القاضي المتقاعد العجالين يكتب .. معالجة قانون الجرائم الالكترونية بعد صدوره
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
#سواليف
معالجة #قانون_الجرائم_الالكترونية بعد صدوره
القاضي المتقاعد #عقيل_العجالين
تعتقد الغالبيه من الناس ان قانون الجرائم الالكترونية بعد صدوره قد اصبح امرا واقعا لا مفر منه وانه سيطبق على المسائل الوارده فيه بغض النظر عن حجم التضييق على مساحه #حرية_التعبير الذي يحمله بين طيات نصوصه.
مقالات ذات صلة التربية : ضابطة عدلية لمنع التدخين في المدارس 2023/08/28لكن الحقيقه ليست كذلك وان #معالجة هذا القانون هذا وقتها لان القانون بعد صدوره يصبح عملا قائما وموجودا وبالتالي فاذا نقدناه فإننا ننقذ شيئا موجودا ولا ننقد شيئا لم يبرز الى حيز الوجود ولم يرى النور بعد وهنا يجب معرفة طريقه النقد القانونيه والاحاطه بها والتعمق في تفاصيلها والا فلا.
لقد اكدت مرارا وتكرارا على ضروره اتباع وسيله النقد القانونيه والطريقة القانونيه في نقد الاعمال القانونيه ذلك ان ما لاحظت هو كثرة الانتقادات التي وجهت الى مشروع قانون الجرائم الالكترونيه عندما كان مشروعا ولم يتم مصادقته بعد في ذلك الوقت حيث ان اغلب الاراء التي انتقدته قد انتقدته بطريقه عشوائيه تخلو من اصول واسس النقد القانوني الذي يبين انحراف التشريع او نقصه او غموضه.
كما انني قد لاحظت صمتا مطبقا بعد صدور هذا القانون ولم ارى من يوجه اليه النقد واصابع الاتهام وانني اتوجه الى جميع المختصين في القانون للادلاء بارائهم حول هذا القانون الذي صدر ومر بجميع مراحله التشريعيه واصبح تشريعا قائما فهل من وسيله أو طريقه لمعالجة هذا القانون الذي هو تضييق على حرية التعبير بلا ادنى شك وما هي الاسس القانونيه التي ستبنى عليها هذه المعالجه.
لن ابين ذلك حيث لا يتسع المجال لشرح فصول من مراجع دستورية لبيان هذه المسائل حيث انها مسائل فنيه تحتاج الى تفصيل كما ان هذا المقال او المنشور يراه العامه وبذلك فان غير المتخصص في القانون لن يستطيع معرفه هذه التفاصيل الفنيه مهما بلغت درجة تبسيطها.
هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فانني لن ابين للمختصين في القانون هذه المسائل لان المختصين في القانون لا يحتاجون الى من يشرح لهم هذه المسائل.
وغني عن البيان فانني ساعمل على ذكر بعض الاسس التي هي اساس ومفتاح التخلص من هذا التضييق على حريه التعبير عن الراي فالتعبير عن الراي حق دستوري ومخاطبة السلطات العامه حق دستوري من غير الجائز تضييق نطاقهما او الانتقاص منهما او الغائهما وذلك على النحو التالي:-.
التزمت دوله الاردن بموجب المعاهدات الدوليه بالمحافظه على الحقوق والحريات العامه واحترام حقوق الانسان وقامت بالمصادقه على معاهده هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه وبذلك فان احترام حق التعبير عن الراي هو واجب دوله وليس حكومه فقط وذلك بموجب المعاهدات الدوليه وبموجب الدستور الاردني فقد كان الالتزام بالعهد الدولي السابق ذكره يوجب على كل دوله قامت بالمصادقه على هذا العهد بان تتعهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفاله هذه الحقوق للجميع وان تتخذ كل دوله طرف في هذا العهد ما يكون ضروريا لاعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد والتمتع بها فعلا وفي سبيل ذلك فان على الدوله اتخاذ جميع التدابير التشريعيه وغير التشريعيه التي تكفل فعلا اعمال الحقوق والتمتع بها.
وهذا ما نصت عليه الماده 2 من الجزء الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه كما يلي:-.
1-تتعهد كل دوله طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفاله هذه الحقوق لجميع الافراد المقيمين في اقليمها والداخلين في ولايتها دون اي تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغه او الدين او الراي سياسيا او غير سياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروه او النسب او غير ذلك من الاسباب.
2-تتعهد كل دوله طرف في هذا العهد اذا كانت تدابيرها التشريعيه او غير التشريعيه القائمه لا تكفل فعلا اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بان تتخذ طبقا لاجراءاتها الدستوريه ولاحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذه الاعمال من تدابير تشريعيه او غير تشريعيه.
لقد صادقت الاردن على هذه المعاهده الدوليه حيث تم نشرها في الجريده الرسميه رقم 4764 تاريخ 15/6/2006 على الصفحه رقم 2227 .وبالتالي فإنها ملتزمه بجميع ماورد بها..
وبعد هذا فان السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الوسائل التشريعيه او غير التشريعيه التي يجب اتخاذها طبقا لاجراءات الدوله الدستوريه من اجل اعمال الحقوق والحريات وكفالتها فهنا بيت القصيد وهنا يكمن حل المشكله بعد معرفه هذه الوسائل ومعرفه أسانيدها القانونيه وكيفيه استعمالها وانني بعد هذا ساترك المجال الى جميع المختصين في القانون للادلاء بالحلول وتسمية هذه الوسائل باسانيدها القانونيه لان التحدث بغير سند من القانون لا يسمن ولا يغني من جوع..
راجياً التفاعل بشأن هذه المسأله وخاصة من اللجان القانونيه في الأحزاب وفي مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك النقابات ولجان حقوق الإنسان
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الجرائم الالكترونية حرية التعبير معالجة قانون الجرائم فی هذا العهد هذا القانون فی القانون او غیر
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي