سام برس
أمهلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم بالذمة المالية 30 يوماً قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي مجاهد احمد عبدالله، في تصريح لوكالة (سبأ) أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم إلى الهيئة من المشمولين بالقانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية.



وأشار إلى أن الهيئة بدأت اليوم بنشر اعلان رسمي في صحيفة الثورة ويستمر ثلاثة أيام كإشعار أخير لمن لم يقدموا اقراراتهم من المشمولين بالقانون، ومنحهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديم اقراراتهم من تاريخ بدء نشر الإعلان.

وأكد أن القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الاقرار بالذمة المالية، تسري أحكامه على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة الذين يشغلون وظيفة من وظائف السلطة العليا، أو من وظائف الإدارة العليا للدولة، أو وظيفة من الوظائف المالية وفقاً للمادة (4) من القانون.

ودعا القاضي مجاهد المشمولين المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم على المستويين المركزي والمحلي في المحافظات والمديريات إلى سرعة تقديم اقراراتهم وفقا لأحكام المادة (15) من القانون التي نصت أن على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) أن يقدم إقراراً بالذمة المالية خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكام القانون.

وشدد على ضرورة التزام كافة المشمولين بتقديم اقراراتهم وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة وفي المواعيد المحددة بالمادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية ، والتي نصت على أنه "يجب على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، او عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته او انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى، وإذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره، وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب".

وأكد رئيس الهيئة أن امتناع أي مشمول بالقانون عن تقديم إقراراته، سيُعد مؤشرًا على شبهات كسب وإثراء غير مشروع من ناحية، وإساءة استغلال المنصب من ناحية أخرى.

المصدر: سام برس

كلمات دلالية: بالذمة المالیة من تاریخ

إقرأ أيضاً:

قرار لوزير المالية بتمديد مهل تقديم تصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها

أصدر وزير المالية يوسف الخليل، قرارا يتعلق بتمديد مهل تقديم بعض التصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها. وفيه:

"إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، 
بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناءً على القرار رقم 1122/1 تاريخ 30/10/2024 (تمديد مهل تقديم كافة التصاريح المتعلقة بضريبة الدخل للتصاريح التي مددت مهل تقديمها لغاية 31/10/2024)،
بناءً على القرار رقم 1136/1 تاريخ 05/11/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها)،
بناءً على القرار رقم 1137/1 تاريخ 05/11/2024 (تمديد مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة وتأدية الضريبة المتوجبة عنها)،
بناءً على القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 23/12/2024 القاضي بتعليق العمل بالقانون رقم 328 (قانون تعليق المهل القضائية والعقدية والقانونية) الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 05/12/2024، 
بناءً على المذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج المعراوي بمهام مدير المالية العام)،
ومن أجل عدم تعريض المكلفين للغرامات الناتجة عن تعليق العمل بالقانون 328/2024،
بناءً على اقتراح مدير الماليّة العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تمدد لغاية 15/01/2025 ضمناً، المهل المتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية التالية: 
-    تقديم بيانات الفصل الأول والثاني والثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.
-    تقديم تصريح الفصلين الثاني والثالث من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وتأدية الضريبة المتوجبة عنها.
المادة الثانية: تمدد لغاية 20/01/2025 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها.
المادة الثالثة: تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً، المهل المتعلقة بالتصاريح السنوية التالية:
-    مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
-     مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
-    مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2024 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
-    مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2023.
-    مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
-    مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2034.
-    مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة للمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديم تصريحهم السنوي بتاريخ30/09/2024 وبتاريخ 31/10/2024 وبتاريخ 30/11/2024.
المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

مقالات مشابهة

  • وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة العليا لوضع خطة تطوير الهيئة العامة
  • وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة العليا لوضع استراتيجية جديدة لتطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة
  • مكافحة الفساد تتسلم إقرار نائب وزير الشباب والرياضة
  • يسمح بالطلاق.. أول قانون للمسيحيين في تاريخ مصر
  • قرار لوزير المالية بتمديد مهل تقديم تصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها
  • هيئة مكافحة الفساد تناقش عدداً من القضايا وطلبات الحماية وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها
  • "الرئاسي" يوجه بإنجاز "المصفوفات القطاعية" وإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد
  • مجلس القيادة الرئاسي وبحضور كافة اعضائه يصدر توجيهات باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بخصوص الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. عاجل
  • وزير المالية يشيد بمبادرة الهيئة العامة للزكاة
  • “العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية