النائب عمرو درويش يكشف تفاصيل تعديلات قانون البناء (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كشف النائب عمرو درويش، التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء خلال الفترة المقبلة بعد مناقشات مجلس النواب.
بشرى سارة للمواطنين بشأن موعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وكيل القوى العاملة بالبرلمان: الحكومة مسئولة عن تأخير تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءوقال عضو مجلس النواب في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قانون البناء تمت مناقشته بالفعل في دور الانعقاد السابق، مؤكدًا أنهم يسعون لتكون التعديلات لصالح الدولة إلى جانب تلبية طموح المواطنين.
وأوضح أن تعديلات قانون البناء ستتعلق بالارتفاعات والعملية الإنشائية، موضحًا أن الاشتراطات البنائية سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى بما يلبي احتياجات المواطنين، كون الأمر يتعلق بفلسفة قانون التصالح.
وأضاف أن قانون البناء يأتي ضمن عدة قوانين تتعلق الحالة العمرانية في مصر، لكن بما يسمح بمنح المواطن حقه الدستوري في البناء، مع ضبط العملية العمرانية كذلك.
وأشار إلى أن الأثر التطبيقي للاشتراطات يوضح حجم التراخيص البنائية التي صدرت في الفترة الماضية، مؤكدًا أن المجتمعات العمرانية الجديدة تم إنشائها بشكل قانون فليس هناك أي مشكلة بخصوصها، أما المشكلة تتعلق بالوحدات المحلية في المحليات، نظرًا للتوسع بشكل عشوائي والمخالفات في الارتفاعات، والعقارات الآيلة للسقوط، وكل هذا سيتم وضعه في الاعتبار في مناقشة قانون البناء.
ولفت إلى أن دور الانعقاد القادم للبرلمان سيختص بتعديل وترتيب الثروة العقارية في مصر، من خلال قانون البناء، والرقم القومي للعقارات، وملف انهار العقارات والتصالح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون البناء الوحدات المحلية مشروع قانون القوى العاملة عضو مجلس النواب المجتمعات العمرانية عزة مصطفى مخالفات البناء تراخيص البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
منح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة
منح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح في مخالفات البناء في حالة معينة.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.