الشروط المنظمة لعمل الأطفال بالقانون الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل، الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال لمواجهة المخاطر والمتاعب في بعض المهن التي يعملون فيها، ولعل من أهمها التعرض للإصابات المتنوعة، فضلا عن العمل لساعات طويلة.
ونصت المادة (58) من قانون العمل على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
كما نصت المادة (59) من قانون العمل على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
والمادة (60) من قانون العمل والتي نصت على أنه يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل العمل تشغيل الأطفال المهن قانون العمل
إقرأ أيضاً:
اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحريات موسعة لكشف ملابسات اقتحام مجموعة من البلطجية لمائدة رحمن في منطقة الحسين، مستخدمين الأسلحة البيضاء.
حيث تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة داخل مائدة رحمن بمنطقة الحسين، وإصابة عدد من الأشخاص على يد مجموعة من البلطجية الذين اقتحموا المائدة.
وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن أربعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء اقتحموا مائدة الرحمن، واشتبكوا مع آخرين، مما أسفر عن إصابة بعضهم، ثم لاذوا بالفرار.
وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلطجة.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.