وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإختلاس إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور  ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة ١١٢ من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وكان قد فض مجلس النواب دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب فى جلسته برئاسة المستشار حنفى جبالى.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة "وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

كما وافق البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة "سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة".

وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإختلاس عقوبة الإختلاس قانون العقوبات الأنشطة الاستثماریة والاقتصادیة برئاسة المستشار على مشروع قانون مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة

قانون العمل الجديد الذى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عليه نهائيا خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، يتضمن الكثير من المكتسبات والضمانات لحقوق العمال، حيث عمل القانون على تلافى السلبيات الشائعة في علاقة العامل بصاحب العمل ومنها الفصل التعسفي واستمارة 6 التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العاملين على توقيعها قبل استلام العمل.

كما شمل القانون الجديد مزايا إضافية للمرأة العاملة وحدد آليات عمل الأطفال وتقنين السن القانونية، وكذلك تم وضع مواد في التشريع ولأول مرة تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة.

كما وضع قانون العمل الجديد عدداً من المزايا التي تحصل عليها المرأة العاملة، على رأسها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر، والحق في الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وحظر القانون فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها إلا بسبب مشروع، وراعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وكفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة ونظمها لتكون من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كذلك يجب أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل للاستفادة من هذه الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

كذلك كفل قانون العمل الجديد في المادة 53، حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وكذلك أجاز لها جمع فترتي الرضاعة في ساعة واحدة يوميًا.

وألغى القانون الجديد قضية الفصل التعسفي المعروفة بـ«استمارة 6»، حيث نص على أنه لا يتم اعتماد الاستقالة إلا من خلال إحدى مديريات القوى العاملة أو مكتب العمل التابع له المنشأة، وفى حالة النزاع يكون للمحكمة العمالية الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالتالي يضمن القانون عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالته قبل استلام العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من دون أسباب.

وتعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد، حيث ينص على استحقاق العامل مكافأة عند بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.

ويشترط أن تكون هذه الفترة غير مشمولة بحقوق أخرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يضمن حقوق العمال وضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتوفير استقرار مالي لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات.

ويشجع القانون الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث أوجب اعتماد الجهة الإدارية المختصة لاستقالة العامل وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة مع سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

وتضمن القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، كما يتبع المحكمة العمالية قلم للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.

واشتمل القانون على مواد لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل. كما يكفل لهم الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، مع منحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة في القانون.

وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، لا سيما عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، والتشاور مع الجهات المعنية لتحديد الفئات المشمولة، كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قواعد بيانات قومية، وربطها بالجهات الحكومية المعنية، لضمان تقديم الخدمات والدعم المناسب لهذه الفئة.

وأنشأ القانون صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.

اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم

بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟

مقالات مشابهة

  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • القانون أُقِرَ.. طباعة أوراق نقديّة من فئة الـ5 مليون؟
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة