#سواليف

      معالجة #قانون_الجرائم_الالكترونية بعد صدوره

القاضي المتقاعد #عقيل_العجالين

تعتقد الغالبيه من الناس ان قانون الجرائم الالكترونية بعد صدوره قد اصبح امرا واقعا لا مفر منه وانه سيطبق على المسائل الوارده فيه بغض النظر عن حجم التضييق على مساحه #حرية_التعبير الذي يحمله بين طيات نصوصه.

مقالات ذات صلة التربية : ضابطة عدلية لمنع التدخين في المدارس 2023/08/28

لكن الحقيقه ليست كذلك وان #معالجة هذا القانون هذا وقتها لان القانون بعد صدوره يصبح عملا قائما وموجودا وبالتالي فاذا نقدناه فإننا ننقذ شيئا موجودا ولا ننقد شيئا لم يبرز الى حيز الوجود ولم يرى النور بعد وهنا يجب معرفة طريقه النقد القانونيه والاحاطه بها والتعمق في تفاصيلها والا فلا.

   لقد اكدت مرارا وتكرارا على ضروره اتباع وسيله النقد القانونيه والطريقة القانونيه في نقد الاعمال القانونيه ذلك ان ما لاحظت هو كثرة الانتقادات التي وجهت الى مشروع قانون الجرائم الالكترونيه عندما كان مشروعا ولم يتم مصادقته بعد في ذلك الوقت حيث ان اغلب الاراء التي انتقدته قد انتقدته بطريقه عشوائيه تخلو من اصول واسس النقد القانوني الذي يبين انحراف التشريع او نقصه او غموضه.

كما انني قد لاحظت صمتا مطبقا بعد صدور هذا القانون ولم ارى من يوجه اليه النقد واصابع الاتهام وانني اتوجه الى جميع المختصين في القانون للادلاء بارائهم حول هذا القانون الذي صدر ومر بجميع مراحله التشريعيه واصبح تشريعا قائما فهل من وسيله أو طريقه لمعالجة هذا القانون الذي هو تضييق على حرية التعبير بلا ادنى شك وما هي الاسس القانونيه التي ستبنى عليها هذه المعالجه.

      لن ابين ذلك حيث لا يتسع المجال لشرح فصول من مراجع دستورية  لبيان هذه المسائل حيث انها مسائل فنيه تحتاج الى تفصيل كما ان هذا المقال او المنشور يراه العامه  وبذلك فان غير المتخصص في القانون لن يستطيع معرفه هذه التفاصيل الفنيه مهما بلغت درجة تبسيطها.

    هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فانني لن ابين للمختصين في القانون هذه المسائل لان المختصين في القانون لا يحتاجون الى من يشرح لهم هذه المسائل.

وغني عن البيان فانني ساعمل على ذكر بعض الاسس التي هي اساس ومفتاح التخلص من هذا التضييق على حريه التعبير عن الراي  فالتعبير عن الراي حق دستوري ومخاطبة السلطات العامه حق دستوري من غير الجائز تضييق  نطاقهما او الانتقاص منهما او الغائهما وذلك على النحو التالي:-.

     التزمت دوله الاردن بموجب المعاهدات الدوليه بالمحافظه على الحقوق والحريات العامه واحترام حقوق الانسان وقامت بالمصادقه على معاهده هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه وبذلك فان احترام حق التعبير عن الراي هو واجب دوله وليس حكومه فقط وذلك بموجب المعاهدات الدوليه وبموجب الدستور الاردني فقد كان الالتزام بالعهد الدولي السابق ذكره يوجب على كل دوله قامت بالمصادقه على هذا العهد بان تتعهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفاله هذه الحقوق للجميع وان تتخذ كل دوله طرف في هذا العهد ما يكون ضروريا لاعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد والتمتع بها فعلا وفي سبيل ذلك فان على الدوله اتخاذ جميع التدابير التشريعيه وغير التشريعيه التي تكفل فعلا اعمال الحقوق والتمتع بها.

وهذا ما نصت عليه الماده 2 من الجزء الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه كما يلي:-.

1-تتعهد كل دوله طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفاله هذه الحقوق لجميع الافراد المقيمين في اقليمها والداخلين في ولايتها دون اي تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغه او الدين او الراي سياسيا او غير سياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروه او النسب او غير ذلك من الاسباب.

2-تتعهد كل دوله طرف في هذا العهد اذا كانت تدابيرها التشريعيه او غير التشريعيه القائمه لا تكفل فعلا اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بان تتخذ طبقا لاجراءاتها الدستوريه ولاحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذه الاعمال من تدابير تشريعيه او غير تشريعيه.

    لقد صادقت الاردن على هذه المعاهده الدوليه حيث تم نشرها في الجريده الرسميه رقم 4764    تاريخ 15/6/2006 على الصفحه رقم 2227 .وبالتالي فإنها ملتزمه بجميع ماورد بها..

    وبعد هذا فان السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الوسائل التشريعيه او غير التشريعيه التي يجب اتخاذها طبقا لاجراءات الدوله الدستوريه من اجل اعمال الحقوق والحريات وكفالتها فهنا بيت القصيد وهنا يكمن حل المشكله بعد معرفه هذه الوسائل ومعرفه أسانيدها القانونيه وكيفيه استعمالها وانني بعد هذا ساترك المجال الى جميع المختصين في القانون للادلاء بالحلول وتسمية هذه الوسائل باسانيدها القانونيه لان التحدث بغير سند من القانون لا  يسمن ولا يغني من جوع..

راجياً التفاعل بشأن هذه المسأله وخاصة من اللجان القانونيه في الأحزاب وفي مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك النقابات ولجان حقوق الإنسان

     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف قانون الجرائم الالكترونية حرية التعبير معالجة قانون الجرائم فی هذا العهد هذا القانون فی القانون او غیر

إقرأ أيضاً:

يسمح بالطلاق.. أول قانون للمسيحيين في تاريخ مصر

تحدث ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأسرة المسيحية في مصر منصف نجيب، “عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية وكيف سيتم بطلان الزواج”.

وبحسب موقع “القاهرة 24″، أوضح أن “السبب الرئيسي لعدم وجود قانون للمسيحيين حتى الآن هو التزم الولاة المسلمون عند دخول الإسلام لمصر بأحكام القرآن، وبذلك تركوا للكهنة الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بين المسيحيين، وظل الأمر هكذا بعد إنشاء المجلس المِلّي في القرن الثامن عشر، وأُسند إليه اختصاص القضاء في الأحوال الشخصية للمسيحيين”.

وقال: “مرت الأيام إلى أن تم إعادة تشكيل المجلس المِلي، حيث ضم قامات في القانون المصري، فوجدوا أن المجالس الملية كثيرة توجد في كل محافظة، وكلهم لم يسيروا على قواعد أو أسلوب واحد، وذلك نظرًا لغياب وجود قواعد مكتوبة تحكم الأحوال الشخصية، لذلك تم إنشاء ما سمي بلائحة 38 والتي رفضتها الكنيسة بسبب توسعها في أسباب الطلاق، فكُرهت هذه اللائحة وحوربت كثيرًا، إلى أن ألغيت المحاكم المِلية في عام 55، وبالتالي أصبحت المحاكم المدنية تحكم وفقًا للعرف”.

ونوه بأنه “هناك بعض المحاكم المدنية التزمت بلائحة 38 وأخرى لم تلتزم بل امتنعت عن التطبيق، لذلك نشأ ما سمي بتجارة الأديان، وأصبح تغيير الملة أو الدين تجارة، “إنت عاوز تطلق غيّر ملتك”، وبالتالي تنطبق عليك أحكام الشريعة الإسلامية، وظهرت مأساة ما زالت مستمرة حتى اليوم”.

وتابع المستشار منصف نجيب، “أنه في عام 77 قداسة البابا شنودة اجتمع مع رؤساء الطوائف، وفكر في عمل قانون موحد، حيث أصرّ على وجود نهاية لما سُمى بتجارة الأديان، ومن هنا أكد أنه لا حل إلا بوجود قانون موحد يسير عليه الكل، لكن كان التحدي في مواجهة الخلافات بين الطوائف في خصوصية الزواج وبطلان الزواج، لكن تم التوافق على الاحتفاظ بخصوصية كل طائفة، وبالفعل تم إعداد قانون، ووُقع عليه من قبل الطوائف المختلفة، وقُدم من قبل وزارة العدل، لكنه اختفى دون سبب”.

وأكد أنه “بعد 10 سنوات تم تنقيح القانون مرة أخرى، وبإمضاء الطوائف جميعًا، لكنه اختفى مرة أخرى، إلى أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا، في عام 2010، بإلزام الكنيسة بتزويج المطلق الأمر الذي كانت ترفضه الكنيسة، لذلك تم الطعن في هذا الحكم وأوقف تنفيذه من قبل المحكمة الدستورية، ولكن المشكلة ظلت قائمة، وجاءت توجيهات الرئيس حسني مبارك، بتشكيل لجنة لإعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية للمسيحيين، وبالفعل حدث وتم إرسال القانون إليه للتوقيع عليه، الأمر الذي لم يحدث لعدم عرضه على البرلمان، إلى أن قامت ثورة 2011”.

وتابع: “بدأنا من أول السطر مرة أخرى بد توجيهات رئاسية، منذ 6 سنوات، ونجحنا في الحصول على موافقات الطوائف المختلفة، وإن كان الأمر اقتضى وقتا استمر لـ 3 سنوات، لأن الكاثوليك رئاستهم في الفاتيكان، إلى أن تم الانتهاء من مشروع القانون، بعد الحصول على موافقة وزارة العدل عليه، والتي أرسلته إلى المجالس القومية المتخصصة، فقد كان لها بعض الملاحظات الصياغية، وما جد منذ قرابة 15 يومًا اجتمعنا مرة أخرى، وتم التصديق على النسخة النهائية لمشروع القانون”.

ونوه بأن أول “نجاح هو الاتفاق على تطبيق قانون العقد، الأمر الذي سيقضي على الإتجار في الأديان، حيث احتفظ هذا الاتفاق لكل طائفة بعاداتها وتقاليدها الخاصة، فكل طائفة لها قواعدها معترف بها، فالكاثوليك أجازوا الطلاق بإذن مباشر من البابا في روما، الأمر الذي سينص عليه مشروع القانون، بالإضافة إلى أنه تم التوافق بين الطوائف على أن كل غش سيبطل الزواج، فلا يزال هناك شرط وحيد لإبطال الزواج، هو “الغش في بكورية الزوجة”، فبموجب مشروع القانون فإنه كل غش في حكم القانون المدني “غش سيبطل الزواج”، وهو الأمر الذي له أمثلة كثيرة”.

وأكد ممثل الكنيسة أنه “في النص الإنجيلي في التفسير الضيق له أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، لذلك نحن توسعنا في بطلان الزواج، “زمان محدش اتكلم عن المثلية الجنسية، اليوم وفقًا لمشروع القانون فإنها تترتب على بطلان الزواج”، إضافة إلى حالة التأكد من إصابة أحد الزوجين بالعقم أو مرض معدٍ، وكذلك بطلان الزواج بسبب هجران أحد الزوجين للآخر بغير سبب معلوم لمدة تتجاوز 3 سنوات، فيجوز بطلان الزواج، وهو الأمر الذي وافقت عليه المجامع المقدسة للكنائس، بالإضافة إلى وجود شبهة قوية على ارتكاب جريمة الزنا، فأجيز ما سمي بالزنا الحكمي، وهو ما استحدثه مشروع قانون الأحوال الشخصية”.

مقالات مشابهة

  • المقاومة مستمرّة: “إسرائيل” تحت مجهر القانون
  • المقاومة مستمرّة: الكيان الصهيوني تحت مجهر القانون
  • من الحمى الصفراء إلى حظر البطيخ: قصة قانون عجيب
  • مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
  • حبس الطبيب وحماية المريض
  • يسمح بالطلاق.. أول قانون للمسيحيين في تاريخ مصر
  • محكمة قنا تنظم ندوة بعنوان "المفاهيم القانونية" بحقوق جنوب الوادي
  • العقوري: مسودة قانون لمكافحة الجرائم المالية خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي
  • العقوري: مجلس النواب مهتم بإعداد قانون مكافحة غسيل الأموال
  • إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب