صندوق «حماية المرأة من العنف».. مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حماية المرأة من العنف، مشروع قانون جديد ستتقدم به النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع والمزمع عقده أول أكتوبر المقبل، يتضمن إنشاء صندوق لحماية ودعم المرأة يكون من أبرز اختصاصاته وضع استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، ورسم سياسات للقضاء عليه، وكذلك المساهمة في إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف عبر مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بتقديم المساندة والدعم لضحايا العنف.
مكافحة العنف ضد المرأة هو واحد من مشروعات القوانين التي تهم النساء في مصر، هكذا قالت النائبة نشوي الديب مقدم مشروع القانون، لاسيما في ظل استمرار العنف الممارس ضد النساء رغم وجود العديد من النصوص العقابية لمواجهة هذه الظاهرة.
وقالت النائبة في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مشروع قانون حماية المرأة من العنف تضمن إنشاء وحدة متخصصة تتبع وزارة الداخلية بحيث تتولى تلقي الشكاوى ومهام البحث والتحري في جرائم العنف ضد المرأة وفق أحكام هذا القانون، وتضم هذه الوحدة عناصر من النساء مدربات على قضايا العنف ضد المرأة، ويخصص خط ساخن منفرد بتلقي الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة، ويجب على وحدة الشرطة الانتقال دون تباطؤ إلى محل الواقعة فور الإبلاغ عنها، وذلك حال تحقق جريمة من جرائم العنف، أو حال إعلامهم بوجود أمر حماية يتم خرقه.
وتابعت: «تستمع وحدة الشرطة المختصة عند تلقي الشكاوى والبلاغات إلى شهود العنف بما فيهم القصر إن وجدوا وبحضور المندوبة الاجتماعية، مع الإسراع في إحالة ضحية العنف إلى الكشف الطبي المجاني أو المختبر الجنائي وخاصة في الجرائم الجنسية، فضلا عن اعتماد الفيديوهات والصور والمكالمات المسجلة إن وجدت التي ترتبط بواقعة العنف على سبيل الاستدلال».
توفير الحماية اللازمة للمعنفاتووفقًا لمشروع قانون حماية المرأة من العنف يعاقب كل من يقوم بمحاولة إكراه الضحية أو ممارسة الضغط عليها بهدف رجوع الأخيرة عن شكواها، بالحبس سنة، ويعتبر إهمال المحقق للشكاوى والبلاغات وتقاعسه في التحقيق في جرائم العنف تقصيرًا مستوجبًا الإحالة إلى المجلس التأديبي، إذ يجب توفير الحماية اللازمة للمجني عليها من أي تهديد أو عنف، خاصة في جرائم العنف الأسري ونقلها إلى مكان آمن أو أحد دور الضيافة إذا لزم الأمر أو بناء على طلب المجني عليها أو وكيلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة مجلس النواب المجلس القومي للمرأة برنامج مودة العنف ضد المرأة مشروع قانون جرائم العنف
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.