الثورة نت/..

استعرض لقاء ضم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، ونائب مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لشؤون التخطيط علي المتميز، اليوم خطة الطوارئ الخاصة بالوزارة ومشاريعها وفقاً لأولويات وموجهات القيادة.

وفي اللقاء أوضح وزير الخدمة المدنية أن العمل على الأولويات الوطنية وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، يأتي في سلم اهتمامات وزارة الخدمة من خلال تطبيق دليل تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات والتأكد من مدى تطبيق الجهات العملي لأدلة الخدمات.

وأشار إلى أهمية استكمال وحدات الخدمة العامة للربط الشبكي مع الوزارة، وإنشاء منصة واحدة لتسيير المعاملات، بالإضافة إلى منصة الخدمات الشاملة على مستوى الفروع بالمحافظات، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات بصورة مبسطة وفي وقت أسرع.

فيما نوه نائب مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية خصوصاً في المرحلة الراهنة وما تتطلبه من عملية تحول نحو العمل المؤسسي، وإنجاز عمل لجان الدمج في مختلف مؤسسات الدولة.

حضر اللقاء خبير التخطيط بقطاع التخطيط في مكتب رئاسة الوزراء خالد الجنيد.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

قانون الخدمة المدنية.. إجازة اعتيادية سنوية 45 يوما للموظف ذوي الإعاقة

منح قانون الخدمة المدنية  الموظف من ذوي الإعاقة عددا من المزايا تتعلق بحصوله على الإجازات الاعتيادية السنوية.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

سقوط حق الموظف في الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية بهذه الحالةإجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنيةمتى يتم ترحيل الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف طبقا للقانون؟زيادة الإجازة الاعتيادية 15 يومًا لفئتين من الموظفين بالقانون.. تعرف عليهما

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

مقالات مشابهة

  • الخدمة المدنية تستعرض خطة الطوارئ وفقاً لأولويات وموجهات القيادة
  • نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان
  • دائرة الشؤون المدنية في مصياف تستأنف تقديم خدماتها للمواطنين
  • مفتاح يرأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة تبسيط الإجراءات والخدمات تنفيذاً لتوجيهات القيادة
  • مشروع قرار ترامب يدعو إلى إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية
  • وزير الخدمة المدنية يتفقد أنشطة مركز القدس الصيفي بالأمانة
  • قانون الخدمة المدنية.. إجازة اعتيادية سنوية 45 يوما للموظف ذوي الإعاقة
  • عاجل .. في ظل غياب التخطيط الاستراتيجي لمستقبل العراق منذ 2003 احذر احذر احذر من مخاطر كارثية قد تحدث في عام 2030 (لا قدر الله)
  • خطوات تقديم طلب مد الخدمة للمعلمين بعد المعاش