجرائم الجنسية، فضلا عن اعتماد الفيديوهات والصور والمكالمات المسجلة إن وجدت التي ترتبط بواقعة العنف على سبيل الاستدلال».
توفير الحماية اللازمة للمعنفاتووفقًا لمشروع قانون حماية المرأة من العنف يعاقب كل من يقوم بمحاولة إكراه الضحية أو ممارسة الضغط عليها بهدف رجوع الأخيرة عن شكواها، بالحبس سنة، ويعتبر إهمال المحقق للشكاوى والبلاغات وتقاعسه في التحقيق في جرائم العنف تقصيرًا مستوجبًا الإحالة إلى المجلس التأديبي، إذ يجب توفير الحماية اللازمة للمجني عليها من أي تهديد أو عنف، خاصة في جرائم العنف الأسري ونقلها إلى مكان آمن أو أحد دور الضيافة إذا لزم الأمر أو بناء على طلب المجني عليها أو وكيلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة مجلس النواب المجلس القومي للمرأة برنامج مودة العنف ضد المرأة مشروع قانون جرائم العنف
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.
ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروبا
ضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريض
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
أماكن يحظر فيها الإضراب
كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.