صندوق «حماية المرأة من العنف».. مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حماية المرأة من العنف، مشروع قانون جديد ستتقدم به النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع والمزمع عقده أول أكتوبر المقبل، يتضمن إنشاء صندوق لحماية ودعم المرأة يكون من أبرز اختصاصاته وضع استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، ورسم سياسات للقضاء عليه، وكذلك المساهمة في إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف عبر مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بتقديم المساندة والدعم لضحايا العنف.
مكافحة العنف ضد المرأة هو واحد من مشروعات القوانين التي تهم النساء في مصر، هكذا قالت النائبة نشوي الديب مقدم مشروع القانون، لاسيما في ظل استمرار العنف الممارس ضد النساء رغم وجود العديد من النصوص العقابية لمواجهة هذه الظاهرة.
وقالت النائبة في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مشروع قانون حماية المرأة من العنف تضمن إنشاء وحدة متخصصة تتبع وزارة الداخلية بحيث تتولى تلقي الشكاوى ومهام البحث والتحري في جرائم العنف ضد المرأة وفق أحكام هذا القانون، وتضم هذه الوحدة عناصر من النساء مدربات على قضايا العنف ضد المرأة، ويخصص خط ساخن منفرد بتلقي الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة، ويجب على وحدة الشرطة الانتقال دون تباطؤ إلى محل الواقعة فور الإبلاغ عنها، وذلك حال تحقق جريمة من جرائم العنف، أو حال إعلامهم بوجود أمر حماية يتم خرقه.
وتابعت: «تستمع وحدة الشرطة المختصة عند تلقي الشكاوى والبلاغات إلى شهود العنف بما فيهم القصر إن وجدوا وبحضور المندوبة الاجتماعية، مع الإسراع في إحالة ضحية العنف إلى الكشف الطبي المجاني أو المختبر الجنائي وخاصة في الجرائم الجنسية، فضلا عن اعتماد الفيديوهات والصور والمكالمات المسجلة إن وجدت التي ترتبط بواقعة العنف على سبيل الاستدلال».
توفير الحماية اللازمة للمعنفاتووفقًا لمشروع قانون حماية المرأة من العنف يعاقب كل من يقوم بمحاولة إكراه الضحية أو ممارسة الضغط عليها بهدف رجوع الأخيرة عن شكواها، بالحبس سنة، ويعتبر إهمال المحقق للشكاوى والبلاغات وتقاعسه في التحقيق في جرائم العنف تقصيرًا مستوجبًا الإحالة إلى المجلس التأديبي، إذ يجب توفير الحماية اللازمة للمجني عليها من أي تهديد أو عنف، خاصة في جرائم العنف الأسري ونقلها إلى مكان آمن أو أحد دور الضيافة إذا لزم الأمر أو بناء على طلب المجني عليها أو وكيلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة مجلس النواب المجلس القومي للمرأة برنامج مودة العنف ضد المرأة مشروع قانون جرائم العنف
إقرأ أيضاً:
وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ يكشف عن تفاصيل مهمة عن تأجيل عقوبات المرأة الحامل
أكد دكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأنه حتى لو كانت العقوبة للمراة الحامل، هي الإعدام أن يتم تأجيل الحكم بعد الولادة وبعد أن يبلغ الرضيع عامي.
وقال محمد شوقي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه إذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
وتابع أن المادة “443”، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تقضى بأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه